أقر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات وأسس جديدة لطريقة التعامل تأمينيا مع عقود المقاولات تسمح لصاحب المقاولة باسترداد ما سبق خصمه بالزيادة من قيمة المقاولة لصالح التأمينات علي أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة وليس علي أساس الاجور الحكمية أو التقديرية. قال غالي إن هذه المقاولات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ويلتحق بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة وفي أحيان كثيرة يتم تغيير تلك العمالة جزئيا كل عدة أشهر، مشيرا الي أن التعديلات والأسس الجديدة تستهدف التيسير علي شركات المقاولات خاصة صغار المقاولين والحد من خلافاتهم مع الهيئة. أضاف أنه من التعديلات التي تم اقرارها أيضا السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة والتي يسدد عليها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات وبالنسبة لمقاولي الباطن فقد تم التأكيد علي إعفاء هؤلاء المقاولين من سداد الاشتراكات التأمينية إذ توافر بشأنهم أي سبب من أسباب الاعفاء مع خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الاجمالية لاعمال المقاولة وتحصيل الاشتراكات التأمينية عن الجزء غير المعفي فقط حسما للخلافات التي كانت تثار في هذا الشأن، مع التأكيد علي اختصاص اللجنة الفنية لاعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة. وبالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل في حالة إنشاء مبان بمعرفة اصحابها دون اسنادها الي مقاولين قال الوزير إنه سيتم حساب الاشتراكات بناء علي ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس علي كامل الترخيص، وأوضح انه تم ايضا تعديل المادة التي تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية إذا زادت قيمة الاعمال المنفذة طبقا لترخيص المباني علي 350 ألف جنيه وفي هذه الحالة سيتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة. أما بالنسبة لقيمة الاعمال التي تقل عن 350 ألف جنيه، أشار الوزير الي أنه سيتم حساب وعاء التأمينات الذي تحسب وفقا له اشتراكات أجور صاحب العمل والعاملين لديه بما يعادل 20٪ من قيمة ترخيص المبني.