انتهت مصلحة الضرائب من إعداد المسودة النهائية للتعديلات التي تعتزم إدخالها علي القانون الحالي بعد أن أظهر التطبيق العام له علي مدار السنوات الخمس الماضية مشكلات في تلك المواد بما يستوجب تعديلها. وتستعد مصلحة الضرائب لرفع مشروع التعديل للمواد المدرجة لمجلس الوزراء بعد تأجيلها لمدة عام وتشمل التعديلات 33 مادة حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها. وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة الأولي من القانون فيما يخص تعريف شركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة بعد أن تسبب عدم تحديدها في مشكلات. كما سيتم تعديل حكم المادة الرابعة من القانون بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص أو شركة غير مقيمة واعتبارها منشأة دائمة تنطبق عليها أحكام القانون طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت أرباحًا. وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها. وكذلك تعديل المادة «13» لتشمل الوجبة الغذائية ضمن المزايا العينية الجماعية بالنسبة لبعض الهيئات الحكومية وما يصرف من بدل نقدي وبالتالي إعفائها من الضريبة. وتسبب صدور القرار الوزاري الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا العام الماضي في إدخال تعديل علي المادة «18» من القانون بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المشروع الصغير وتعريفه في قانون المنشآت الصغيرة 141 لسنة 2004 بحيث يكون التعريف المعمول به ضريبيًا هو كل منشأة لا يتجاوز رأس مالها 50 ألف جنيه. وتشمل التعديلات كذلك تعديل المادة «22» والخاصة بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمادة «28» من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة ال7% الخاصة بالمصروفات غير المؤيدة بمستندات. ولمزيد من الرقابة ومنع التلاعب باسم التأجير التمويلي لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي أوشكت علي سقوط الحق في ترحيلها سيتم تعديل المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها بحيث تتم إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة التصرف. ونظرًا لصدور قواعد السعر المحايد ستتم إضافة فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية تتزامن مع إعداد الميزانية توضح بها السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب حتي يتسني للمصلحة مراجعة دفاتر الممول فيما يخص بتعاملاته مع الشركات متعددة الجنسيات. كما ستتم إضافة عبارة للبند الأول من المادة «31» تقضي باعتبار مدة الإعفاء المقررة لأرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي من بداية مزاولة النشاط أو بداية الإنتاج وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتعديل البند السادس لقصر الإعفاء من الضريبة علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية علي نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلي رأس المال وذلك حسمًا للخلاف المثار حاليًا. ومع صدور قانون الضرائب العقارية سيتم تعديل المادة «42» مما يسمح بأن تكون ضريبة التصرفات العقارية علي البيع وليس التسجيل أو الإشهار لتقليل حالات التهرب القانوني من الضريبة. كما سيتم تحديد الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية بالعقارات المورثة علي حالتها. ومن المقرر أن تتم إضافة بند سابع للمادة «52» يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة ببعضها وتشمل خسائر البيع أو تبادل الأصول وذلك لتجنب قيام اتفاقات بينهم لتقليل الضريبة. وتعديل صياغة المادة «56» من القانون وإلغاء عبارة «وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة» بالمادة «79» لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية واستبدالها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه . كما سيتم تعديل المادة «80» بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه. وتعديل المادة «82» لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاءً مطلقًا بتقديم الإقرار الضريبي وتعديل المادة «88» بإضافة فقرة بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم قيام الممول بإعداد قائمة دخل في ضوء قواعد المحاسبة المصرية واستبعاد إدراج الضريبة بالإقرار أقل من قيمة الضريبة الفعلية من دائرة التجريم والاكتفاء بسداد الغرامة وتعديل المادة «113» بما يسمح لوزارة المالية بخصم أي مبالغ سددها الممول بالزيادة في أي قانون ضريبي آخر في حالة وجود مستحقات عليه للوزارة. .. وغالي يتراجع ويتصالح مع أصحاب المنازعات الضريبية قرر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية التوسع في قبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين للتخلص من 80 ألف قضية ضريبية تنظرها المحاكم حاليًا. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف أن الفترة المقبلة ستشهد حلاً لأغلبية المنازعات الخاصة بالقانون القديم لغلق ذلك الملف نهائيًا. أضاف أن القرار الجديد تضمن السماح لأي ممول سواء شخصا أو شركة لديه منازعة ضريبية ولم يصدر بشأنه حكم ويرغب في إنهاء المنازعة في التقدم بطلب لمصلحة الضرائب وسيتم قبولها فورًا لبحث إمكانية التصالح لافتًا إلي إصدار قرار وشيك بإجراءات وقواعد تلقي الطلبات من الممولين. لفت المصدر إلي أن هناك مشكلات ضريبية يشملها القرار بقبول التصالحات والخاصة بأرباح شركات الأموال وفروق تقييم العملة وتطبيق سعر الضريبية 32% للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي والإعفاءات الممنوحة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة. كما سيتم قبول التصالح في مشكلات ضريبة الدمغة.