واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة الدفاع فى قضية الإعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير والتى عرفت إعلاميا ” بموقعة الجمل” والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورجال أعمال. إستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المسشتارين أنور رضوان وأحمد الدهشان إلى دفاع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق المتهم الرابع فى القضية حيث رفضت المحكمة السماح لسرور بالترافع عن نفسه، وقالت المحكمة أن كل متهم سوف يتحدث ويترافع عن نفسه بعد إنتهاء سماع المرافعة. ووصف الدكتور حسنين عبيد دفاع سرور موكله بسيدنا يوسف وقال “وجاءوا على قميصه بدم كذب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ”، واضاف الدفاع” وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوقفنا هذه الوقفه الاليمه وأوقف سرور هذا الرجل الجليل فى هذا الموقف، وأن حبس موكله إبتلاء من الله أوجع قلوب كثيره. وإستعرض الدفاع المحاضر الذى تقدم به الصحفى محمد أبوزيد المحرر البرلمانى لجريدة الشروق الذى إتهم سرور بأنه وراء المظاهرات التى خرجت حيث أكد فى التحقيقات أنه سمع مكالمة هاتفية دارت بين سرور وبين وزير الداخلية حول المظاهرة التى خرجت لتاييد مبارك بعد خطابه واستعرض وطلب منه سرور تكثيف الأمن مما يؤكد أن المتهم كان حريص على عدم وقوع مصادمات بين الطرفين، وعلى أثرها تم التحقيق فى الدعوى ودفع ببطلان أقوال الشهود التى جاءت أقوالهم مجهولة لقيامهم بالإستنتاج من المكالمات الهاتفيه التى أجراها سرور مع آخرين أثناء الإجتماع مع الصحفيين داخل مقر مجلس الشعب. وأكد الدفاع أن وزير العدل صدر قرار بانتداب المستشارين محمود السبروت وسامى زين الدين وحامد راشد وباسم سمير كقضاه للتحقيق وأن المسشتارين أطلقوا على أنفسهم هيئة قضاة التحقيق. ودفع بعدم جواز نظر الدعوى وبطلان التحقيقات وعدم إتصال المحكمة بالدعوى لانعدام الصفة ومخالفة المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع ببطلان أمر الإحالة لأن القاضى الذى أحال القضية منعدم الصفة لعدم إتصال القضاة بالمحكمة وبطلان التحقيقات وبطلان امر الإحاله لعدم إتصالها بالمحكمة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً. واستند الدفاع إلى أحكام محكمة النقض للتدليل على بطلان امر الإحاله من وجهة نظره , وطالب من المحكمة القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاجراء التحقيقات من جهة غير مختصة , وأكد الدفاع أن المستشار الذى أحال الدعوى لمحكمة الجنايات يفتقد الصفه لمخالفة الماده 64 و 65 من قانون الإجراءات الجنائية , وهو ندب أكثر من قاضى للتحقيق , وأشار الدفاع إلى أنه غذا تعدد القضاه لا يمكن ان يكون احدهم رئيساً والأخرين مرؤوسين متسائلاً كيف يجرى العمل بينهم , وذكر الدفاع إلى أنه لا يوجد فى القانون ندب قاضى للمعاونة فى تحقيق الدعوى , مشيراً إلى أن وزير العدل ورئيس محكمة الإستئناف السابقين هما من تسببوا فى هذا اللبس الذى لحق بالدعوى والتحقيقات , وأكد أن قاضى التحقيق لا يكون إلا واحد وتعدد القضاه يؤدى إلى نتيجه شاذه , وأن المستشارين الأربعه كل منهم يحقق مع متهم وأمر الإحالة وقعه قاضى واحد وأين باقى القضاة , وماذا كان رأيهم فى قرار الإحاله , الباطل الذى صدر من قاضى بدون صفه.