تستعد وزارة المالية لإحالة مشروع قانون تعديل 11 مادة بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 للبرلمان في حالة سماح الأجندة التشريعية بالدورة البرلمانية الحالية لإقرار تلك التعديلات. وشملت التعديلات التي تدرسها الوزارة بعد أن أظهر تطبيقها سلبيات في التعامل مع الممولين تعديل المادة «4» من القانون لتحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكام القانون بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بأفراد أو شركات غير مقيمة في مصر طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت ربحاً وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» تقتضي ترحيل الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي هذه الأنشطة فقط بحيث لا يمتد إلي الدخل المحقق من المرتبات حيث سيكون لذلك مردود إيجابي علي تنشيط سوق المال. وضمت التعديلات كذلك المادة «88» بإضافة فقرة تقضي بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم اتباع الممول إعداد قائمة ودخل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وإضافة فقرة تقضي بإستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم كإحدي قضايا التهرب الضريبي والاكتفاء بسداد الغرامة وذلك تخفيفاً علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز 10%. وأوضح مشروع القانون أنه سيتم تعديل المادة «113» حتي يتسني إجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وبين ما يكون مستحقاً عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة إذ إن النص الحالي يقصر تلك المقاصة علي ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب دخل مع ما يكون مستحقا من ضرائب أو دمغة أو مبيعات وليس العكس. وأيضاً تعديل المادة «130» بإضافة بند جديد يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير كما يتم تعديل المادة «133» لاعتبار عدم إصدار فاتورة تهرباً ضريبياً. وللحد من الدعاوي القضائية فسيتم تعديل المادة «138» لحث الممولين علي التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوي العمومية وإلغاء المادة «136» من القانون الحالي ونقل حكمها إلي المادة «88» للتخفيف علي الممولين. وتشمل التعديلات كذلك إضافة عبارة للبند «5» من المادة «24» تقضي باعتبار عوائد سندات الشركات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. وتعديل المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها منعاً للتلاعب الذي قد يحدث لاستغلال التأخير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي. ولمنع الممارسات السلبية فقد تضمن مشروع القانون إضافة بند للمادة «52» يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء خسائر البيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين شركات الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم لتخفيف الوعاء الضريبي.