وزراة الداخلية تقرر حرمان فلسطينيتن من الحصول على الجنسية المصرية    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    رئيس جامعة المنصورة: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية    مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية    في اليوم العالمي للغة برايل.. توزيع 2000 جهاز لاب توب مزود ببرامج خاصة لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات.. وصرف منح دراسية شهرية لأصحاب البصيرة    مطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ل150 ألف جنيه    صور| الطماطم ب10 جنيهات والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    نائب رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور    مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد    عاجل/ سعر الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026    الإسكان: تكليفات بتسريع ملف تقنين الأراضي وترفيق 3000 وحدة سكنية بالعبور الجديدة    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تندد بالقبض على الرئيس الفنزويلى وزوجته    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عادت.. ومادورو اعتقل بطريقة منسقة وجريئة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و386 شهيدا    جواسيس ونسخة طبق الأصل من منزل الرئيس.. كيف اعتقل مادورو من غرفة نومه؟    أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي    وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال    كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي    بدء جلسة محاكمة سفاح المعمورة بجنايات الإسكندرية في الاستئناف على إعدامه    الأرصاد تحذر من تكون الصقيع على المحاصيل الزراعية    ضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى بالبحيرة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال    أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في فنزويلا مغامرة عسكرية أمريكية وترامب يبحث عن نصر    الليلة.. "الملك لير" يحتفل بمرور 100 ليلة عرض على خشبة القومي    من الذاكرة إلى المستقبل.. قراءة يقدّمها المركز القومي للترجمة في التراث وقوته المستدامة    مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    عاجل| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    طوابع البريد تشعل أزمات سياسية وثقافية ودينية    سعر الدينار البحريني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    يا زمالك مايهزك ريح    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    رئيس كوريا الجنوبية يزور الصين بعد توترات بكين المتزايدة مع اليابان    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    الأرصاد: طقس شتوي بامتياز الأسبوع الجاري.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البناء ينتظر موافقة الشيوخ
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 22 - 12 - 2022

ينتظر قانون البناء موافقة مجلس الشيوخ والذى يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود المناطق العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالزراعة والأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن القرية التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
يشترط فى الحالات الاستثنائية صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة على أنه فى تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التيتقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها فى الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية «صدر قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وحرصت معه وزارة الاسكان على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم اعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيداً لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الانشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.
ومن ثم قامت اللجنة الدائمة الإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والاسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون .
وقد جاء مشروع القانون على النحو التالى: (فيما يخص القانون رقم 119 لسنة 2008 . تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعى - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال- مدارس - مراكز شباب (خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة .
وتيسيراً على الجهات المعنية بتطبيق القانون وتحديداً للاختصاصات فقد تم النص بالمادة الرابعة على اعتبار الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهة ادارية مختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمبانى اللازمة لتشغيل مرفق السكك الحديدية ووضع فقرة مستحدثة نصت على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار اليها بالمادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة فى القانون.
وفيما يخص باب التخطيط العمرانى فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 ، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلى طبقاً للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.
ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التى اجريت على باب (التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب .
كما تضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة فى أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين اعضائه فى بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام.
كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تحديداً دقيقاً مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط .
وتضمنت المادة (5) أن يكون لكل اقليم اقتصادى مركز اقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم استبدال لفظ (القربة ) ب (التجمعات العمرانية الريفية) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون
ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة فقد تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ الادارة بقرار من المحافظ المختص، كما تضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الاقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقا لاحتياج كل محافظة، واتساقاً مع ما تضمنه الدستور تم استبدال (المجلس المحلى) ب(المجلس الشعبى المحلى) اينما ورد بالقانون.
وحددت المادة (4) الاجراءات والجهات المنوط بها إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية. بكافة مستوياتها، مع النصعلى أن يتم مراجعة تلك المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل لضمان توفير الاعتمادات التالية المالية للمشروعات الناتجة عن المخططات.
ولاهمية ايجاد عدة آليات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية تم النص بالمادة (12) من هذا الباب على ان يتم المراجعة والتحديث كل خمس سنوات بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى أو إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وتحديداً للجهات القائمة على العداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيقاً لبنا الشراكة ثم النص بالمادة (13) على أن يتم اعداد ذلك الخططات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية والمجتمع المدني.
كما تم النص بالمادة (1) من هذا الباب على إلزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات على وضع برامج وآليات إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها فور اعتماد مخططات التنمية العمرانية، مع توضيح الاجراءات المتبعة لحين اعداد واعتماد ذلك المخططات.. وحددت المادة (15) آلية التعامل مع المناطق التى تخضع لتعديل استخدامات الأراضى فى ضوء الموارد المالية المخصصة لذلك.
وفى اطار الالتزام بالاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة فقد نصت المادة (16) على أن تعتيم ذلك الاشتراطات شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانون أي شأن تنظيم اعمال البناء حكما المادة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تقييد مدينة او منطقة او جزء منها أو مبنى بناته بكل أو بعض الاشراطات البنائية الواردة فى مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وحرصاً على سرعة الانجاز ودعما للامركزية ثم النص على منح المحافظ سلطة الموافقة على تغيير استخدام القطعة أرض أو مينى بذاته بعد العرض على المجلس المحلى ..
وقد تناول القانون إجراءات إعداد واعتماد وتعديل مشروع التقسيم مع التمن على قيام الوحدة المحلية لمشروع التقسيم بالوقائع المصرية وذلك لإمكان العمل بموجبه واعتبار قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم شروطا بنائية ثانى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البانى، وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها.
وحرصاً على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية والعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم الفحص واعتماد مشروعات التقسيم والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونا .
كما نصت المادة (22) بأن تكون الاجراءات التى تتخذها الجهة الإدارية خيال الأعمال المخالفة لمشروعات تقسيم الأراضى شانها فى ذلك شأن ذات الاجراءات للنصوص عليها فى المادة (58) .
وقد تناولت المادة (23) الإطار القانونى للمشروعات العمرانية التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة.
تضمنت المادة (24) إلزام الجهة الإدارية المختصة بالاشتراطات المعتمدة لجهات الاختصاص : التخطيط التفصيلى لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.