«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية».. ساحة الجولات القادمة من معركة «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2017

المحكمة العليا تختص بالرقابة على أعمال مجلس النواب.. وسوابق قضائية عديدة لإحالة اتفاقيات دولية إليها بعد صدورها
30 يوليو نظر منازعة التنفيذ بعد توصية عدم قبولها.. ومصدر يرجح إعادتها للمفوضين لضم حكم الإدارية العليا
دعوى التنازع قيد الإجراءات التحضيرية.. وخلاف بين الحكومة والمعارضين على توصيف حكم الأمور المستعجلة
تزامن إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة مع صدور توصية هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعدم قبول منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة العام الماضى لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باعتباره عقبة فى تطبيق أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تحظر على المحاكم الرقابة على أعمال السيادة والقرارات ذات الصفة السياسية والمعاهدات الدولية.
والواقع أنه فى ظل تجاهل البرلمان للأحكام الصادرة من مجلس الدولة وإقراره الاتفاقية تمهيدا لإصدارها رسميا، فإن الساحة القضائية الوحيدة المتبقية لتحركات معارضى الاتفاقية هى المحكمة الدستورية، التى حددت جلسة 30 يوليو لنظر منازعتى التنفيذ المذكورتين، كما ستبدأ هيئة مفوضيها قريبا فى نظر دعوى تنازع الأحكام التى أقامتها الحكومة بحجة وجود تناقض بين حكم الإدارية العليا وحكم الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.
ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى فأيا كان حكم المحكمة الدستورية فى منازعتى التنفيذ ودعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة، فإن هذا لن يغير شيئا ولن ينال من التعامل مع الاتفاقية كأمر واقع، نظرا لأن البرلمان قد تجاهل بالفعل أحكام مجلس الدولة التى أبطلت مشروع الاتفاقية وكانت حيثياتها تمنع البرلمان من الاتصال بها، باعتبارها تتضمن تنازلا عن قطعة من أرض الوطن وفق الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور.
وتؤكد المصادر أنه بعد صدور الاتفاقية فالطريقة الوحيدة لمعارضتها قضائيا هى إقامة دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء ما ترتب على الاتفاقية من آثار وأن يطلب المدعون إحالتها للمحكمة الدستورية، بصفتها الجهة القضائية المنوط بها دستوريا الرقابة القضائية على أعمال البرلمان والتشريعات التى يصدرها.
(هل تحال الاتفاقيات الدولية بعد إقرارها للدستورية؟)
هناك سوابق عديدة للمحاكم بإحالة اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر إلى المحكمة الدستورية، بعد إقرارها نهائيا بموافقة البرلمان ثم إصدارها بقرار جمهورى أو قانون، حيث سبق أن أحيل إلى «الدستورية» طعن على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، وطعن آخر على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى.
وأقرب هذه السوابق عندما قضت محكمة القضاء الإدارى فى 28 مايو 2013 فى الدعوى 12300 لسنة 67 عندما أحالت المحكمة القرار الجمهورى 335 لسنة 2002 بالتحاق مصر بالاتفاقية الأورومتوسطية إلى المحكمة الدستورية العليا لما تضمنته من شبهة عدم دستوريته فى المادة 69 منها.
حيث كان مواطن قد طعن بعد 9 سنوات من تصديق مجلس الشعب على قرار توقيع مصر على هذه الاتفاقية، على تلك المادة لأنها تنص على «جواز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة على الأراضى المصرية» دون إشهار هوية هذه الدول المحتملة، متخوفا من أن تكون هذه الاتفاقية سندا لتوطين الفلسطينيين فى مصر.
وآنذاك رفضت المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 69، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة القضائية على الأعمال التشريعية.
وهذا السيناريو قابل للتكرار فى حالة إقامة دعوى جديدة ضد الاتفاقية بحجة مخالفتها للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور، وصادرة ضد مقتضى حكم بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان مشروع الاتفاقية ومنع أى جهة من التصرف فيها.
(مستقبل منازعتى التنفيذ بعد توصية المفوضين)
ستبدأ المحكمة الدستورية فى جلسة 30 يوليو المقبل نظر منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى.
ورفضت هيئة مفوضى المحكمة فى توصيتها ادعاء الحكومة مؤكدة أن المبادئ التى ساقتها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإدارى وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.
وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة إنه نظرا لكون منازعتى التنفيذ مقامتين ضد حكم القضاء الإدارى، ونظرا لصدور حكم جديد من الإدارية العليا فى 16 يناير الماضى بتأييد حكم القضاء الإدارى، فإن الخصوم سوف يطلبون من المحكمة الدستورية فى جلسة 30 يوليو المقبل ضم حكم الإدارية العليا للمنازعتين، مرجحا أن تعيدهما المحكمة إلى هيئة المفوضين لاتخاذ إجراءات ضم الحكم الجديد.
وأضاف المصدر أن أى حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين لن يؤدى لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، ذلك لأن البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائى.
(إجراءات دعوى التنازع)
لجأت الحكومة قبل أيام من بدء البرلمان فى مناقشة الاتفاقية للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: حكم الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والحكم الصادر فى إبريل الماضى من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط مسببات حكم البطلان.
وقال المحامى الحقوقى خالد على الحاصل على حكم الإدارية العليا إنه لم يخطر بشكل رسمى بإقامة دعوى التنازع حتى يتمكن من تقديم مذكراته فيها، علما بأن القانون حدد 45 يوما لاتخاذ إجراءات إعلان الخصوم وردهم بالمستندات على الدعوى قبل تداولها فى جلسات هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.
وسيدور الصراع القانونى فى هذه الدعوى حول توصيف الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، فبينما ترى الحكومة أنه حكم موضوعى ومتناقض مع حكم الإدارية العليا، يرى خالد على ومعارضو الاتفاقية أنه لا توجد أحكام متكافئة متناقضة من الأساس، وأن حكم الأمور المستعجلة لا يعدو كونه استشكالا لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، أقيم وصدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للمحكمة الدستورية أن حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى إن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.