قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل فى دائرة إختصاصة فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة . وإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة بإعتبار ان رئيس الجمهورية لايملك اصلا سلطة لكى يفوضها لغيرة مما يعد اخلالا لمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور السابق . وأكد ممدوح نخلة المحامى أنه قد قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بشأن تفويض المحافظين فى الترخيص بهدم وإقامة كنيسة، مؤكدا على أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس إذ هى منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976، مضيفا أن قرار مبارك يقيد حرية بعض المواطنين فى ترميم دور عبادتهم فى حين لا توجد مثل تلك القيود على باقى المواطنين، الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة .