الأزهرى يكلّف قيادات جديدة بمديريات الأوقاف    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تراجع سعر اليورو فى بداية تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 بالبنوك    متاثرًا بالدولار والبورصة العالمية.. تراجع أسعار الذهب محلياً    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس    جامعة القاهرة تستعد لفعاليات النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال    بفضل جهود «التضامن» «الوادى الجديد» من الدعم إلى التمكين والإنتاج    ..وتستعد ل«رمضان» بأسواق اليوم الواحد    أسعار الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2026.. عيار 21 يسجل 6675 جنيها    محافظة القدس: إسرائيل تشق شارعا استيطانيا شمال المدينة المحتلة    دفعة من الفلسطينيين العائدين لغزة ينهون إجراءات العودة للقطاع بالجانب المصري لمعبر رفح    مرموش: لعبنا بعقلية الأبطال ونحلم باللقب.. والهاتريك كان قريبا    وفاة زوجة عبد الحميد حسن مهاجم الأهلي السابق بعد وعكة صحية مفاجئة    مواعيد مباريات الخميس 5 فبراير - 3 مباريات بالدوري المصري.. والكأس في إسبانيا وإيطاليا    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    هشام يكن: إمام عاشور الفلوس عنده أهم من الأهلى    وزير الرياضة يصل الوادي الجديد لتفقد المنشآت والبرامج الشبابية    فريق من النيابة الإدارية يعاين عقار دشنا المنهار    أجواء غائمة واختفاء قرص الشمس فى أسوان.. فيديو    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    بعد كفالة 50 ألف جنيه.. ماذا ينتظر محمود حجازى فى قضية التحرش بأجنبية    إلهام شاهين تحتفي بماجدة الرومي في منزلها    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    معلومات الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم فى 2026    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    موسكو تعلن إفشال أكبر هجوم مسيّرات أوكراني خلال ساعات الليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    مباحث أول أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة بتربية نوعية في منطقة سيد بحى غرب    واشنطن تُحذر تل أبيب من خطوات عسكرية منفردة أثناء التفاوض مع إيران    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات للالتفاف على حكم تيران وصنافير..وقانوني ل"رصد": عبثٌ قضائي
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 09 - 03 - 2017

قال المحامي علي أيوب - عضو هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير" - إن الدعاوى التي يتم رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة عبث قانوني وقضائي، ومحاولة فاشلة لخلق وضع جديد بعد حكم الإدارية العليا ومحاولة لضرب عرض الحائط بمواد الدستور خاصة المادة 190 والقوانيين الموضحة لها وقواعد الاختصاص الولائي التي نص عليها الدستور، خاصة أن القضاء الإداري أصدر حكمًا باتًا ونهائيًا وقطعيًا في موضوع النزاع، وبالتالي لا يحق لأي جهة قضائية أن تعقب على هذا الحكم أمام أي محكمة بما فيها الدستورية العليا التي سترفض أي دعوى أمامها.
وأضاف أيوب في تصريحات خاصة ل"رصد": أما ما يقال حول إن محكمة الفضاء الإداري محكمة فحوص وليس محكمة موضوع فهذا مردود عليه في المواد 50و52 و54الخاصة بقانون مجلس الدولة التي تعطي الحق في هذه الحالة اذا ما ورد تقرير الهيئة العليا للمفوضين أن تصدر حكمًا في الموضوع، طالما أن هناك تقريرًا أُعد بشان النزاع محل النظر، وهنا يمكن للمحكمة أن تكون محكمة موضوع وليس محكمة فحص فقط.
وعن الأسباب التي تدفع السلطة ومحاميها لإحالة القضية إلى الدستورية العليا، أوضح أيوب أنها محاولات لخلق نوع من الريبة والبلبلة والتشكيك في حكم الإدارية العليا، وخلق رأي عام ضد الحكم، وهذا أمر سياسي وليس قانونيًا، ومحاولة لإيجاد مبرر لمناقشة الاتفاقية أمام مجلس النواب، وتصوير المشهد أمام الرأي العام على أنه من حق النواب مناقشة الاتفاقية، علمًا أن هناك 12 طعنًا أمام المحاكم لرفض هذا الأمر، مؤكدًا أن ما يحدث هو تهريج قانوني وقضائي ولا يمكن للدستورية العليا أن تأخذ به؛ لأنها محكمة قانون معتبرة، ولها عراقتها ورسوخها القانوني، وتعلم أنها محاولات من حيث الشكل.
من جانبه الدكتور أكد محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى "بأنه من المرجح أن ترفض المحكمة الدستورية التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى فيما يخص اتفاقية "تيران وصنافير".
وفسر أستاذ القانون الدستوري في تصريحات صحفية وجهة نظره ب "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أضحى حكما منعدما؛ لأن الدستور فى المادة 190 منه أعطى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بنظر العقود والاتفاقيات التى تبرمها الدولة، وبالتالى فإن حكم محكمة القضاء الإدارى هو الحكم الصحيح، لأنها المحكمة المختصة بالأمر، وسبق وأن أعطت المحكمة الدستورية فى كثير من أحكامها الولاية العامة والحصرية لمجلس الدولة فى فض المنازعات الخاصة بعقود واتفاقيات الحكومة".
وأكد مصدر قضائي أن الحكومة تسعى إلى إحالة قضية اتفاقية ترسيم الحدود إلي المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلي أنها تعد المرة الثانية التي سيتم إحالة القضية فيها إلى الدستورية.
وأشار المصدر إلى أن لجوء الحكومة إلى الدستورية العليا سيكون بشأن فض التنازع بين أحكام مجلس الدولة والقضاء المدني بشأن الجزيرتين، بحسب صحيفة "الشروق".
وتطالب الدعوى التى أقامها المحامى أشرف فرحات وأجلتها المحكمة إلى 19 مارس الحالى لإعلان الخصوم؛ باستمرار التنفيذ الموضوعى لحكم الأمور المستعجلة السابق بانعدام حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وذلك فى الشق الموضوعى من القضية وليس فى الشق المستعجل منها.
وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وبانعدامه واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما للحكم من آثار، والسماح لمجلس النواب بمناقشة الاتفاقية دون عوائق.
وأضاف المصدر القضائى أنه فى بداية الأمر كان مطروحا أن تلجأ الحكومة لإقامة دعوى تنازع أحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لكن تبين وجود عقبة قانونية؛ هى أن الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى والإدارية العليا كانا فى الشق الموضوعى من الدعوى، بينما صدر الحكمان من درجتى الأمور المستعجلة فى الشق العاجل من الدعوى، مما يمنع تطابق محل الأحكام المتناقضة، ويمنع اللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بينها.
وأشار المصدر أيضا إلى أن اللجوء للمحكمة الدستورية قبل رفع الدعوى الموضوعية الجديدة كان يهدد الأحكام الصادرة باستمرار نفاذ الاتفاقية، فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك، مع ملاحظة أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.
وأوضح المصدر أن قبول الدعوى الجديدة المؤجلة إلى 19 مارس سيضمن التغلب على هاتين العقبتين؛ لأنها مرفوعة فى الشق الموضوعى، وبالتالى ستصبح الحكومة (ممثلة فى هيئة قضايا الدولة) أمام حكمين نهائيين موضوعيين متناقضين؛ الأول صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والثانى صادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بانعدام أثر حكم البطلان.
وأكد المصدر أن هناك دفوعا موضوعية يجب على محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أخذها فى الاعتبار لدى نظر الدعوى؛ أبرزها أن قرار دائرة فحص الطعون خالف النظام العام بعدم إحالة طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، خاصة وأن الحكومة أثناء الطعن قدمت العديد من الوثائق والمستندات التى لم تتح أمام محكمة أول درجة، كما أن دائرة فحص الطعون لا تملك البت فى موضوع يتعلق بمبدأ قضائى جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا التعرض له.
يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تنظر حاليا منازعتى تنفيذ برقمى 37 و49 لسنة 38 مؤجلتين إلى 12 مارس الحالى، وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.