لم يكتف اتحاد العمال بإجراء تعديلات في اللوائح المالية ولوائح المؤسسات التابعة له فقط رغم التحذيرات شديدة اللهجة التي وجهتها عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إلي حسين مجاور رئيس الاتحاد وطالبته باحترام القانون والدستور والقنوات الشرعية، بل يصر الاتحاد علي ضرب الحائط بجميع التعليمات رغم أنه يواجه مشاكل أهم يجب التفرغ لها لكن رئيس الاتحاد يفشل حتي الآن في حلها والضحية هم العمال الذين لا مقر لهم إلا الاعتصام. اتحاد العمال قام بتعديل 25 مادة في لائحة النظام الأساسي للنقابات العمالية والغاء نص المادة 124 من اللائحة، وحصلت روزاليوسف علي نص التعديلات التي تواصل نشرها ضمن سلسلة حلقات حول التعديل في لوائح منظمات العمال ونقاباتهم حيث حرص الاتحاد كعادته علي إلغاء دور وزارة القوي العاملة والهجرة من إصدار القرارات الخاصة بالنقابات وجاء ذلك واضحاً في المادة (5) التي نصت علي أنه يجوز للاتحاد إنشاء أو إدارة الشركات والمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية دون أن يذكر في التعديل صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء مثلما كان موجوداً في اللائحة القديمة، وفي المادة (21) من اللائحة إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي للناجحين في عدد الأصوات، أما المادة 48 فقد ألغي كذلك دور وزارة القوي العاملة في إصدار قرار بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح الخاصة بمؤسسات الاتحاد، وتم الغاء المادتين 65 ، 124 واللتين تنصان علي أنه لا يجوز لأمين صندوق الاتحاد أن يحتفظ لديه أو بخزينة الاتحاد بأكثر من عشرة آلاف جنيه بصفة سلفة للصرف منها في الحالات العاجلة أو الطارئة وحددت المادة 75 دور الجمعية العمومية لاتحاد العمال في اعتماد لائحة النظام الأساسي، واللائحة المالية واللوائح الإدارية، واعتماد لائحة تحديد مجموعات اختيار ممثلي الاتحاد في عضوية اللجان والمجالس والجمعيات العامة التي تتطلب تمثيل العمال فيها علي المستوي الوطني والعربي والإقليمي والأفريقي والدولي. وأشارت التعديلات إلي أن من مهام الاتحاد اقتراح الضوابط الخاصة بالترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية لمختلف مستوياتها وتشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية، كما تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس الاتحاد لوضع التعليمات والنماذج وخطوات التنفيذ المتعلقة بالترشيح ومراحل الانتخاب، ويشكل مجلس إدارة الاتحاد لجاناً عامة للإشراف علي الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها كما يجوز تشكيل لجان عامة في مناطق التجمع العمالي بالمدن الصناعية وتختص اللجان العامة بالإشراف علي تنفيذ وصحة جميع إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية والإشراف الكامل والمباشر علي جميع الأعمال، والإجراءات التي تقوم بها لجان الانتخابات الفرعية، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين. وطبقاً للتعديلات يشكل مجلس إدارة اتحاد العمال لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بالاتحاد العام أو المؤسسات التابعة له أو أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها بالمحافظات، ويحرر رئيس لجنة الانتخابات الفرعية محضراً يثبت فيه أسماء أعضاء هذه اللجنة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب وتستمر لجنة الانتخابات الفرعية في مباشرة مهامها حتي الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب، ويرسل رئيس لجنة الانتخابات الفرعية محاضر الفرز إلي مديرية القوي العاملة والهجرة لاعتمادها علي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات وإعلان النتيجة. ونظراً للأزمة المالية التي يعيشها اتحاد العمال فقد حرص في المادة 121 علي أن يزيد قيمة الاشتراك الشهري ليصل إلي 3 جنيهات كحد أقصي تحدده الجمعية العمومية للنقابة العامة بدلاً من جنيه واحد في اللائحة القديمة. وحظرت التعديلات علي النقابات العمالية الدخول في مراهنات أو مضاربات أو إنشاءات أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء علي طلب من مجلس إدارة النقابة العامة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو الوصايا من جهات أجنبية إلا بقرار من وزير القوي العاملة بعد موافقة الاتحاد.