"البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    بهاء أبو شقة يعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن يظل مقطوعا إلى الأبد    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    قوات الجنوب تؤكد السيطرة الكاملة على حضرموت    الأونروا: قطع الكهرباء والمياه عن مكاتبنا بالقدس تصعيد خطير    توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)    إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب يتفقان على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد    الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    محمد عمر: منتخب مصر لا يخشى أحدا ومواجهة بنين تحتاج حذرا رغم الفوارق    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نجاح أجهزة الأمن في ضبط متهم بسرقة منزل خليجي في أوسيم    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    رامز جلال يشعل مبكرًا أجواء رمضان 2026... ووفاء عامر تضع رقمًا صادمًا للمشاركة    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد تواصل نشر المواد الخلافية التي أعاقت عمل التأسيسية ( ملف تفاعلي2)

تواصل شبكة رصد نشر المواد الخلافية والاعتراضات عليها التي أعاقت عمل الجمعية التأسيسية للدستور وادت الى انسحاب 28 عضو من الجمعية التأسيسية و أوجدت حالة من الارتباك على الساحة السياسية .
لمشاهدة الموضوع من خلال عرض تفاعلي ،،، اضغط هنا
و تنص المادة العاشرة التي اعترضت عليها القوى السياسية على أن : (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع فيما يرى المؤيدون لهذه المادة بأن الاعتراض عليها ليس له معنى ولا مبرر .
النائب العام
أما المادة 173 الخاصة بالنيابة العامة وتعيين النائب العام: و التي تنص على إن النيابة العامة جزأ لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .و يولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف والنواب العام المساعدين و ذلك لمدة أربعة سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب و لمرة واحدة طوال عمله .
و يرى المعارضون أن الاعتراض على النص المتعلق بتغيير أسلوب تعيين النائب العام والمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وهذا يمثل اعتداء على المجلس الأعلى للقضاء والذي يملك وحده الموافقة على تعيين النائب العام، بينما ينص النص الأصلي للمادة على تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.
مجلس الدفاع الوطني
وعلى نفس الصعيد المادة (197) التي نصها: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
يرى المعارضون للمادة إنها تكرس لحكم العسكر، فقرار الحرب ليس بيد رئيس الجمهورية، بل بيد المجلس الوطني، و الموازنة العامة للجيش لا تعرض بالتفصيل علي مجلس الشعب و تتوافق مع وثيقة السلمي التي اعترض عليها الإسلاميون سابقا .
في حين يرى المؤيدون للمادة هناك قسمان لميزانية وزارة الدفاع قسم متعلق بالمشروعات المصرية للقوات المسلحة، فهذا داخل ضمن ميزانية الدولة المعروضة على البرلمان ووزارة الدفاع وهناك قسم أخر قسم متعلق بالتسليح والتدريب وهذا متعلق بمجلس الدفاع الوطني .
ومجلس الدفاع يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين بخلاف رئيس الجمهورية ووزير الدفاع يعينه الرئيس بموافقة البرلمان، لأن البرلمان لابد أن يعطي الثقة للحكومة، وله أن يسحب الثقة منها.
و يرون أن قرار الحرب قرار خطير لابد أن يكون باستشارة هؤلاء لأنهم يحتاج إلى استشارتهم جميعا في شأن الحرب، وتؤخذ الآراء بالتصويت, ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
أما عن عرض الميزانية علي مجلس الشعب فإن المجلس الدفاع الوطني يناقشها بالتفصيل وعلي مجلس الشعب بالإجمال كرقم مجمل, ولرئيس مجلسي الشعب والشورى إذا وجدوا أن هذا الرقم حصل به تلاعب أن يقولوا لمجلس النواب أن يرفضه.
وحازت مواد الخاصة بتشكيل و اختصاصات المحكمة الدستورية نصيب كبير من الاعتراضات والمتمثلين فى المواد الاتية :
المحكمة الدستورية
المادة 176 : تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و عشرة أعضاء و يبين القانون الجهات و الهيئات القضائية او غيرها التى ترشحهم و طريقة تعيينهم و الشروط الواجب توافرها فيهم و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
والمادة 177: يعرض على رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات قوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية قبل على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور و تصدر قراراها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها و إلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة .
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور.
المادة 233: تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي و أقدم عشرة من أعضائها و يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملها التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة .
و المعترضون على هذه المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية يرون أن ورد فيها تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا و لم توضع جميع الاختصاصات. كما جاء تشكيل المحكمة الجديد مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وتكريس نص يقلص عدد أعضاء المحكمة على عكس ما يوجد بكل دساتير العالم، وهذا بهدف إزاحة الأعضاء الذين لا تقبلهم الجمعية التأسيسية أو تريد التخلص منهم.
فيما يري المؤيدون لمواد المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية في مصر هي الوحيدة في العالم، التي لم يحدد الدستور أو القانون عدد أعضائها، وكان هناك إبان عصر البائد شبهة مجاملة في تعيينات أعضائها، ولدرء الشبهة السياسية عن أعضاء المحكمة، تم تقليص أعضائها في الدستور الجديد إلى 7 أعضاء أساسيين و4 احتياطيين، في حال رد أحد أعضائها.
وأن المادة 177جاءت في إطار فلسفة الفصل بين السلطات الثلاث، خاصة إنه كان هناك مادة في دستور 1971 السابق، تسمح لمجلس الشعب (الاسم السابق للغرفة الأولى من البرلمان) باستحداث هيئات قضائية، وبالتالي التدخل في عمل السلطة القضائية، ولذا تم سلب هذا الاختصاص من مجلس النواب الجديد، مقابل غل يد المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على بعض القوانين، لعدم إصدار أحكام من شأنها أن تؤدي لحل المجلس التشريعي المنتخب، وبالتالي لا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، ولا تحل السلطة القضائية التشريعية.
سلطات رئيس الجمهورية
و عن سلطات رئيس الجمهورية تنص المادة 147على : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و يعزلهم و يعين الممثلين السياسيين للدولة و يقيلهم و يعتمد الممثليين السياسيين للدول الأخرى و الهيئات الأجنبية على النحو الذي ينظمه القانون .
ويرى المعارضون إن هذه المادة لم تضع محددات لكيفية تعيين رئيس الجمهورية للموظفين المدنيين والعسكريين مما يتيح له تعيين اى شخص في الدولة فيما يرى المعترضون من العسكريين ان هذه المادة غعتداء من رئيس الجمهورية على صلاحيات القوات المسلحة فى تعيين موظفيها .
وفى حين يقول المؤيدون أن تعيين الرئيس للموظفين المدنيين والعسكريين نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ... وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس
وفى ذات السياق تنص المادة :149 لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها و لا يكون العفو شامل إلا بقانون .
و يري المعارضون لهذه المواد التي تختص بسلطات رئيس الجمهورية أن هذه المواد تبقي على الصلاحيات الواسعة التي كانت موجودة في الدستور السابق لرئيس الجمهورية السابق، الذي أطاحت به ثورة يناير.
بينما يري المؤيدون أن مشروع الدستور لا يصنع ديكتاتورا جديدا، بل أقتص من رئيس الجمهورية 60% من الصلاحيات السابقة، وأعطاها إلى رئيس الوزراء.
و عن عدم تضمين نصوص مواد الدستور على بعض التفصيلات الموضحة للمواد قال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية إن الدستور يضع الإطار العام و القوانين التى يضعها المشرع تشرح التفاصيل وفقا للإطار العام للدستور للدستور.
لمشاهدة الجزء الأول
رصد تنشر أهم القضايا الخلافية التي واجهت التأسيسية .. ( ملف تفاعلي)
المواد المختلف عليها الجزء الأول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.