طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بضرورة إصدار تقرير بأسماء المنشآت التى تمّ استثناؤها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور، بحسب نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذى جرى إصداره بالقرار فى 13 سبتمبر رقم 57 لسنة 2021. وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ المهلة التى منحها المجلس للجنة الشكاوى، لبحث الشكاوى التى تقدمت بها المنشآت المتعثرة مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على التعثر فى 15 فبراير الجارى، مشيرًا إلى أنَّ بعض الشركات تلتف على القانون لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى. وأشار «خليفة»، إلى أنَّه مع زيادة الأسعار دون رفع الأجر، أصبح العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية التى تحتاج إليها أسرهم، فضلًا عن أن العلاوة الدورية أصبحت 3% على الحد الأدنى للاشتراك التأمينى وبحد أدنى ضئيل قيمته 70 جنيهًا فقط. وأضاف «خليفة»، أنَّ نص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2003، تنص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وأوضح أنَّ المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبذلك جرى الانتقاص من العلاوة وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى معظم منشآت القطاع الخاص. وذكر أنَّه يجب الموازنة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين، وحق العامل فى الحصول على أجر عادل.