تواصل روزاليوسف نشر التعديلات في لوائح مؤسسات اتحاد العمال والتي حذرت منها وزارة القوي العاملة والهجرة لمخالفتها للقانون وبعد إنفرادنا بنشر تعديلات اللوائح المالية للنقابات العمالية في صفحة العمال الأسبوع الماضي ننشر أهم تعديلات لائحة المؤسسة العمالية لخدمات المصايف والتي تضمنت استبدال نصوص 33 مادة وإلغاء 6 مواد من اللائحة كما حرص رئيس اتحاد العمال في التعديلات علي أن يزيد من المبالغ المالية التي تعطيه الحق في الشراء وتنفيذ أعمال بالأمر المباشر بجانب حق المدير التنفيذي للمؤسسة في ذلك ورغم أن التعديلات تضمنت في المادة 51 من اللائحة أنه لا يجوز التعاقد علي بيع وشراء أصول خاصة بالمؤسسة مع أعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها أو أقارب أي من العاملين بالتنظيم النقابي إلا أنه تم النص علي أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال من خلال عدة وسائل أولها بالأمر المباشر لمجلس إدارة المؤسسة بمبلغ 200 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه في اللائحة القديمة ومبلغ 100 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بدلاً من 20 ألفاً في اللائحة القديمة ومبلغ 50 ألف جنيه للمدير التنفيذي المفوض بدلاً من 15 ألف جنيه في اللائحة القديمة أما بطريقة الممارسة فيكون من حق مجلس إدارة المؤسسة التعاقد بأكثر من 200 حتي 500 ألف جنيه وبطريقة المناقصة المحدودة فالمبلغ هو 500 الف حتي مليون ونصف مليون جنيه لمجلس إدارة المؤسسة ويجوز للمدير التنفيذي للمؤسسة القيام بتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وغيرها من الأعمال مستعيناً بالموارد الذاتية والعمالة الحرفية والفنية الماهرة من العاملين بالمؤسسة ويجوز له في الأعمال التي لا تتوافر للعمالة بالمؤسسة الخبرة الفنية والحرفية أن يتعاقد بنظام المصنعيات مع العمالة الحرفية من غير العاملين بالمؤسسة كما سمحت اللائحة الجديدة بأن تعتمد المؤسسة علي مواردها الذاتية أو غيرها من الموارد التي يقرها مجلس إدارتها ويعتمدها مجلس إدارة اتحاد العمال وكذلك يمكن استثمار أموال المؤسسة في إنشاء شركات وإنشاء مشروعات مع المنظمات النقابية وألغت المادة 8 من اللائحة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بقرار من وزيرة القوي العاملة والهجرة ليكون بقرار من اتحاد العمال وبناء علي اقتراح من رئيس الاتحاد كما تم إضافة عدد من المناصب للتشكيل الجديد منها مستشار قانوني يرشحه الاتحاد وعضواً من ذوي الخبرة في مجال نشاط وعمل المؤسسة كما يمكن الاستعانة بمن يري مجلس إدارة المؤسسة أنهم من ذوي الخبرة وفي المادة 9 تحدد مهام مجلس إدارة المؤسسة بتحديد بدلات حضور الجلسات للأعضاء وتحديد المكافآت واعتماد اللوائح. أما أطرف التعديلات فجاءت في المادة 10 حيث تتحدث عن حضور الاجتماعات لمجلس إدارة المؤسسة والتي تتم كل شهر وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وألغت المادة 13 حق السماح لوزيرة القوي العاملة بتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المفوض ليكون من حق رئيس الاتحاد. وحرص الاتحاد في التعديلات علي أن يمنح حصة من الأرباح بنسبة 2٪ لأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة و30٪ للاتحاد و60٪ لمشروعات المؤسسة كما لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة المؤسسة كسلفة مستديمة علي 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفاً في اللائحة القديمة ويعتمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة نظاماً للسلف المؤقتة ويجوز للمدير التنفيذي صرف مبالغ بدون فواتير أو مستندات صرف بما لا يجاوز 25 ألف جنيه في العام المالي الواحد ويتم اعتماد هذه المصروفات من رئيس مجلس الإدارة. وطبقاً للتعديلات فإن المادة 27 من اللائحة نصت علي أنه يجوز اسقاط قيمة الدين التي لا تزيد علي 50 ألف جنيه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ولم تكن هذه النصوص موجودة في اللائحة القديمة حيث كان اسقاط الدن بقرار من رئيس الاتحاد وتصديق من الجمعية العمومية ومن حق مجلس إدارة المؤسسة في المادة 36 إعادة النظر في أوجه الصرف علي بعض بنود الميزانية التقديرية و ذلك بزيادة قيمة المخصصات لهذه البنود من مخصصات البنود الأخري عند نقص الموارد ويلتزم المدير المالي بدلاً من مجلس إدارة المؤسسة بالحصول علي مصادقات الهيئات والجهات المعنية بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية. كما ألغت التعديلات نصوص المواد 5 و11 و29 و39 و50 و57 من اللائحة والتي تدور حول أموال المؤسسة وعدم اعتبار قرارات مجلس إدارة المؤسسة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزيرة القوي العاملة والهجرة وكذلك أعمال الشراء بالمناقصة من موردين وحملات تجارية وصناعية ذات كفاءة ممتازة وسمعة طيبة. الأسبوع المقبل.. تعديلات في إجراءات انتخابات العمال وكواليس وقف العضوية.