وافق مجلس القضاء الأعلى- برئاسة المستشار حسام الغريانى وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبى رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -على مشروع القانون الذى استنبطه «الغريانى» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة تضمنت المادة الأولى فى المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلى فى الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالية، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها فى الفقرتين وتضمن التعديل فى المادة الأولى وضع عبارة «مدير التفتيش القضائى» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9، والأولى والثانية من المادة 78، والأولى من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية ووضع التعديل النصوص التالية فى المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية وشدد المشروع على أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر، قابلة للتجديد، بناء على ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف على ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري فى شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته فى صلاته بالغير وأمام القضاء.