رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    بأمر ترامب.. أمريكا تعلن إطلاق عملية «الرمح الجنوبي»    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل 11 مادة بقانون ضريبة الدخل للتخفيف علي المواطنين ومنع التلاعب

تستعد وزارة المالية لإحالة مشروع قانون تعديل 11 مادة بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 للبرلمان في حالة سماح الأجندة التشريعية بالدورة البرلمانية الحالية لإقرار تلك التعديلات.
وشملت التعديلات التي تدرسها الوزارة بعد أن أظهر تطبيقها سلبيات في التعامل مع الممولين تعديل المادة «4» من القانون لتحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكام القانون بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بأفراد أو شركات غير مقيمة في مصر طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت ربحاً وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» تقتضي ترحيل الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي هذه الأنشطة فقط بحيث لا يمتد إلي الدخل المحقق من المرتبات حيث سيكون لذلك مردود إيجابي علي تنشيط سوق المال.
وضمت التعديلات كذلك المادة «88» بإضافة فقرة تقضي بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم اتباع الممول إعداد قائمة ودخل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وإضافة فقرة تقضي بإستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم كإحدي قضايا التهرب الضريبي والاكتفاء بسداد الغرامة وذلك تخفيفاً علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
وأوضح مشروع القانون أنه سيتم تعديل المادة «113» حتي يتسني إجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وبين ما يكون مستحقاً عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة إذ إن النص الحالي يقصر تلك المقاصة علي ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب دخل مع ما يكون مستحقا من ضرائب أو دمغة أو مبيعات وليس العكس.
وأيضاً تعديل المادة «130» بإضافة بند جديد يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير كما يتم تعديل المادة «133» لاعتبار عدم إصدار فاتورة تهرباً ضريبياً.
وللحد من الدعاوي القضائية فسيتم تعديل المادة «138» لحث الممولين علي التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوي العمومية وإلغاء المادة «136» من القانون الحالي ونقل حكمها إلي المادة «88» للتخفيف علي الممولين.
وتشمل التعديلات كذلك إضافة عبارة للبند «5» من المادة «24» تقضي باعتبار عوائد سندات الشركات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.
وتعديل المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها منعاً للتلاعب الذي قد يحدث لاستغلال التأخير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي.
ولمنع الممارسات السلبية فقد تضمن مشروع القانون إضافة بند للمادة «52» يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء خسائر البيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين شركات الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم لتخفيف الوعاء الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.