حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة على اتفاقية «تيران».. هل يصلح القضاء ما أفسده النواب؟
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 18 - 06 - 2017

عقب موافقة مجلس النواب علي إتفاقية «تيران وصنافير» تم رفع عدة دعاوي قضائية لرفض التمرير كما تم تسريب تقرير للدستورية العليا برفض منازعة الحكومة بشان حكم الإدارية العليا ما يعني تثبيته وعقب هذه التطورات بات السؤال الذي يطرح نفسه.. هل يصلح القضاء ما أفسده النواب ؟
الدستور هو الفيصل
ففي محاولة للتفعيل ووقف موافقة البرلمان طالبت عدة طعون قضائية وملاحقات قانونية، ضد مجلس النواب سواء بحله، أو بإلغاء موافقته على إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها عن وجود جزيرتي «تيران وصنافير» ضمن المياه الإقليمية السعودية.
ودعت الطعون التي تقدم بها أكثر من محامٍ مصري، أمس السبت، إلى وقف رفع الاتفاقية للتصديق عليها من قبل عبدالفتاح السيسي.
فمن جانبه تقدم علي أيوب، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بدعوى قضائية ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، متطرقًا إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في ال16 من يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية، ومن ثم حتمية احترام القضاء وفقًا للدستور، دون مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
وجاء في الدعوى أن «الدستور يمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات، كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أي اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما».
واستكملت الدعوى أن «المعاهدة الدولية تتميز بأمرين، الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها، أو بين الدول والمنظمات الدولية، والتي يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولي العام، والأمر الثاني أن لها طابعًا وطنيًا لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية، وقد ترتب عند تطبيقها آثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين، لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة».
كما تقدم حميدو البرنس، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية منذ إبرامها، بأول طعن قضائي لرئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على موافقة البرلمان على الاتفاقية، حيث فند في الطعن «الإجراءات التي تمت في جلسة البرلمان قبل التصويت على الاتفاقية ومخالفتها للقانون والدستور».
إدارة الجلسة باطل
كذلك تم الطعن «في عدم توافر الأغلبية المطلقة للتصويت حتى يتم تمرير الاتفاقية بالطريقة التي أدار بها رئيس البرلمان الجلسة والتي أثارت استياء الكثيرين دون التحقق من شرط الأغلبية المؤيدة للاتفاقية».
الدستورية العليا
وفي اليوم التالي لموافقة النواب علي الإتفاقية سربت المحكمة الدستورية العليا تفاصيل تقرير لهيئة مفوضي المحكمة برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وكانت «قضايا الدولة» قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
بيان المحكمة
ورغم صدور بيان لاحقا ينفي مناقشة هيئة مفوضي المحكمة تبعية الجزيرتين الا انه لم يتطرق الي ما نشر حول رفض منازعتي الحكومة بشان حكم الادارية العليا وهو ما يشير الي صحة ما نشر حول الرفض وسبق للمحكمة الدستورية أن حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى إن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية
حل البرلمان
وعبر عددا من خبراء القانون عن رفضهم لتمرير النواب للاتفاقية لمخالفة ذلك للدستور مهددين برفع دعاوي قضائية لحل مجلس النواب نفسه وبالتالي بطلان تمريره الاتفاقية.
فمن جانبه قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة «أن قانون العقوبات في مادته 77 يعاقب كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
واضاف فرحات في تصريحات صحفية لموقع «البديل» أن «هناك أكثر من طريق للتحرك القانوني لوقف هذه المهزلة، بحسب تعبيره، بداية من رفع دعوى أمام القضاء الإداري بطلب عدم الاعتداد بنشر موافقة البرلمان على الاتفاقية معدومة القيمة في الجريدة الرسمية، وأثناء ذلك، يتم الطعن بعدم دستورية الموافقة النيابية ويكون القرار النهائي في يد المحكمة الدستورية العليا.
وذهب فرحات ابعد من ذلك عندما أكد امكانية رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري يطلب من خلالها عدم الاعتداد بوجود البرلمان وما يترتب على ذلك من أثار، وعلى رأسها إلغاء القرار الجمهوري الخاص بانتخاب مجلس نواب جديد، قائلا: «هؤلاء النواب ستلاحقهم لعنات التاريخ وتطاردهم المسائلة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.