«عطية» يشدد على التواصل الفوري مع أولياء الأمور بمدارس الجيزة    وزير التعليم الرواندي يبحث التعاون مع جامعة الإسكندرية    اقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية    رئيسة «الطفولة والأمومة» تشهد افتتاح «الغرف الصديقة للطفل» بمقر النائب العام    وزير «الاستثمار» يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع معهد التمويل الدولي    الكهرباء: دعم خطة التنمية المستدامة في إريتريا وبرامج تدريبية لنقل الخبرات    محافظ جنوب سيناء يوقع عقود تقنين أراضٍ بمدينة دهب    غرفة الجلود تناقش ارتفاع مستلزمات الإنتاج في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية    رئيس الوزراء يُتابع مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    رئيس وزراء باكستان يصل السعودية لبحث الجولة الثانية من مفاوضات أمريكا وإيران    البابا لاون الرابع عشر يصل الكاميرون    حسام زكى: نجاح أى تسوية بالسودان يتطلب تكامل المسار السياسى مع وقف النار    ليلة حاسمة.. إسرائيل تبحث وقف النار مع لبنان وتصاعد التحذيرات من انقسام داخلي    صندوق النقد يتيح تمويلات للأردن بقيمة 200 مليون دولار بعد إتمام المراجعات    مؤتمر صحفي ل"معتمد جمال" وعمر جابر غدًا قبل لقاء شباب بلوزداد    بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق    راشفورد: سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج بالدوري الإسباني    الأهلي يكشف حقيقة إصابة حارسه بالرباط الصليبي    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويتقدم باحتجاج رسمي ل اتحاد الكرة    محافظ المنيا يتفقد بمركز شباب المدينة «أ» أول حمام سباحة مغطى بصعيد مصر    ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بالمنوفية    مصرع طفل وإصابة جده في حادث تصادم بالدقهلية    مشاجرة بين سيدة وطليقها في المعصرة بسبب خلافات عائلية.. والقبض على الطرفين    جدول امتحانات مدارس STEM يثير أزمة، ورضا بين طلاب الثانوية العامة    خالد جلال: مسرح التلفزيون «منجم ذهب» قادر على تقديم أعمال تضاهي ريا وسكينة والمشاغبين    من ملتقى القاهرة إلى مالمو.. مشروع الفيلم اليمني"المدينة 2008" يحصد جائزة التطوير    وزيرة الثقافة من شلاتين: العدالة الثقافية حق أصيل لكل مواطن والمعرفة تصل إلى الحدود    طارق نور يعتذر عن الاستمرار في رئاسة الشركة المتحدة.. لهذا السبب    قبل طرحه الليلة، تفاصيل أغاني الألبوم الحزين ل أحمد سعد    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    حبس البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى مخالف 4 أيام    ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بالمنيا    السيسي: ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شركات الإنتاج الحربي    إمام الدعاة ومفسر القرآن الكريم.. وزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي    مهلة ال60 يوما تربك حسابات ترامب في حربه على إيران.. ضغوط قانون صلاحيات الحرب تطارده داخل الكونجرس.. وخسائر ب30 مليار دولار تضعه في زاوية حرجة    مجلس الدولة يسقط قرار نقل مخالف لموظف ويعيده لمجموعة عمله    حقيقة ادعاء سائحة تعرضها لمضايقات من أشخاص أثناء سيرها بالكورنيش في الأقصر    يارا السكري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة".. في هذا الموعد    تعيين حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي، والسلمي رئيسًا شرفيًا    تداول 14 ألف طن و767 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    معبر رفح يواصل تدفق المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين    كرة اليد، موعد قمة مصر وإسبانيا في بطولة البحر المتوسط للناشئين    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    تعرف على مباريات صلاح ال6 المتبقية مع ليفربول    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بدءًا من نوفمبر المقبل    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توافر واستقرار سوق الدواء    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    «الصحة» تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع جاهزية مواجهة الطوارئ والأزمات    تفاصيل لقاء هشام بدوي مع رئيسي النواب البحريني والشعبي الوطني الجزائري    رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد الأحكام العامة والسلطة التشريعية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 09 - 10 - 2012

انتهت لجنة الصياغة من القراءة الأولية للمواد العامة بالباب الثالث بالدستور، والسلطة التشريعية، حصلت "شبكة رصد الإخبارية" على نسخة منه، ونصت على التالي:
المادة (1)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (2)
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: وهنا يشار إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة، ذهبت إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء بما كان عليه العمل في ظل دستور 1923، وبما جاء بمشروع دستور 1954.
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة (4)
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
ملحوظة: وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة، تتبنى اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان، دون أي استثناءات على هذه القاعدة، على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفريغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح، وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.. إلخ.
مادة (5)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة (6)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (7)
يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًّا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان.
مقترح: أعيدت صياغة هذه المادة واعتمد على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلًا من (يوم الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضًا في حساب سن الترشح لرئاسة الجمهورية،
المادة (7) مكرر:
ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسم الدوائر.
مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) في المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور.
المادة (8):
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة (8) مكرر:
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.
مقترح: اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين، وتنقل الأولى إلى الفرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ.
مادة (9):
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة (10):
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة (11):
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (12):
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (13):
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة (14):
لا يجوز، في غير حاله التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.
مادة (15)
مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
مادة (16):
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة (17):
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة (18):
جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم سرية.
مادة (19):
يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعه أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (19) مكرر:
يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعا من أجله المجلس.
مادة (20):
ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
مادة (21):
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.
نص مرادف: لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.
مادة (22)
ملحوظة: حذفت لأنها واردة بالمادة (11) في فصل التنفيذية- رئيس الدولة، واستبعدت الإضافة التي وردت بنص المادة 22، وهي (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه، فضلًا عن أن تراسم خبرات الممارسات المكتسبة على امتداد القرنيين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحديثة تؤكد أن هذه المناقشات (البيانات) لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد، وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصًا على وقت البرلمان.
مادة (23):
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة (24):
يجال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أي من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأي فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.
نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.
مادة (25):
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة (26)
ملحوظة: حذفت المادة، لورودها بالمادة (12) في الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلي لهذه المادة رقم (26) قبل الحذف هو "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".
مادة (27):
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء في كل مجلس، صار قانونً أو أصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.
مادة (28)
ملحوظة: حذف نص هذه المادة، لأنه جاء بالمادة (32) في باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنه الموضوع: "يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأي التزام أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.