تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البناء ينتظر موافقة الشيوخ
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 22 - 12 - 2022

ينتظر قانون البناء موافقة مجلس الشيوخ والذى يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود المناطق العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالزراعة والأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن القرية التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
يشترط فى الحالات الاستثنائية صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة على أنه فى تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التيتقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها فى الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية «صدر قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وحرصت معه وزارة الاسكان على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم اعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيداً لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الانشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.
ومن ثم قامت اللجنة الدائمة الإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والاسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون .
وقد جاء مشروع القانون على النحو التالى: (فيما يخص القانون رقم 119 لسنة 2008 . تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعى - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال- مدارس - مراكز شباب (خارج الحيز العمرانى المعتمد وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة .
وتيسيراً على الجهات المعنية بتطبيق القانون وتحديداً للاختصاصات فقد تم النص بالمادة الرابعة على اعتبار الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهة ادارية مختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمبانى اللازمة لتشغيل مرفق السكك الحديدية ووضع فقرة مستحدثة نصت على أن يكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار اليها بالمادة الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة فى القانون.
وفيما يخص باب التخطيط العمرانى فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 ، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلى طبقاً للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.
ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التى اجريت على باب (التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب .
كما تضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة فى أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين اعضائه فى بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام.
كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تحديداً دقيقاً مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط .
وتضمنت المادة (5) أن يكون لكل اقليم اقتصادى مركز اقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم استبدال لفظ (القربة ) ب (التجمعات العمرانية الريفية) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون
ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة فقد تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ الادارة بقرار من المحافظ المختص، كما تضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الاقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقا لاحتياج كل محافظة، واتساقاً مع ما تضمنه الدستور تم استبدال (المجلس المحلى) ب(المجلس الشعبى المحلى) اينما ورد بالقانون.
وحددت المادة (4) الاجراءات والجهات المنوط بها إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية. بكافة مستوياتها، مع النصعلى أن يتم مراجعة تلك المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل لضمان توفير الاعتمادات التالية المالية للمشروعات الناتجة عن المخططات.
ولاهمية ايجاد عدة آليات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية تم النص بالمادة (12) من هذا الباب على ان يتم المراجعة والتحديث كل خمس سنوات بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلى أو إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وتحديداً للجهات القائمة على العداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيقاً لبنا الشراكة ثم النص بالمادة (13) على أن يتم اعداد ذلك الخططات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية والمجتمع المدني.
كما تم النص بالمادة (1) من هذا الباب على إلزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات على وضع برامج وآليات إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها فور اعتماد مخططات التنمية العمرانية، مع توضيح الاجراءات المتبعة لحين اعداد واعتماد ذلك المخططات.. وحددت المادة (15) آلية التعامل مع المناطق التى تخضع لتعديل استخدامات الأراضى فى ضوء الموارد المالية المخصصة لذلك.
وفى اطار الالتزام بالاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة فقد نصت المادة (16) على أن تعتيم ذلك الاشتراطات شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانون أي شأن تنظيم اعمال البناء حكما المادة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تقييد مدينة او منطقة او جزء منها أو مبنى بناته بكل أو بعض الاشراطات البنائية الواردة فى مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وحرصاً على سرعة الانجاز ودعما للامركزية ثم النص على منح المحافظ سلطة الموافقة على تغيير استخدام القطعة أرض أو مينى بذاته بعد العرض على المجلس المحلى ..
وقد تناول القانون إجراءات إعداد واعتماد وتعديل مشروع التقسيم مع التمن على قيام الوحدة المحلية لمشروع التقسيم بالوقائع المصرية وذلك لإمكان العمل بموجبه واعتبار قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم شروطا بنائية ثانى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البانى، وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها.
وحرصاً على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية والعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم الفحص واعتماد مشروعات التقسيم والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونا .
كما نصت المادة (22) بأن تكون الاجراءات التى تتخذها الجهة الإدارية خيال الأعمال المخالفة لمشروعات تقسيم الأراضى شانها فى ذلك شأن ذات الاجراءات للنصوص عليها فى المادة (58) .
وقد تناولت المادة (23) الإطار القانونى للمشروعات العمرانية التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة.
تضمنت المادة (24) إلزام الجهة الإدارية المختصة بالاشتراطات المعتمدة لجهات الاختصاص : التخطيط التفصيلى لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.