«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة على اتفاقية «تيران».. هل يصلح القضاء ما أفسده النواب؟
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 18 - 06 - 2017

عقب موافقة مجلس النواب علي إتفاقية «تيران وصنافير» تم رفع عدة دعاوي قضائية لرفض التمرير كما تم تسريب تقرير للدستورية العليا برفض منازعة الحكومة بشان حكم الإدارية العليا ما يعني تثبيته وعقب هذه التطورات بات السؤال الذي يطرح نفسه.. هل يصلح القضاء ما أفسده النواب ؟
الدستور هو الفيصل
ففي محاولة للتفعيل ووقف موافقة البرلمان طالبت عدة طعون قضائية وملاحقات قانونية، ضد مجلس النواب سواء بحله، أو بإلغاء موافقته على إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها عن وجود جزيرتي «تيران وصنافير» ضمن المياه الإقليمية السعودية.
ودعت الطعون التي تقدم بها أكثر من محامٍ مصري، أمس السبت، إلى وقف رفع الاتفاقية للتصديق عليها من قبل عبدالفتاح السيسي.
فمن جانبه تقدم علي أيوب، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بدعوى قضائية ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، متطرقًا إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في ال16 من يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية، ومن ثم حتمية احترام القضاء وفقًا للدستور، دون مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
وجاء في الدعوى أن «الدستور يمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات، كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أي اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما».
واستكملت الدعوى أن «المعاهدة الدولية تتميز بأمرين، الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها، أو بين الدول والمنظمات الدولية، والتي يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولي العام، والأمر الثاني أن لها طابعًا وطنيًا لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية، وقد ترتب عند تطبيقها آثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين، لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة».
كما تقدم حميدو البرنس، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بأول طعن قضائي لرئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على موافقة البرلمان على الاتفاقية، حيث فند في الطعن «الإجراءات التي تمت في جلسة البرلمان قبل التصويت على الاتفاقية ومخالفتها للقانون والدستور».
إدارة الجلسة باطل
كذلك تم الطعن «في عدم توافر الأغلبية المطلقة للتصويت حتى يتم تمرير الاتفاقية بالطريقة التي أدار بها رئيس البرلمان الجلسة والتي أثارت استياء الكثيرين دون التحقق من شرط الأغلبية المؤيدة للاتفاقية».
الدستورية العليا
وفي اليوم التالي لموافقة النواب علي الإتفاقية سربت المحكمة الدستورية العليا تفاصيل تقرير لهيئة مفوضي المحكمة برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وكانت «قضايا الدولة» قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
بيان المحكمة
ورغم صدور بيان لاحقا ينفي مناقشة هيئة مفوضي المحكمة تبعية الجزيرتين الا انه لم يتطرق الي ما نشر حول رفض منازعتي الحكومة بشان حكم الادارية العليا وهو ما يشير الي صحة ما نشر حول الرفض وسبق للمحكمة الدستورية أن حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى إن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية
حل البرلمان
وعبر عددا من خبراء القانون عن رفضهم لتمرير النواب للاتفاقية لمخالفة ذلك للدستور مهددين برفع دعاوي قضائية لحل مجلس النواب نفسه وبالتالي بطلان تمريره الاتفاقية.
فمن جانبه قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة «أن قانون العقوبات في مادته 77 يعاقب كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
واضاف فرحات في تصريحات صحفية لموقع «البديل» أن «هناك أكثر من طريق للتحرك القانوني لوقف هذه المهزلة، بحسب تعبيره، بداية من رفع دعوى أمام القضاء الإداري بطلب عدم الاعتداد بنشر موافقة البرلمان على الاتفاقية معدومة القيمة في الجريدة الرسمية، وأثناء ذلك، يتم الطعن بعدم دستورية الموافقة النيابية ويكون القرار النهائي في يد المحكمة الدستورية العليا.
وذهب فرحات ابعد من ذلك عندما أكد امكانية رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري يطلب من خلالها عدم الاعتداد بوجود البرلمان وما يترتب على ذلك من أثار، وعلى رأسها إلغاء القرار الجمهوري الخاص بانتخاب مجلس نواب جديد، قائلا: «هؤلاء النواب ستلاحقهم لعنات التاريخ وتطاردهم المسائلة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.