كشف د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرر فى اجتماعه الأخيربرئاسة د. يوسف غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالي، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية والحكومة على التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وزيادة المزايا المستحقة لهم وضمان حقوقهم ومعالجة أى تشوهات فى نظم التأمينات يظهرها التطبيق الفعلى لقوانين التأمينات والمعاشات. وقال د. معيط ل"مصر الجديدة": إن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية لتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة ،بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين. وأوضح أن أهم التعديلات المتوقع إقرارها زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حدود. ولفت معيط إلى أنه من التيسيرات الجديدة أيضا السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على أجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته أجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط. وأكد أن هذه التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة، حيث تتضمن إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لأخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009. وأشار مساعد وزير المالية أنه بمقتضى هذه التعديلات سوف يتم زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية، التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من اجل استيفاءه المدد التأمينية المختلفة من اجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش، ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة، التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى. وقال معيط إنه من التعديلات أيضا خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المباني، التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية، التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة، التى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبي، وليس أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات. وأضاف: كما تقرر هذه التعديلات ضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزاري، بما يسمح بالتامين عليه، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية؛ لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو ألتحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض ،حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.