حجز محاكمة هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بتهمة بث فيديوهات خادشة ل26 يناير للحكم    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادى الجديد    «إكسترا نيوز»: الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/2027    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    مدبولي يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرق خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة    زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية لمدة 15 عامًا    مظاهرة حاشدة في مقديشيو تنديدا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال    صحة غزة: وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد ليرتفع عدد شهداء المنخفض الجوي ل3    أمم أفريقيا 2025.. ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك    جيلبرتو يشيد بحسام حسن وصلاح قبل مواجهة أنجولا    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    غدا.. إجراء امتحان عملي في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    إنتصار بين التشويق والكوميديا والدراما الشعبية في موسم رمضان 2026    إطلاق وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    15 نصًا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    انتشال جثتين من ضحايا حادث غرق 3 أشخاص بترعة المريوطية فى البدرشين    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    ضبط متهم بالتحرش بالطالبات بعد تداول منشور على مواقع التواصل    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    كمبوديا تؤكد التزامها بالسلام بعد وقف إطلاق النار مع تايلاند    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من مسودة تعديلات قانون الضرائب علي الدخل

انتهت مصلحة الضرائب من إعداد المسودة النهائية للتعديلات التي تعتزم إدخالها علي القانون الحالي بعد أن أظهر التطبيق العام له علي مدار السنوات الخمس الماضية مشكلات في تلك المواد بما يستوجب تعديلها.
وتستعد مصلحة الضرائب لرفع مشروع التعديل للمواد المدرجة لمجلس الوزراء بعد تأجيلها لمدة عام وتشمل التعديلات 33 مادة حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة الأولي من القانون فيما يخص تعريف شركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة بعد أن تسبب عدم تحديدها في مشكلات.
كما سيتم تعديل حكم المادة الرابعة من القانون بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص أو شركة غير مقيمة واعتبارها منشأة دائمة تنطبق عليها أحكام القانون طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت أرباحًا. وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
وكذلك تعديل المادة «13» لتشمل الوجبة الغذائية ضمن المزايا العينية الجماعية بالنسبة لبعض الهيئات الحكومية وما يصرف من بدل نقدي وبالتالي إعفائها من الضريبة.
وتسبب صدور القرار الوزاري الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا العام الماضي في إدخال تعديل علي المادة «18» من القانون بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المشروع الصغير وتعريفه في قانون المنشآت الصغيرة 141 لسنة 2004 بحيث يكون التعريف المعمول به ضريبيًا هو كل منشأة لا يتجاوز رأس مالها 50 ألف جنيه.
وتشمل التعديلات كذلك تعديل المادة «22» والخاصة بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمادة «28» من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة ال7% الخاصة بالمصروفات غير المؤيدة بمستندات.
ولمزيد من الرقابة ومنع التلاعب باسم التأجير التمويلي لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي أوشكت علي سقوط الحق في ترحيلها سيتم تعديل المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها بحيث تتم إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة التصرف.
ونظرًا لصدور قواعد السعر المحايد ستتم إضافة فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية تتزامن مع إعداد الميزانية توضح بها السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب حتي يتسني للمصلحة مراجعة دفاتر الممول فيما يخص بتعاملاته مع الشركات متعددة الجنسيات.
كما ستتم إضافة عبارة للبند الأول من المادة «31» تقضي باعتبار مدة الإعفاء المقررة لأرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي من بداية مزاولة النشاط أو بداية الإنتاج وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتعديل البند السادس لقصر الإعفاء من الضريبة علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية علي نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلي رأس المال وذلك حسمًا للخلاف المثار حاليًا.
ومع صدور قانون الضرائب العقارية سيتم تعديل المادة «42» مما يسمح بأن تكون ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل أو الإشهار لتقليل حالات التهرب القانوني من الضريبة.
كما سيتم تحديد الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية بالعقارات المورثة علي حالتها. ومن المقرر أن تتم إضافة بند سابع للمادة «52» يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة ببعضها وتشمل خسائر البيع أو تبادل الأصول وذلك لتجنب قيام اتفاقات بينهم لتقليل الضريبة.
وتعديل صياغة المادة «56» من القانون وإلغاء عبارة «وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة» بالمادة «79» لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية واستبدالها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه .
كما سيتم تعديل المادة «80» بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه.
وتعديل المادة «82» لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاءً مطلقًا بتقديم الإقرار الضريبي وتعديل المادة «88» بإضافة فقرة بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم قيام الممول بإعداد قائمة دخل في ضوء قواعد المحاسبة المصرية واستبعاد إدراج الضريبة بالإقرار أقل من قيمة الضريبة الفعلية من دائرة التجريم والاكتفاء بسداد الغرامة وتعديل المادة «113» بما يسمح لوزارة المالية بخصم أي مبالغ سددها الممول بالزيادة في أي قانون ضريبي آخر في حالة وجود مستحقات عليه للوزارة.
.. وغالي يتراجع ويتصالح مع أصحاب المنازعات الضريبية
قرر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية التوسع في قبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين للتخلص من 80 ألف قضية ضريبية تنظرها المحاكم حاليًا.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف أن الفترة المقبلة ستشهد حلاً لأغلبية المنازعات الخاصة بالقانون القديم لغلق ذلك الملف نهائيًا.
أضاف أن القرار الجديد تضمن السماح لأي ممول سواء شخصا أو شركة لديه منازعة ضريبية ولم يصدر بشأنه حكم ويرغب في إنهاء المنازعة في التقدم بطلب لمصلحة الضرائب وسيتم قبولها فورًا لبحث إمكانية التصالح لافتًا إلي إصدار قرار وشيك بإجراءات وقواعد تلقي الطلبات من الممولين.
لفت المصدر إلي أن هناك مشكلات ضريبية يشملها القرار بقبول التصالحات والخاصة بأرباح شركات الأموال وفروق تقييم العملة وتطبيق سعر الضريبية 32% للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي والإعفاءات الممنوحة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما سيتم قبول التصالح في مشكلات ضريبة الدمغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.