السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور (صور)    السيطرة على حريق بمصنع "كريازي" في العبور    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد عودة الخدمة.. فيديو    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية    بحضور 4 آلاف مشاهد.. افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في الإسكندرية بحضور وزير الثقافة والمحافظ    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب البيطري 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع علي معلول.. والتفاوض مع لاعب الزمالك    جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. " كامل الوزير" يستعرض خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي    وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى    وزير السياحة: ارتفاع معدل إنفاق السائحين... وتوقعات بتجاوز حاجز 18 مليون زائر بنهاية العام    الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    صور حادث تصادم قطار خط المناشي بجرار زراعي في البحيرة    رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر "حلّ الدولتين" فرصة للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    «اللي بيتكلم مجنون».. مدحت شلبي يهاجم مسؤول في الأهلي بتصريحات قوية    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال على خان يونس.. هزات أرضية وصلت ل3.8 درجة بمقياس ريختر فى ميانمار.. مقاتلون سابقون فى طالبان نقلوا لبريطانيا حفاظا على سلامتهم    طه عزت: الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    «قالوا لي إني ميتة».. أنوار تروي مأساة 9 سنوات انتهت باختفاء الزوج ووقف المعاش    حددت شروطا للظهور به وارتدته وخلعته قبل 11 عاما.. قصة سما المصري مع الحجاب بعد «فيديو البكاء»    دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه    مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    شاهد.. توجيهات الرئيس السيسي اليوم ل3 وزراء بحضور مدبولي    جامعة أسيوط تشهد فعاليات اللقاء العلمي "GEN Z ANALYSTS" بكلية التجارة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في الغربية إلى 225 درجة    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: نص التعديلات في اللوائح المالية للنقابات العمالية

حصلت روزاليوسف علي نص تعديلات أحكام اللائحة المالية للمنظمات النقابية والتي تعد واحدة من ضمن التعديلات التي أجراها اتحاد العمال علي لوائحه تحت دعوي الاستقلالية النقابية وأثارت الخلاف مع وزارة القوي العاملة والهجرة حولها وسط تزايد الاتهامات لحسين مجاور رئيس الاتحاد بإثارة هذه الخلافات من حين لآخر بما يهدر حقوق العمال.
التعديلات التي تنفرد روزاليوسف بنشرها حول كيفية التصرف في أموال العمال تضمنت استبدال نصوص 17 مادة في اللائحة القديمة بالإضافة إلي إضافة 6 مواد مكررة وحرص الاتحاد في تعديلاته الغاء أي نص يشير إلي قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بإصدار قرارها فيما يخص شئون الاتحاد وطبقاً للتعديلات في المادة (6) فإن أموال المنظمات النقابية تودع في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو في أحد مصارف القطاع العام أو فيهما معاً وفقاً لما تقرره لائحة النظام الأساسي ولا يجوز فتح أية حسابات بالبنوك للجان النقابية إلا بعد الموافقة المسبقة علي ذلك من النقابة العامة المعنية.
أما المادة (8) فقد نصت علي أن يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية بناء علي ما يعرض عليه أمين الصندوق نظاماً للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بينما تم الغاء المادة التاسعة من اللائحة لتضمنها نفس المعني.
ونصت المادة 10 علي أن جميع المعاملات المالية، تتم للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارة المنظمة وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فوراً لايقاف صرفه علي أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته، علي أنه يجوز التوريد نقداً لخزينة المنظمة النقابية بدلاً من التوريد بشيكات وذلك في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي بحيث يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة مطبوعة. وتضمنت المادة 21 بأنه يجوز للمنظمة النقابية أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وأن تنشئ صناديق زمالة أو غيرها والنوادي والمصايف، كما يجوز للاتحاد العام إنشاء أو تأسيس شركات ومؤسسات وذلك منفرداً أو بالاشتراك مع المنظمات النقابية، ولا يجوز للمنظمة الدخول في مراهنات ومضاربات أو متاجرة أو إنشاء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء علي طلب من مجلس إدارة النقابة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد العام، كما لا يجوز قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات من جهات أجنبية إلا بموافقة الاتحاد، وكذلك لا يجوز التنازل عن أموالها بدون مقابل إلا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الاتحاد.
ونصت المادة 23 علي أن يتمسك كل منظمة نقابية بمجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية تكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي، وفي المادة 29 لا يجوز لمجلس إدارة المنظمة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية، كما يجوز ضغط الانفاق عند نقص الموارد بما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية، وتم إلغاء المادة 27 من ذات اللائحة. وفي المادة 29 فقد تم السماح للمنظمة النقابية بالتجاوز في أوجه الصرف مع إلغاء فقرة من وفورات البنود الأخري، بينما تم حذف فقرة التزام المنظمات النقابية بموافاة وزارة القوي العاملة والهجرة مع الإبقاء علي الإلتزام بموافاة المنظمة الأعلي بنسخة من الحسابات الختامية.
وفي المادة 48 من اللائحة والخاصة بالسيارات للمنظمات النقابية فقد تم إلغاء كلمة الانتقالات الداخلية ليتم السماح باستخدام السيارات الخاصة بالنقابات في أي أعمال تستدعي استخدام السيارة.
وتضمنت تحديثات اللائحة في المادة 60 الغاء الفقرات الخاصة باللجان الخماسية التي تتحمل النقابة بدل جلسات حضورها بقيمة 25 جنيهاً للجلسة الواحدة وتم استبدالها بالمحاكم العمالية.
وأكدت التعديلات في المادة 62 علي أن جميع قواعد المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالمنظمات النقابية والمشروعات التابعة، علي أنه يرجع فيما لم يروا بشأنه نصاً خاصاً في هذه اللائحة إلي مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال، ويجوز للمنظمة النقابية والمشروعات ذات الشخصية المعنوية التابعة لها إجراء عمليات البيع أو الشراء والتعاقد لتنفيذ الأعمال فيما بينها بطريقة الاتفاق المباشر وفي المادة 67 فإنه يتم الإعلان من المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة في شروط العطاء.
وطبقاً لنص المادة 72 فإن الشراء أو تنفيذ الأعمال يتم بالممارسة بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول علي أنسب الأسعار، وفي المادة 76 فإنه يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبالا تزيد عن 25٪ من هذه القيمة وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط، وفي المادة 79 يكون بيعاً أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة وحددت المادة طرق الإعلان عن المزايدة وشروطها.
كما تطرقت المادة 80 إلي إجراءات البيع أو التأجير بالمزاد العلني حيث تتولي لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة أو اتحاد العمال من عدد لا يقل عن 5 أعضاء وفي حالة البيع أو التأخير بطريقة المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض فحص المظاريف، والمادة 81 نصت أن يشكل بقرار من رئيس الاتحاد العام أو رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد، وحددت المادة 82 أن يكون إرساء المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط بشرط ألا تقل عن الثمن أو القيمة الأساسية.
أما المواد الستة المكررة فهي مادة 169 التي نصت علي أنه يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة علي صاحب الأفضل شروطاً، ثم مادة 71 مكرر والتي تؤكد أن المناقصة تلغي قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، ثم مادة 77 مكرر فقد حددت الإجراءات التي تتخذها المنظمة في حالة إخلال المقاول بأي شرط من شروط العقد ومن بينها فسخ العقد وسحب العمل من المقاول، وطلبت المادة 79 مكرر أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات علي أن يدفع كل من يرغب في الدخول في مزايدة مبلغاً معيناً ويجب أن يسدد من يرسو عليه المزاد 30٪ من ثمن الصفقة، وعن المادة 79 مكرر أ فقد أشارت إلي أن مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد يحدد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد وبالنسبة لبيع العقارات والمشروعات والمادة 79 مكرر ب نصت علي أنه في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع فعلي من يتقدم للمزايدة أن يسدد مبلغاً كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة الاتحاد أو النقابة.
وأخيراً تضمنت التعديلات الغاء نصوص المواد 9 ، 27 و70 و 74 من اللائحة المالية التي تم توثيقها في مكتب توثيق الأزبكية بمحضر تصديق رقم 203 لسنة 2010 .
الأسبوع القادم: أسرار السماح لمجاور ونائبه بالشراء والتعاقد بالأمر المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.