كشف تقرير حديث قدمته عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لرئيس الوزراء د.أحمد نظيف حول أوضاع شركات العمالة عن مخالفات أهمها، مزاولة عدد كبير من تلك الشركات العمل بطريقة فردية، في إلحاق عمال وخدم وطباخين وسائقين للعمل بالخارج، وأن رأس مال تلك الشركات لا يتعدي ال5 آلاف جنيه، ولم يتقدم للوزارة سوي شركتين من 80 شركة تم تحرير محاضر لتوفيق أوضاعها، وتم الترخيص لشركة واحدة وهي شركة مكة. أكدت "عائشة" أن تلك الشركات لا تستطيع توفيق أوضاعها، حيث اشترط المشرع ألا يقل رأس المال عن 100 ألف جنيه، وتقديم خطاب ضمان بنفس القيمة طوال مدة الترخيص وهو ما اضطرها إلي التهرب من تنفيذ أحكام القانون وتغيير مقارها عدة مرات للتهرب من التفتيش. أضاف التقرير أن معظم الشركات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة بالداخل فقط رأس مالها صغير ولا يتعدي ال10 آلاف جنيه، وحتي يمكن مساعدة هذه الشركات علي مزاولة عملها فإنه يلزم تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث يتم الفصل بين شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل. التعديلات التي اقترحتها الوزارة لاعتمادها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها تشمل المادة "17" فقرة "ه" وتنص علي أن الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول علي ترخيص لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج أو الخارج والداخل، واقترحت الوزارة أن يكون الترخيص لها بإلحاق العمالة بالداخل فقط. واقترحت بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل ألا يقل رأس مالها عن 20 ألف جنيه وأن تكون مملوكة للمصريين بأكملها، أما بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج مصر فيتعين ألا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51٪ علي الأقل من رأس مالها والشركات التي تمارس النشاطين معاً يتعين ألا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه وأن تكون مملوكة للمصريين بأكملها. تعديل الفقرة "3" بأن تقدم الشركات خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وصادر من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج أو تزاول نشاط الخارج والداخل معاً. بالنسبة للشركات التي تزاول نشاط إلحاق العمالة المصرية بالداخل فقط فإن عليها أن تقدم خطاب ضمان بمبلغ 20 ألف جنيه لصالح الوزارة، وأن يكون الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام القانون وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب، بعلم الوصول وتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج أو بالداخل والخارج معا و3 سنوات قابلة للتجديد لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.