جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية    المشاط :مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة، تعرف عليها    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    عماد الدين حسين: توقيت زيارة الرئيس السيسي للسعودية يحمل دلالات خاصة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى    مركز جديد ل حسين الشحات في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    ضبط أكثر من 15 طن دقيق في حملات لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نصب واحتيال.. ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق    تفاصيل شخصية بسمة داود في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رحيل القاضي الأمريكي «فرانك كابريو».. أيقونة العدالة الرحيمة    المؤرخ للذاكرة من خلال التفاصيل الصغيرة    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى رأس الحكمة    بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: نص التعديلات في اللوائح المالية للنقابات العمالية

حصلت روزاليوسف علي نص تعديلات أحكام اللائحة المالية للمنظمات النقابية والتي تعد واحدة من ضمن التعديلات التي أجراها اتحاد العمال علي لوائحه تحت دعوي الاستقلالية النقابية وأثارت الخلاف مع وزارة القوي العاملة والهجرة حولها وسط تزايد الاتهامات لحسين مجاور رئيس الاتحاد بإثارة هذه الخلافات من حين لآخر بما يهدر حقوق العمال.
التعديلات التي تنفرد روزاليوسف بنشرها حول كيفية التصرف في أموال العمال تضمنت استبدال نصوص 17 مادة في اللائحة القديمة بالإضافة إلي إضافة 6 مواد مكررة وحرص الاتحاد في تعديلاته الغاء أي نص يشير إلي قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بإصدار قرارها فيما يخص شئون الاتحاد وطبقاً للتعديلات في المادة (6) فإن أموال المنظمات النقابية تودع في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو في أحد مصارف القطاع العام أو فيهما معاً وفقاً لما تقرره لائحة النظام الأساسي ولا يجوز فتح أية حسابات بالبنوك للجان النقابية إلا بعد الموافقة المسبقة علي ذلك من النقابة العامة المعنية.
أما المادة (8) فقد نصت علي أن يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية بناء علي ما يعرض عليه أمين الصندوق نظاماً للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بينما تم الغاء المادة التاسعة من اللائحة لتضمنها نفس المعني.
ونصت المادة 10 علي أن جميع المعاملات المالية، تتم للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارة المنظمة وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فوراً لايقاف صرفه علي أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته، علي أنه يجوز التوريد نقداً لخزينة المنظمة النقابية بدلاً من التوريد بشيكات وذلك في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي بحيث يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة مطبوعة. وتضمنت المادة 21 بأنه يجوز للمنظمة النقابية أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وأن تنشئ صناديق زمالة أو غيرها والنوادي والمصايف، كما يجوز للاتحاد العام إنشاء أو تأسيس شركات ومؤسسات وذلك منفرداً أو بالاشتراك مع المنظمات النقابية، ولا يجوز للمنظمة الدخول في مراهنات ومضاربات أو متاجرة أو إنشاء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء علي طلب من مجلس إدارة النقابة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد العام، كما لا يجوز قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات من جهات أجنبية إلا بموافقة الاتحاد، وكذلك لا يجوز التنازل عن أموالها بدون مقابل إلا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الاتحاد.
ونصت المادة 23 علي أن يتمسك كل منظمة نقابية بمجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية تكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي، وفي المادة 29 لا يجوز لمجلس إدارة المنظمة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية، كما يجوز ضغط الانفاق عند نقص الموارد بما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية، وتم إلغاء المادة 27 من ذات اللائحة. وفي المادة 29 فقد تم السماح للمنظمة النقابية بالتجاوز في أوجه الصرف مع إلغاء فقرة من وفورات البنود الأخري، بينما تم حذف فقرة التزام المنظمات النقابية بموافاة وزارة القوي العاملة والهجرة مع الإبقاء علي الإلتزام بموافاة المنظمة الأعلي بنسخة من الحسابات الختامية.
وفي المادة 48 من اللائحة والخاصة بالسيارات للمنظمات النقابية فقد تم إلغاء كلمة الانتقالات الداخلية ليتم السماح باستخدام السيارات الخاصة بالنقابات في أي أعمال تستدعي استخدام السيارة.
وتضمنت تحديثات اللائحة في المادة 60 الغاء الفقرات الخاصة باللجان الخماسية التي تتحمل النقابة بدل جلسات حضورها بقيمة 25 جنيهاً للجلسة الواحدة وتم استبدالها بالمحاكم العمالية.
وأكدت التعديلات في المادة 62 علي أن جميع قواعد المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالمنظمات النقابية والمشروعات التابعة، علي أنه يرجع فيما لم يروا بشأنه نصاً خاصاً في هذه اللائحة إلي مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال، ويجوز للمنظمة النقابية والمشروعات ذات الشخصية المعنوية التابعة لها إجراء عمليات البيع أو الشراء والتعاقد لتنفيذ الأعمال فيما بينها بطريقة الاتفاق المباشر وفي المادة 67 فإنه يتم الإعلان من المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة في شروط العطاء.
وطبقاً لنص المادة 72 فإن الشراء أو تنفيذ الأعمال يتم بالممارسة بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول علي أنسب الأسعار، وفي المادة 76 فإنه يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبالا تزيد عن 25٪ من هذه القيمة وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط، وفي المادة 79 يكون بيعاً أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة وحددت المادة طرق الإعلان عن المزايدة وشروطها.
كما تطرقت المادة 80 إلي إجراءات البيع أو التأجير بالمزاد العلني حيث تتولي لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة أو اتحاد العمال من عدد لا يقل عن 5 أعضاء وفي حالة البيع أو التأخير بطريقة المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض فحص المظاريف، والمادة 81 نصت أن يشكل بقرار من رئيس الاتحاد العام أو رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد، وحددت المادة 82 أن يكون إرساء المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط بشرط ألا تقل عن الثمن أو القيمة الأساسية.
أما المواد الستة المكررة فهي مادة 169 التي نصت علي أنه يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة علي صاحب الأفضل شروطاً، ثم مادة 71 مكرر والتي تؤكد أن المناقصة تلغي قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، ثم مادة 77 مكرر فقد حددت الإجراءات التي تتخذها المنظمة في حالة إخلال المقاول بأي شرط من شروط العقد ومن بينها فسخ العقد وسحب العمل من المقاول، وطلبت المادة 79 مكرر أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات علي أن يدفع كل من يرغب في الدخول في مزايدة مبلغاً معيناً ويجب أن يسدد من يرسو عليه المزاد 30٪ من ثمن الصفقة، وعن المادة 79 مكرر أ فقد أشارت إلي أن مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد يحدد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد وبالنسبة لبيع العقارات والمشروعات والمادة 79 مكرر ب نصت علي أنه في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع فعلي من يتقدم للمزايدة أن يسدد مبلغاً كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة الاتحاد أو النقابة.
وأخيراً تضمنت التعديلات الغاء نصوص المواد 9 ، 27 و70 و 74 من اللائحة المالية التي تم توثيقها في مكتب توثيق الأزبكية بمحضر تصديق رقم 203 لسنة 2010 .
الأسبوع القادم: أسرار السماح لمجاور ونائبه بالشراء والتعاقد بالأمر المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.