أقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تعديلات وأسس جديدة لطريقة التعامل تأمينيا مع عقود المقاولات، لتسمح لصاحب المقاولة باسترداد ما سبق خصمه بالزيادة من قيمة المقاولة لصالح التأمينات على أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة، وليس على أساس الأجور الحكمية أو التقديرية. قال د. غالى خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة إن هذه المقاولات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ويلتحق بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة وفى أحيان كثيرة يتم تغيير تلك العمالة جزئيا كل عدة أشهر، وأن التعديلات والأسس الجديدة تستهدف التيسير على شركات المقاولات، خاصة صغار المقاولين والحد من خلافاتهم مع الهيئة. وأضاف أنه من أهم التعديلات التى تم إقرارها السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة، والتى يسدد عليها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات، وبالنسبة لمقاولى الباطن تم التأكيد على إعفاء هؤلاء المقاولين من سداد الاشتراكات التأمينية، إذ توافر بشأنهم أى سبب من أسباب الإعفاء مع خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الإجمالية لأعمال المقاولة وتحصيل الاشتراكات التأمينية عن الجزء غير المعفى فقط حسماً للخلافات التى كانت تثار فى هذا الشأن. وأكد وزير المالية على اختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبداء الرأى فى المسائل الفنية، التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل فى حالة إنشاء مبانى بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين، سوف يتم حساب الاشتراكات بناء على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص. وأوضح د.غالى انه تم أيضا تعديل المادة 201 فقرة ثانية بندى 2 و 3، والتى تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية، إذا زادت قيمة الأعمال المنفذة طبقا لترخيص المبانى عن 350 ألف جنيه، وفى هذه الحالة سوف يتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة، لافتا إلى أنه بالنسبة لقيمة الإعمال الأقل من 350 ألف جنيه، فسوف يتم حساب وعاء التأمينات، الذى تحسب وفقاً له اشتراكات أجور صاحب العمل والعاملين لديه بما يعادل 20% من قيمة ترخيص المبنى، وذلك وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006. وقال أن مثل هذه لإجراءات والقرارات تأتى تيسيراً على الملاك وأيضا سوف يتم تقدير التأمينات المستحقة وتحصيل الاشتراكات وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً من أعمال، وليس طبقا للترخيص الصادر من الإحياء، وذلك حلا للشكاوى المقدمة من العديد من الملاك بأنه يتم تحصيل الاشتراكات عن كامل الترخيص فى حين أنه فى بعض الحالات ما يتم تنفيذه لا يتعدى نصف المرخص به. وأضاف: كما تم أيضا تعديل المادة 214 للسماح بتسوية حالات اكتشاف وجود عمالة غير مؤمن عليها إذ يتم التأمين على العمالة المتهربة بدلا من الوضع السابق الذى كان يعاقب صاحب المقاولة بعدم الاعتداد بأى تأمين للعمالة النمطية الموجودة لديه، مشيرا إلى أن الأسس الجديدة تسمح أيضا لأصحاب الأعمال، الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة من المؤمن عليهم طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.