وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على بعض مواد مشروع قانون التأمين الموحد، ومنها المواد 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها. ونصت المادة 40 على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية 100 ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا. وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصًا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون. وحرص مشروع القانون على أن تخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضًا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم 54 لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتى تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات. تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا، وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بيان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التى تتمتع بها أى من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية. كما وافق المجلس على المادة 62 بألّا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحًا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه فى هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره. وأجازت المادة، أن ينص فى النظام الأساسى للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق فى أكثر من مقر وفقًا للتوزيع الجغرافى وعدد أعضاء الصندوق، ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أى موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها. وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع. ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال 15 يومًا من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق. وتأتى الصياغة السابقة فى ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها لاسيما فيما يخص بالفقرة الثانية، والتى أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطه. ووافق المجلس على المادة 40 والمتعلقة بنشاط صناديق التأمين الحكومية، والتى تنص على أن صناديق التأمين الحكومية، هى تلك التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومى أو اجتماعى.