انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور. وفى باب «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق» من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة «11» أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة. وضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة».