الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    الذهب يتجاوز ال4500 دولار للأونصة والفضة تصعد إلى مستويات قياسية    انخفاض مؤقت وسريع في سعر الطماطم.. الحق اشتري    الرسالة الأخيرة لطائرة الحداد.. هل تكشف سبب تحطمها؟    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: نص التعديلات في اللوائح المالية للنقابات العمالية

حصلت روزاليوسف علي نص تعديلات أحكام اللائحة المالية للمنظمات النقابية والتي تعد واحدة من ضمن التعديلات التي أجراها اتحاد العمال علي لوائحه تحت دعوي الاستقلالية النقابية وأثارت الخلاف مع وزارة القوي العاملة والهجرة حولها وسط تزايد الاتهامات لحسين مجاور رئيس الاتحاد بإثارة هذه الخلافات من حين لآخر بما يهدر حقوق العمال.
التعديلات التي تنفرد روزاليوسف بنشرها حول كيفية التصرف في أموال العمال تضمنت استبدال نصوص 17 مادة في اللائحة القديمة بالإضافة إلي إضافة 6 مواد مكررة وحرص الاتحاد في تعديلاته الغاء أي نص يشير إلي قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بإصدار قرارها فيما يخص شئون الاتحاد وطبقاً للتعديلات في المادة (6) فإن أموال المنظمات النقابية تودع في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو في أحد مصارف القطاع العام أو فيهما معاً وفقاً لما تقرره لائحة النظام الأساسي ولا يجوز فتح أية حسابات بالبنوك للجان النقابية إلا بعد الموافقة المسبقة علي ذلك من النقابة العامة المعنية.
أما المادة (8) فقد نصت علي أن يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية بناء علي ما يعرض عليه أمين الصندوق نظاماً للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بينما تم الغاء المادة التاسعة من اللائحة لتضمنها نفس المعني.
ونصت المادة 10 علي أن جميع المعاملات المالية، تتم للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارة المنظمة وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فوراً لايقاف صرفه علي أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته، علي أنه يجوز التوريد نقداً لخزينة المنظمة النقابية بدلاً من التوريد بشيكات وذلك في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي بحيث يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة مطبوعة. وتضمنت المادة 21 بأنه يجوز للمنظمة النقابية أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وأن تنشئ صناديق زمالة أو غيرها والنوادي والمصايف، كما يجوز للاتحاد العام إنشاء أو تأسيس شركات ومؤسسات وذلك منفرداً أو بالاشتراك مع المنظمات النقابية، ولا يجوز للمنظمة الدخول في مراهنات ومضاربات أو متاجرة أو إنشاء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء علي طلب من مجلس إدارة النقابة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد العام، كما لا يجوز قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات من جهات أجنبية إلا بموافقة الاتحاد، وكذلك لا يجوز التنازل عن أموالها بدون مقابل إلا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الاتحاد.
ونصت المادة 23 علي أن يتمسك كل منظمة نقابية بمجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية تكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي، وفي المادة 29 لا يجوز لمجلس إدارة المنظمة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية، كما يجوز ضغط الانفاق عند نقص الموارد بما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية، وتم إلغاء المادة 27 من ذات اللائحة. وفي المادة 29 فقد تم السماح للمنظمة النقابية بالتجاوز في أوجه الصرف مع إلغاء فقرة من وفورات البنود الأخري، بينما تم حذف فقرة التزام المنظمات النقابية بموافاة وزارة القوي العاملة والهجرة مع الإبقاء علي الإلتزام بموافاة المنظمة الأعلي بنسخة من الحسابات الختامية.
وفي المادة 48 من اللائحة والخاصة بالسيارات للمنظمات النقابية فقد تم إلغاء كلمة الانتقالات الداخلية ليتم السماح باستخدام السيارات الخاصة بالنقابات في أي أعمال تستدعي استخدام السيارة.
وتضمنت تحديثات اللائحة في المادة 60 الغاء الفقرات الخاصة باللجان الخماسية التي تتحمل النقابة بدل جلسات حضورها بقيمة 25 جنيهاً للجلسة الواحدة وتم استبدالها بالمحاكم العمالية.
وأكدت التعديلات في المادة 62 علي أن جميع قواعد المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالمنظمات النقابية والمشروعات التابعة، علي أنه يرجع فيما لم يروا بشأنه نصاً خاصاً في هذه اللائحة إلي مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال، ويجوز للمنظمة النقابية والمشروعات ذات الشخصية المعنوية التابعة لها إجراء عمليات البيع أو الشراء والتعاقد لتنفيذ الأعمال فيما بينها بطريقة الاتفاق المباشر وفي المادة 67 فإنه يتم الإعلان من المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة في شروط العطاء.
وطبقاً لنص المادة 72 فإن الشراء أو تنفيذ الأعمال يتم بالممارسة بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول علي أنسب الأسعار، وفي المادة 76 فإنه يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبالا تزيد عن 25٪ من هذه القيمة وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط، وفي المادة 79 يكون بيعاً أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة وحددت المادة طرق الإعلان عن المزايدة وشروطها.
كما تطرقت المادة 80 إلي إجراءات البيع أو التأجير بالمزاد العلني حيث تتولي لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة أو اتحاد العمال من عدد لا يقل عن 5 أعضاء وفي حالة البيع أو التأخير بطريقة المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض فحص المظاريف، والمادة 81 نصت أن يشكل بقرار من رئيس الاتحاد العام أو رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد، وحددت المادة 82 أن يكون إرساء المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط بشرط ألا تقل عن الثمن أو القيمة الأساسية.
أما المواد الستة المكررة فهي مادة 169 التي نصت علي أنه يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة علي صاحب الأفضل شروطاً، ثم مادة 71 مكرر والتي تؤكد أن المناقصة تلغي قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، ثم مادة 77 مكرر فقد حددت الإجراءات التي تتخذها المنظمة في حالة إخلال المقاول بأي شرط من شروط العقد ومن بينها فسخ العقد وسحب العمل من المقاول، وطلبت المادة 79 مكرر أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات علي أن يدفع كل من يرغب في الدخول في مزايدة مبلغاً معيناً ويجب أن يسدد من يرسو عليه المزاد 30٪ من ثمن الصفقة، وعن المادة 79 مكرر أ فقد أشارت إلي أن مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد يحدد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد وبالنسبة لبيع العقارات والمشروعات والمادة 79 مكرر ب نصت علي أنه في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع فعلي من يتقدم للمزايدة أن يسدد مبلغاً كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة الاتحاد أو النقابة.
وأخيراً تضمنت التعديلات الغاء نصوص المواد 9 ، 27 و70 و 74 من اللائحة المالية التي تم توثيقها في مكتب توثيق الأزبكية بمحضر تصديق رقم 203 لسنة 2010 .
الأسبوع القادم: أسرار السماح لمجاور ونائبه بالشراء والتعاقد بالأمر المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.