قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص البند الأول من المادة 202 من قانون المحاماة التي تنص علي قصر استحقاق المعاش علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وكذلك قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية، إذ أشارت الدستورية قصر الاستحقاق في المعاش علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية، تمييز يخل بمبدأ المساواة.