الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    بعد صعود عيار 21 بالمصنعية والدمغة.. كم حقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025؟    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 175 ألف شهيد وجريح    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    "بنها الأهلية" أول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بالإسماعيلية (فيديو)    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    بعد عرض الجيل الرابع.. «مشعلو الحرائق» و«المطعم» في عروض قصور الثقافة على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«روزاليوسف» تنفرد بنشر تعديلات قانون السلطة القضائية.. محاكم جديدة للنقض فى الإسكندرية وأسيوط والسماح للاستئناف بالانعقاد فى أى من دوائرها
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 07 - 02 - 2014

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية إن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند قد التقى اعضاء ناديه وعددًا من اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة لبحث انشاء لجان لتفعيل المواد الجديدة التى تم استحداثها على قانون السلطة القضائية تماشيا مع الدستور الجديد.. إضافة الى مناقشة انشاء لجان داخل نوادى القضاة الاقليمية تقوم ببحث مشاكل القضاة ومنها عملية تقريب القضاة للعمل فى اماكن اقرب لأماكن مواطنهم الاصلية.واشار امام الى هناك اجتماعا قريبا لمجلس رؤساء نوادى القضاة الاقليمية لبحث المستجدات الخاصة بعمل القضاة والمواد التى ستلاقى توافقا بينهم فى مشروعهم الجديد.
ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فى هذا الاتجاه فقد تم الاتفاق منذ فترة بين نوادى القضاة على إضافة عدد من المواد الجديدة على قانون السلطة القضائية الحالى ومنها المادة الأولى من خلال إضافة فقرة جديدة تسمح بإنشاء «محاكم جنايات» على درجتين.. حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها على محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة على المادة الثانية من ذات القانون تقضى بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض فى كل من مدينتى الإسكندرية وأسيوط.
كما شملت المادة الرابعة على تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة فى النص الحالى التى تقضى بأن يكون تشكيل هيئتى المحكمة من 11 مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلى المادة الخامسة التى تقضى بأن بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسى يختار من بين مستشارى المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه فى المادة الحالية ولا يجوز إنهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التى يعمل معها ورئيس المكتب الفنى ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفنى إلا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.
كما تضمن المشروع تعديلا على المادة السادسة التى تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل، كما هو منصوص عليه فى المادة الحالية.
ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضى فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالى التى تنص على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات.
كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات على انعقاد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس من وزير العدل.
وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا على نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولى رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين فى الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض على أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى أربع سنوات كما شمل مشروع القانون على تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى وليس بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه فى نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشرة تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.
واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشرة مكرر فى مشروع القانون الجديد وهى مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفى حال التعدى والضرب الذى ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلى بوضع لائحة تفتيش على أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.