أقام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية العديد من الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري التي تلزم وزارة المالية برد جميع المبالغ التي حصلتها الوزارة من أصحاب السيارات الخاصة كضريبة مبيعات. وقال الوزير إن هذه الأحكام صدرت بالمخالفة للقانون لأن محاكم مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا" غير مختصة بنظر هذه القضايا وذلك طبقًا لقانون الضريبة العامة علي المبيعات 11 لسنة 1991 الذي نص علي أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حالة وجود نزاع. كما أن هذا القانون أعطي للوزارة حق فرض ضريبة المبيعات علي السلع المصنعة محليا ومستوردة. وأكد الوزير في نهاية طعونه أن تنفيذ هذه الأحكام سيلحق بالوزارة أضرارًا بالغة وأشد هذه الأضرار هي المساس بحقوق الخزانة العامة والتأثير في موارد الدولة الأمر الذي يعوقها عن تنفيذ خططها. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية التي ألزمت فيها الوزارة برد المبالغ المالية إلي حصلتها كضريبة مبيعات علي السيارات التي تستعمل بغرض الاستعمال الشخصي.