وزير الخارجية الأردني: كارثية الفشل في تطبيق القانون الدولي جعل من غزة مقبرة لأهلها    بالأسماء : انتشال 30 جثمانا بطبرق .. المصريون وقود الهِجرات عبر البحر    جيش الاحتلال يعلن هدنة إنسانية والمجاعة مستمرة.. الحية للشعب المصرى : إخوانكم في غزة يموتون من الجوع    الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    محمود مسلم: لن نسمح لأحد بالعبث بأمننا القومي ومن يتجاوز في حق مصر سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه    إيران ترد على ادعاء ترامب بتدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    انخفاض طن اليوريا العادي 811 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    رئيس اتحاد طنجة: الزمالك دفع أقل من الشرط الجزائي ومعالي فضل الأبيض عن الدنمارك    16 ميدالية، حصاد البعثة المصرية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    ضبط ومصادرة 162 جهاز صوت وسماعة بالدقهلية    في لقاء نادر، ماذا قال عمرو دياب عن زياد الرحباني؟ (فيديو)    اتهمت الفنانة بالاتجار بالأعضاء البشرية، التحقيق في بلاغات وفاء عامر ضد التيك توكر "بنت مبارك"    قرار من خوسيه ريبيرو بخصوص مباراة إنبي الودية اليوم    هل تصدق رواية الزمالك في تقديم لاعبه معالي.. وما علاقة بنشرقي؟ (فيديو)    افتتحها وزير التعليم العالي.. أبرز المعلومات عن جامعة كفر الشيخ الأهلية (صور)    فلسطينية ل خليل الحية: عد إلى غزة وجرب الجوع ليوم واحد ثم اتخذ قرارك    ضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة زيوت طعام مستعملة ببني سويف (صور)    أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)    مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    كالعروس.. إليسا تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    التحقيق في مصرع شخصين في حادث دهس تريلا بدائرى البساتين    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد تواصل نشر المواد الخلافية التي أعاقت عمل التأسيسية ( ملف تفاعلي2)

تواصل شبكة رصد نشر المواد الخلافية والاعتراضات عليها التي أعاقت عمل الجمعية التأسيسية للدستور وادت الى انسحاب 28 عضو من الجمعية التأسيسية و أوجدت حالة من الارتباك على الساحة السياسية .
لمشاهدة الموضوع من خلال عرض تفاعلي ،،، اضغط هنا
و تنص المادة العاشرة التي اعترضت عليها القوى السياسية على أن : (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع فيما يرى المؤيدون لهذه المادة بأن الاعتراض عليها ليس له معنى ولا مبرر .
النائب العام
أما المادة 173 الخاصة بالنيابة العامة وتعيين النائب العام: و التي تنص على إن النيابة العامة جزأ لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .و يولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف والنواب العام المساعدين و ذلك لمدة أربعة سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب و لمرة واحدة طوال عمله .
و يرى المعارضون أن الاعتراض على النص المتعلق بتغيير أسلوب تعيين النائب العام والمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وهذا يمثل اعتداء على المجلس الأعلى للقضاء والذي يملك وحده الموافقة على تعيين النائب العام، بينما ينص النص الأصلي للمادة على تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.
مجلس الدفاع الوطني
وعلى نفس الصعيد المادة (197) التي نصها: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
يرى المعارضون للمادة إنها تكرس لحكم العسكر، فقرار الحرب ليس بيد رئيس الجمهورية، بل بيد المجلس الوطني، و الموازنة العامة للجيش لا تعرض بالتفصيل علي مجلس الشعب و تتوافق مع وثيقة السلمي التي اعترض عليها الإسلاميون سابقا .
في حين يرى المؤيدون للمادة هناك قسمان لميزانية وزارة الدفاع قسم متعلق بالمشروعات المصرية للقوات المسلحة، فهذا داخل ضمن ميزانية الدولة المعروضة على البرلمان ووزارة الدفاع وهناك قسم أخر قسم متعلق بالتسليح والتدريب وهذا متعلق بمجلس الدفاع الوطني .
ومجلس الدفاع يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين بخلاف رئيس الجمهورية ووزير الدفاع يعينه الرئيس بموافقة البرلمان، لأن البرلمان لابد أن يعطي الثقة للحكومة، وله أن يسحب الثقة منها.
و يرون أن قرار الحرب قرار خطير لابد أن يكون باستشارة هؤلاء لأنهم يحتاج إلى استشارتهم جميعا في شأن الحرب، وتؤخذ الآراء بالتصويت, ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
أما عن عرض الميزانية علي مجلس الشعب فإن المجلس الدفاع الوطني يناقشها بالتفصيل وعلي مجلس الشعب بالإجمال كرقم مجمل, ولرئيس مجلسي الشعب والشورى إذا وجدوا أن هذا الرقم حصل به تلاعب أن يقولوا لمجلس النواب أن يرفضه.
وحازت مواد الخاصة بتشكيل و اختصاصات المحكمة الدستورية نصيب كبير من الاعتراضات والمتمثلين فى المواد الاتية :
المحكمة الدستورية
المادة 176 : تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و عشرة أعضاء و يبين القانون الجهات و الهيئات القضائية او غيرها التى ترشحهم و طريقة تعيينهم و الشروط الواجب توافرها فيهم و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
والمادة 177: يعرض على رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات قوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية قبل على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور و تصدر قراراها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها و إلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة .
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور.
المادة 233: تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي و أقدم عشرة من أعضائها و يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملها التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة .
و المعترضون على هذه المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية يرون أن ورد فيها تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا و لم توضع جميع الاختصاصات. كما جاء تشكيل المحكمة الجديد مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وتكريس نص يقلص عدد أعضاء المحكمة على عكس ما يوجد بكل دساتير العالم، وهذا بهدف إزاحة الأعضاء الذين لا تقبلهم الجمعية التأسيسية أو تريد التخلص منهم.
فيما يري المؤيدون لمواد المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية في مصر هي الوحيدة في العالم، التي لم يحدد الدستور أو القانون عدد أعضائها، وكان هناك إبان عصر البائد شبهة مجاملة في تعيينات أعضائها، ولدرء الشبهة السياسية عن أعضاء المحكمة، تم تقليص أعضائها في الدستور الجديد إلى 7 أعضاء أساسيين و4 احتياطيين، في حال رد أحد أعضائها.
وأن المادة 177جاءت في إطار فلسفة الفصل بين السلطات الثلاث، خاصة إنه كان هناك مادة في دستور 1971 السابق، تسمح لمجلس الشعب (الاسم السابق للغرفة الأولى من البرلمان) باستحداث هيئات قضائية، وبالتالي التدخل في عمل السلطة القضائية، ولذا تم سلب هذا الاختصاص من مجلس النواب الجديد، مقابل غل يد المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على بعض القوانين، لعدم إصدار أحكام من شأنها أن تؤدي لحل المجلس التشريعي المنتخب، وبالتالي لا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، ولا تحل السلطة القضائية التشريعية.
سلطات رئيس الجمهورية
و عن سلطات رئيس الجمهورية تنص المادة 147على : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و يعزلهم و يعين الممثلين السياسيين للدولة و يقيلهم و يعتمد الممثليين السياسيين للدول الأخرى و الهيئات الأجنبية على النحو الذي ينظمه القانون .
ويرى المعارضون إن هذه المادة لم تضع محددات لكيفية تعيين رئيس الجمهورية للموظفين المدنيين والعسكريين مما يتيح له تعيين اى شخص في الدولة فيما يرى المعترضون من العسكريين ان هذه المادة غعتداء من رئيس الجمهورية على صلاحيات القوات المسلحة فى تعيين موظفيها .
وفى حين يقول المؤيدون أن تعيين الرئيس للموظفين المدنيين والعسكريين نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ... وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس
وفى ذات السياق تنص المادة :149 لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها و لا يكون العفو شامل إلا بقانون .
و يري المعارضون لهذه المواد التي تختص بسلطات رئيس الجمهورية أن هذه المواد تبقي على الصلاحيات الواسعة التي كانت موجودة في الدستور السابق لرئيس الجمهورية السابق، الذي أطاحت به ثورة يناير.
بينما يري المؤيدون أن مشروع الدستور لا يصنع ديكتاتورا جديدا، بل أقتص من رئيس الجمهورية 60% من الصلاحيات السابقة، وأعطاها إلى رئيس الوزراء.
و عن عدم تضمين نصوص مواد الدستور على بعض التفصيلات الموضحة للمواد قال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية إن الدستور يضع الإطار العام و القوانين التى يضعها المشرع تشرح التفاصيل وفقا للإطار العام للدستور للدستور.
لمشاهدة الجزء الأول
رصد تنشر أهم القضايا الخلافية التي واجهت التأسيسية .. ( ملف تفاعلي)
المواد المختلف عليها الجزء الأول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.