قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة رفض 9 طلبات لرد الدائرة الأولى بالمحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، وقضت بتغريم أصحاب طلبات الرد من محاميى الإخوان 32 ألف جنيه لكل واحد منهم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تبين لها من خلال الأوراق المقدمة عدم صحة أى سبب من أسباب الرد فقضت بقبول الطلبات شكلا ورفضها موضوعيا. وكان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاته وأخرين تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التاسيسية. وقال العشرى ان اهم اسباب رد المحكمة المرفقه فى طلب الرد هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة واحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى كما ان نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التاسيسية الاولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار. كما ستفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم فى طلب رد المحكمة فى نظر إستشكال الحكم الأول ببطلان التأسيسية والمقدم من شحاتة محمد شحاتة. ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة. واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين. وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم، والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.