مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر وتركيا على توطيد التعاون بمختلف المجالات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    إنفانتينو: المغرب مرشح قوي للتتويج بكأس العالم    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أسعاره تبدأ من 45 جنيها.. تخفيضات كبيرة بمهرجان القاهرة الدولي للتمور بالدقي    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: طوارئ السيسي لا تشمل الاعتقال ولكنها تنتهك الحرية الشخصية
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 10 - 04 - 2017

كشف خبراء عن وجود مادة دستورية تم وضعها أيام الدكتور محمد مرسي، تغل يد عبدالفتاح السيسي، عن المضي قدما في اعتقال من يريد من معارضيه، استنادًا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها، مساء أمس الأحد.
ويرى مراقبون أن جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدين أن مسألة إعمال القوانين لم يعد لها أي قيمة تذكر في عهد نظام السيسي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًاا بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، واستغرق صدور الحكم عشرين عاما منذ إقامة الطعن عام 1993.
وانتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958)، وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
انتهاكات لا تحتاج قوانين
ومن جانبه قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن قانون الطوارئ تم تعديله في عهد الدكتور محمد مرسي، وتم إلغاء الكثير من المواد التي تنتهك حقوق المواطنين، ولكن كل هذا حبر على ورق، فنحن في دولة بلطجة لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان.
وأضاف سليمان في تصريح خاص ل"رصد"، أن المواطن ليس له حقوق في مصر قبل الطوارئ وبعدها ليس له حقوق أيضا، ولكن الطوارئ جاءت لتدمير ما تبقى من حقوق المصريين، وتسهيل عملية القمع.
وأشار سليمان أن ما حدث قنبلة دخان لتمرير اتفاقيات خطيرة مثل اتفاقية تيران وصنافير، التي تم إحالتها للجنة التشريعية اليوم، وقضية القرن التي تحدث السيسي فيها مع ترامب ويروج الاعلام لها، وتصفية الشباب بدون محاكمات، وغيرها من الجرائم التي يريد النظام ارتكابها.
وأكد سليمان أن المتهم له حقوق وهو برئ حتى تثبت إدانته ولكن ما يحدث أن ضابط الشرطة له الحق في قتله حاليا، وحتى المحاكم الجزئية طبقا لقانون الطوارئ تتكون من قاضي وضابطين شرطة، ويجوز للسيسي تخفيف العقوبة إلغائها.
إجراءات قمعية
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون الطوارىء موجود بالأدراج، لكنه لا ينفذ إلا بإعلان رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يفرض إجراءات ضبط إداري مثل" حظر التنقل في ساعات معينة أو سحب تراخيص الأسلحة والذخيرة من المواطنين أو إخضاع التليفونات الشخصية للمراقبة".

وأضاف فوزي، أنه بموجب هذا القانون من حق الرئيس إحالة جرائم القانون العادية مثل القتل أو السرقة للقضاء العسكري، إذا كان يرى وجود علاقة بينها وبين الإرهاب، مشيرا إلى أن الامتثال للقانون مفروض على الجميع ومن يرفض يحاكم أمام قضاء أمن الدولة.
وتابع : يعرض القانون على مجلس النواب ويمرر بموافقة الأغلبية، وإذا أرتأت الدولة ضرورة تمديده يتم بنفس المدة السابقة، ولكن يتطلب ذلك موافقة ثلثي المجلس، لافتا إلى أنه أثناء إعلان حالة الطوارىء لا يجوز حل مجلس النواب.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد بين في تقرير نشره في وقت سابق على موقعه على الإنترنت، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في ظل حالة الطوارئ وهي:

الاعتقال الإداري
يجوز تقييد حرية الأفراد بالقبض عليهم أو اعتقالهم (إداريا) بأمر من الحاكم العسكري أو من يفوضه، وقد يكون هذا الأمر شفهي أو كتابي (مادة 3، بند1 من قانون الطوارئ) كما لم يحدد قانون الطوارئ الفترة الزمنية القصوى للاعتقال الإداري لأي شخص لتهديده للأمن القومي، وهو ما يعني أن الشخص يمكن حبسه إلى أجل غير مسمى بموجب هذا القانون، وذلك خلافاً للقانون والدستور اللذان يقضيا بأن يكون تقييد حرية الأفراد وفقاً لأمر قضائي مكتوب. البند رقم (1) من المادة يجيز تقييد الحرية الشخصية بأمر من الحاكم العسكري بينما يقرر الدستور أن هذا التقييد لا يجوز إلا بأمر القاضي أو النيابة العامة (المادة 41 من الدستور).

انتهاك حرمة المنازل
استباحة حرمة المنازل ودخولها وتفتيشها دون سند قضائي، بل يكفي أمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري (مادة 3 بند رقم 1 من قانون الطوارئ) وهو ما يتعارض مع القانون والدستور الذي يستوجب سند قضائي لتفتيش ودخول المنازل.

انتهاك الحق في الخصوصية
انتهاك الحق في الخصوصية وسرية المراسلات عن طريق السماح بمراقبة الرسائل البريدية بأمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري (مادة 3 بندر رقم 2 من قانون الطوارئ)، وذلك خلافاً للقانون الدستور اللذان كفلا حظر مصادرة الرسائل أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بسند قضائي.

رقابة الصحف والمطبوعات وتعطيلها
انتهاك حرية الرأي والتعبير وذلك عن طريق الرقابة على الصحف والمطبوعات وإمكانية تعطيلها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وذلك بأمر كتابي أو شفهي صادر من الحاكم العسكري (مادة 3 بند رقم 2 من قانون الطوارئ). وذلك خلافاً للقانون والدستور المانعان الرقابة على الصحف أو تعطيل الصحف بالطريق الإداري، على حد قول التقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.