شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه    تطورات مفاوضات الأهلي مع حامد حمدان.. وموقف اللاعب    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    طقس الخميس| تحذير من عدم استقرار وأمطار رعدية على هذه المناطق    جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من مسودة تعديلات قانون الضرائب علي الدخل

انتهت مصلحة الضرائب من إعداد المسودة النهائية للتعديلات التي تعتزم إدخالها علي القانون الحالي بعد أن أظهر التطبيق العام له علي مدار السنوات الخمس الماضية مشكلات في تلك المواد بما يستوجب تعديلها.
وتستعد مصلحة الضرائب لرفع مشروع التعديل للمواد المدرجة لمجلس الوزراء بعد تأجيلها لمدة عام وتشمل التعديلات 33 مادة حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة الأولي من القانون فيما يخص تعريف شركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة بعد أن تسبب عدم تحديدها في مشكلات.
كما سيتم تعديل حكم المادة الرابعة من القانون بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص أو شركة غير مقيمة واعتبارها منشأة دائمة تنطبق عليها أحكام القانون طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت أرباحًا. وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
وكذلك تعديل المادة «13» لتشمل الوجبة الغذائية ضمن المزايا العينية الجماعية بالنسبة لبعض الهيئات الحكومية وما يصرف من بدل نقدي وبالتالي إعفائها من الضريبة.
وتسبب صدور القرار الوزاري الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا العام الماضي في إدخال تعديل علي المادة «18» من القانون بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المشروع الصغير وتعريفه في قانون المنشآت الصغيرة 141 لسنة 2004 بحيث يكون التعريف المعمول به ضريبيًا هو كل منشأة لا يتجاوز رأس مالها 50 ألف جنيه.
وتشمل التعديلات كذلك تعديل المادة «22» والخاصة بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمادة «28» من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة ال7% الخاصة بالمصروفات غير المؤيدة بمستندات.
ولمزيد من الرقابة ومنع التلاعب باسم التأجير التمويلي لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي أوشكت علي سقوط الحق في ترحيلها سيتم تعديل المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها بحيث تتم إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة التصرف.
ونظرًا لصدور قواعد السعر المحايد ستتم إضافة فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية تتزامن مع إعداد الميزانية توضح بها السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب حتي يتسني للمصلحة مراجعة دفاتر الممول فيما يخص بتعاملاته مع الشركات متعددة الجنسيات.
كما ستتم إضافة عبارة للبند الأول من المادة «31» تقضي باعتبار مدة الإعفاء المقررة لأرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي من بداية مزاولة النشاط أو بداية الإنتاج وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتعديل البند السادس لقصر الإعفاء من الضريبة علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية علي نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلي رأس المال وذلك حسمًا للخلاف المثار حاليًا.
ومع صدور قانون الضرائب العقارية سيتم تعديل المادة «42» مما يسمح بأن تكون ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل أو الإشهار لتقليل حالات التهرب القانوني من الضريبة.
كما سيتم تحديد الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية بالعقارات المورثة علي حالتها. ومن المقرر أن تتم إضافة بند سابع للمادة «52» يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة ببعضها وتشمل خسائر البيع أو تبادل الأصول وذلك لتجنب قيام اتفاقات بينهم لتقليل الضريبة.
وتعديل صياغة المادة «56» من القانون وإلغاء عبارة «وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة» بالمادة «79» لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية واستبدالها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه .
كما سيتم تعديل المادة «80» بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه.
وتعديل المادة «82» لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاءً مطلقًا بتقديم الإقرار الضريبي وتعديل المادة «88» بإضافة فقرة بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم قيام الممول بإعداد قائمة دخل في ضوء قواعد المحاسبة المصرية واستبعاد إدراج الضريبة بالإقرار أقل من قيمة الضريبة الفعلية من دائرة التجريم والاكتفاء بسداد الغرامة وتعديل المادة «113» بما يسمح لوزارة المالية بخصم أي مبالغ سددها الممول بالزيادة في أي قانون ضريبي آخر في حالة وجود مستحقات عليه للوزارة.
.. وغالي يتراجع ويتصالح مع أصحاب المنازعات الضريبية
قرر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية التوسع في قبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين للتخلص من 80 ألف قضية ضريبية تنظرها المحاكم حاليًا.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف أن الفترة المقبلة ستشهد حلاً لأغلبية المنازعات الخاصة بالقانون القديم لغلق ذلك الملف نهائيًا.
أضاف أن القرار الجديد تضمن السماح لأي ممول سواء شخصا أو شركة لديه منازعة ضريبية ولم يصدر بشأنه حكم ويرغب في إنهاء المنازعة في التقدم بطلب لمصلحة الضرائب وسيتم قبولها فورًا لبحث إمكانية التصالح لافتًا إلي إصدار قرار وشيك بإجراءات وقواعد تلقي الطلبات من الممولين.
لفت المصدر إلي أن هناك مشكلات ضريبية يشملها القرار بقبول التصالحات والخاصة بأرباح شركات الأموال وفروق تقييم العملة وتطبيق سعر الضريبية 32% للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي والإعفاءات الممنوحة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما سيتم قبول التصالح في مشكلات ضريبة الدمغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.