وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي نظيره بدولة مدغشقر خلال زيارته الرسمية لمصر    أحمد الطاهري يعتذر عن رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف    بالصور.. طرح ستروين C4 فيس ليفت موديل 2026 رسميًا في مصر (أسعار ومواصفات)    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    "عربي أمريكي".. من هو بشارة بحبح الذي لعب دور الوسيط بين حماس وترامب؟    تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة لمجموعة الهبوط    11 مليون يورو تفصل النصر عن إقالة بيولي    5 مصابين في حريق بأحد محال الحلويات في الفيوم    تفاصيل لقاء "المسلماني" مع رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي لمجلس التعاون الخليجي    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    صاحبة صوت ماوكلي وكابتن ماجد.. وفاة الفنانة فاطمة سعد    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    مختار عمارة يُعلن انطلاق بطولة أفريقيا للشطرنج ورئيس الاتحاد الدولي يشكر مصر    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    طرح البوستر التشويقي لبرنامج «فضفضت أوي» ل معتز التوني    تأجيل محاكمة 6 متهمين ب«خلية العجوزة» ل 11 يونيو    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    برواتب تصل ل 4000 درهم.. وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية| رابط التقديم    السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج    بين زيارتين.. ترامب يعود إلى السعودية دون عائلته لأول مرة منذ 2017 (تقرير)    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال
يجدد الثقة فى البنوك المصرية
نشر في الوفد يوم 05 - 04 - 2014

رحب مصرفيون بموافقة رئيس الجمهورية علي مشروع لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسيل الأموال ليشمل جرائم تمويل الإرهاب.
ورغم تأكيدهم علي أهمية هذا القانون الذي سيساعد على التصدي لمنابع تمويل العمليات الإرهابية، وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت بحقه أنه يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العمل باستخدامها كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً، إلا أن السؤال الذي بات يتردد: كيف سيطبق هذا القانون؟.. وما آليات تفعيله ليأتي ثماره ويصبح بالفعل مرايا كاشفة لممولي الإرهاب، خاصة أن هناك حالات ضبط عديدة لإرهابيين وجدت معهم شيكات مصرفية مسحوبة علي أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، والمعروف عن بلادها أنها ممولة للإرهاب ضد مصر.
من أهم التعديلات التى جاءت فى قانون غسيل الأموال هى وضع تعريف لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
كما منح القانون العاملين في هذا القسم بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ومنحهم الحق في ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي.
ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال المتحصلة جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها.
منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، رحب بالتعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن هناك نظاماً مطبقاً لدي كافة البنوك وهو «اعرف عميلك» الذي يستخدم أبسط المبادئ المصرفية الذي يقوم عليها مبدأ الالتزام والحوكمة، وهو ما يعني الالتزام بالمعايير المصرفية والقوانين وكل ما يهيئ بيئة صالحة للعمل، فالأصل في هذا القانون هو عدم ترك العميل يتلاعب أو يعبث بالبنك من خلال حساباته البنكية، فأي أموال تدخل البنك يجب أن تنطوي علي مشروعية النشاط القادمة منه، أياً كان نوعه.. والبنوك لديها حق إغلاق الحسابات إذا ما كان هناك شك قائم علي أدلة أو مؤشرات بعدم مشروعية مصادر هذه الحسابات، إذا عجز مالكها عن إثبات مصدرها، وهذا حدث أكثر من مرة.
وأضاف رئيس بنك القاهرة أن التعديلات التي وردت بالقانون ضرورية ومهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة مع وجود بعض الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هذا التعديل يعمل علي تضييق الخناق علي الأموال القادمة من الخارج لتمويل الإرهاب، لكن القول بالقضاء عليها نهائياً غير دقيق، فجرائم غسيل الأموال في الأساس تمثل صعوبة في تتبعها فكيف بتحديد أموال قادمة لتمويل الإرهاب فهذا أمر صعب للغاية من وجهة نظري.
مضيفة: الأمر ليس في سهولة التعديل، فالإجراءات المتبعة لإثبات ذلك خطوات ليست سهلة أو سريعة، إلا أن تطبيق القانون سيعطي للدولة الحق في تتبع الأموال في البنوك، وهذا مطبق في الكثير من الدول كإنجلترا التي تطبق قيود في خصوصية تداول الأموال، لأن حق الدولة في حماية أمنها يعطيها الحق في مراقبة الأموال.
وقال رشدي صالح، الخبير المصرفي: إن قانون غسيل الأموال في الأساس هو لمكافحة النشاطات غير المشروعة من تجارة سلاح ومخدرات وغيرها، وبالتالي فصفة القانون تحمل مكافحة الإرهاب ولا يوجد أي سبب فني مصرفي لمثل هذا التعديل.
مضيفاً أن أساس سن هذا القانون الذي ظهر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتجفيف منابع الإرهاب، وهو قائم علي معرفة مصادر الأموال المشكوك فيها والجهات الواردة إليها والتحقيق في أي شبهة لمثل هذه القضايا، فكيف نقوم بتعديل قانون صفته الأساسية هي مكافحة أي نشاط غير مشروع، وبالتالي فهذا التعديل غير منطقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.