أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا حول حرمان أعضاء الحزب الوطني من الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري علي اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بحرمان من يثبت إفسادة للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن المحكمة أكدت أيضا أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة مكفولة دستوريا وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وبالتالي فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدي إلي فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلي العصف بحقوق المواطنين السياسية حتي لا تقع في مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتي ولو استفتي الشعب عليه قبل إقراره ونوهت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإنقضاء الحزب الوطني لما ثبت لها من إفساد للحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.