سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته حول تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني    محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 207 درجة وفصول الخدمات إلى 188 للعام الدراسي الجديد    تنسيق الجامعات 2025، كيفية تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد وموعد التسجيل    البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي    8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بقنا    تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية    وفاة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن 88 عامًا    إخلاء كامل.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقش مع نظيرتها الأردنية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز سياسات النمو والتشغيل    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة    وزير السياحة والآثار: 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    "التضامن": ملف الطفولة المبكرة على رأس أولوياتنا لتعزيز الريادة في رعاية جيل المستقبل    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجبهة القومية تدعو للاحتجاج الأربعاء القادم على “قانون حماية مكتسبات الثورة”

دعت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إلي المشاركة في مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى مجلس الوزراء، للاحتجاج على إصدار ما أطلقت عليه قانون الطوارئ الجديد المسمى “بقانون حماية مكتسبات الثورة”، وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة السادسة والنصف مساءاً.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد أمس الأحد اجتماعا وزاريا ضم وزراء العدل، والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة.
ويهدف مشروع القانون الذى عكفت حكومة قنديل على إعدادة، على حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار‏.، كذلك للحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
وتتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
وحددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
وقصد القانون بمعتادي الإجرام بمن اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة, أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة, والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.