أكد عدد من رؤساء البنوك أن تعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم80 لسنة 2002 طبقا للقرار الجمهورى الصادر مؤخرا يترتب عليه توفير اداة قانونية لاحكام الرقابة على حسابات العملاء الافراد او الجمعيات لضبط الاموال المشبوهة والتى يتم تحويلها من قبل الدول المدرجة بقوائم عالمية على انها غير متعاونة فى مكافحة عمليات غسيل الأموال والارهاب وغير موقعة على اى اتفاقية فى هذا الصدد، مؤكدين ان التعديلات الجديدة لن تدفع البنوك لحظر التحويلات البنكية من اى دولة غير متلزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الاموال والارهاب مطالبين المصدرين المحليين بضرورة توخى الحظر والزام المستوردين فى تلك الدول بفتح اعتمادات مستندية ببنوك داخل دول مصنفة ايجابيا على انها تطبق قوانين مكافحة غسيل الاموال ليتم إجراء التحويلات للشركات المصرية من خلالها . أكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية ان الاصل فى الامور ان كل بنك يلتزم بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» وهى قواعد مطبقة بالفعل منذ 13 عامًا وتراعى ان يكون حجم تعاملات وايداعات الحساب الخاص بالعميل وقدراته المالية تتناسب مع دخله والا اصبح هذا الحساب محل شبهة فيبلغ البنك ادارة مكافحة غسيل الاموال لتتولى التحرى عنه. وأضاف إن القواعد الجديدة التى أقرها القرار الجمهورى على بعض احكام قانون مكافحة غسيل الاموال تعطى بعدا قانونيا لاحكام مزيد من الرقابة على الاموال والايداعات والعمليات المشتبه بانها تدخل فى اطار غسيل الأموال او تمويل الارهاب. ويرى منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ان تعديلات القانون تعطى توجهًا عامًا ولا تحظر التعامل مع دولة معينة او بنوك معينة لاسيما ان الجهات التى تحظر التعامل مع دولة معينة او بنوك محددة هى جهات سيادية عالمية منها «الاوفاك أوفيس» الامريكية والاتحاد الاوروبى ومنظمة الاممالمتحدة والتكتلات الدولية ونحن كجهاز مصرفى نتبع تطبيقات مصرفية عالمية ونلتزم بما يصدر من البنك المركزى من توجهات بمراعاة افضل التطبيقات المصرفية. وطالب الزاهد المصدرين بضرورة الحذر عند التعامل مع الدول التى ليس لديها نظام مراقبة على النقد وتوسيط حساب مراسل فى البنوك بإحدى الدول المقبولة فى التعامل معها لاجراء التحويلات البنكية من الخارج.