نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وجود قانون لتحقيق أهداف الثورة، مؤكدا أنه لم تناقش حتى الآن أي مواد من المنشورة على بعض الجرائد. وكتب «محسوب» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «لا يوجد حتى الأن أي قوام لقانون تحقيق أهداف الثورة ولم تناقش أي مواد من تلك المنشورة على بعض الجرائد وليس ذلك سوى حدس صحفي غير صائب». يأتي ذلك بعدما نشرت صحف حكومية، الإثنين، خبرا يقول إن «الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار بقانون لحماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار». ونشرت صحيفة «الأهرام» نصوص القانون وجاءت كالتالي «المادة الأولى تتحدث عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك، وتنطبق المادة أيضا على من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم. وحددت المادة الثانية معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض, أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال. كما يقصد بمعتادي الإجرام من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة, أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء على حرية العمل والدعارة، والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم، أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة. ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية. ونصت المادة الخامسة على أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم. وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها. وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة، ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم». كان هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، الأحد، مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، لمناقشة الإعداد لقانون «حماية الثورة» بعد تكليف الرئيس محمد مرسي للحكومة بإعداد هذا القانون، واستغرق الاجتماع قرابة 3 ساعات، ولم تخرج عنه أي بيانات رسمية، ورفض مجلس الوزراء التعليق على ما دار بالاجتماع وأهم البنود التي سيشلمها القانون الجديد.