برلمان مفيش فايدة!    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    مدبولي: تحريك أسعار المحروقات مرة واحدة قرار أفضل لصالح الدولة    3 قرارات جديدة من الرقابة المالية (التفاصيل)    رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود والاستشارة التي طلبها من المتخصصون    إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي والشرطة تعتقل المنفذ    محافظ شمال سيناء: معبر رفح البري مفتوح ولم يتم إغلاقه مطلقاً    قبول استقالة المدرب العام لمنتخب الملاكمة    طاقم تحكيم مغربي يصل القاهرة لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها    نقل جثمان سيدة السادات المقتولة على يد طليقها إلى الطب الشرعي بالمنوفية    حكم قضائي في نيجيريا بزواج اثنين من مشاهير "تيك توك" بعد نشرهما فيديو منافيا للآداب    عبد الستار سليم يُعيد تراث الصعيد إلى الواجهة في معرض الأقصر للكتاب    من خام الذهب والفضة.. الحكومة: إصدار عملات تذكارية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير    المؤتمر السنوي لمركز الكبد بدماص يناقش جديد مناظير الجهاز الهضمي وأورام البنكرياس    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    «القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق 8.6 مليار جنيه صادرات خلال 2024-2025    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    "الزراعة" تنفذ أكثر من 2800 ندوة توعوية استعدادًا للحملة القومية للتحصين    حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    نائب الرئيس الأمريكى: نأمل أن تمضى خطة ترامب قدما وأن يتحقق السلام فى غزة    أحمد الشناوي يصارع ثنائي المغرب على جائزة أفضل حارس في أفريقيا    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    حسام حسن ويوريشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    انتخاب رئيسة جديدة للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما لا ينصف القانون والمجتمع ضحايا الاغتصاب
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 22 - 11 - 2016

لا تزال في دول عربية عديدة قوانين إما تعاقب ضحية الاغتصاب مرتين أو تتقاعس عن حمايتها. فلماذا تواجه ضحية الاغتصاب العربية مثل هذا الضيم على المستويات القانونية والمجتمعية والثقافية؟بعد ضغط من الشارع التركي وعدة منظمات حقوقية، هاهي حكومة بنعلي يلدريم تسحب مشروع قانون أثار الجدل حول إلغاء العقوبة على بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر والذين يتزوجون ضحيتهم. مشروع القانون، الذي عرض على البرلمان التركي للتصويت عليه في قراءة أولى يوم الخميس، وُصف من قبل منتقديه بأنه يشرع الاغتصاب. الأمم المتحدة اعتبرته أمس الاثنين بأنه يمثل "نوعا من العفو عن مرتكبي الاعتداء على القاصرات". بيد أن ما نجح الشارع التركي – على الأقل حتى الآن – فيه بالضغط على الحكومة التركية لسحب مشروع هذا القانون، ما يزال بالنسبة للمرأة في العديد من الدول العربية وقعا مرًّا.
تونس حقوق عديدة – "ولكن ضحية الاغتصاب تفتقد للحماية"
ففي تونس مثلا التي تعد فيها المرأة الأكثر حقوقا على الصعيد العربي، أثار قبل أسابيع برنامج تلفزيوني جدلا واسعا حول المادة 227 والذي تسقط بموجبه العقوبة عن المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج بها. وحتى خلال صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي أشيد به على الصعيد العالمي، فإن هذه المادة لا زالت سارية المفعول. الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية وكانت أصدرت بيانا، في هذا الشأن نشرته على موقعها الإليكتروني، معتبرة أن تونس وبعد أكثر من خمس سنوات من الثورة "مازالت تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف."
وقد كان معد البرنامج التلفزيوني، الإعلامي علاء الشابي، الذي تناول قضية فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب قد نصحها ب"الزواج من مغتصبها" حتى تغسل عارها. تصريحاته التي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية ونسائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بررها في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية قائلا: "عندما اقترحت على الفتاة الزواج من مغتصبها، فإن ذلك لم يكن اقتراحي الشخصي وإنما هذا ما تنص عليه المادة 227 من القانون الجزائي التونسي."
مصر – "البكارة المعيار الوحيد لتحديد الاغتصاب"
أما في مصر، وإن نجحت المنظمات الحقوقية والنسائية عام 1999 في الضغط على المشرع المصري لإلغاء المادتين 290 و291 التي تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لا تزال المرأة المصرية تواجه العديد من الصعوبات، وفق ما تقول الدكتورة ماجدة عدلي، ناشطة حقوقية ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي جمعية مصرية غير حكومية.
وتوضح عدلي في حديث مع DW عربية قائلة: "هناك منظمات نسائية قامت بصياغة مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي، تضمنت بنودا رفضتها الحكومة ورفضها الأزهر الذي كان مدعوا للمناقشة العامة لمشروع القانون هذا". وتؤكد في الوقت نفسه قائلة: "لكن ورغم ذلك حققنا تقدما على هذا الصعيد: فلأول مرة في مصر أصبح هناك تعريف محدد للعنف الجنسي والتحرش اللفظي الذي لم يكن موجودا من قبل." وتستطرد قائلة: "ولكن القانون مثلا لا يعترف بأشكال الاغتصاب الأخرى سوى عندما يتم افتضاض البكارة. وما اختلف عن ذلك فهو في منظور المشرع ليس اغتصابا وإنما هتك عرض. وبالتالي فإن العقوبة تكون أقل من عقوبة الاغتصاب."
وتشير الحقوقية المصرية إلى أن النساء المصريات قد أصبحن أكثر شجاعة في تقديم شكاوى عند تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب، وتوضح: "بعد الثورة في يناير/كانون الثاني عام 2011 أصبح هناك عدد متزايد من النساء والفتيات يتقدم بشكاوى وينشرن ما تعرضن له من اعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يطلبن المساعدة الطبية والقانونية." وتضيف قائلة: "ولكن هذا لا يعني أن الأمر أصبح قاعدة عامة، وانما حصل هذا التطور مقارنة مع ما قبل الثورة." وتفسر ذلك بالتطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة التي شهدتها مصر، قائلة: "يبدو أن هذا الحراك المجتمعي الواسع من أجل الكرامة ومشاركة النساء في الثورة والخروج إلى المجال العام بحجم كبير قد ظهر لكل العالم، وأعطاهن الشجاعة والجرأة للدفاع أكثر عن كرامتهن وحريتهن الجسدية وأصبح هناك استعداد أكبر للمقاومة والمطالبة بالحقوق."
عندما لا يطبق القانون
ولكن النساء المصريات لا تزال تواجه عوائق قانونية وخاصة اجتماعية في الحصول على حقوقهن. "هناك أيضا ضغوط من طرف أسرة الضحية حتى لا تلجأ للقضاء وتفضح نفسها وتصبح وصمة عار في المجتمع"، على ما تقول ماجدة عدلي. كما تشير إلى عراقيل أخرى قائلة: "كما أن هناك مشاكل تتعلق بالقائمين على تنفيذ هذا القانون: حتى الفتيات اللواتي يتحلين بالشجاعة ويقدمن شكاوى ضد من يعتدي عليهن، فإنهن لا يلاقين التعاطف الكافي في مراكز الشرطة ولا من قبل النيابة العمومية. وأحيانا ما تكون هناك ضغوط على الضحية من باب النصح على غرار: "من الأفضل ألا تفضحي نفسك في المجتمع".
السعودية والمغرب – عندما تصبح الضحية ملاحقة
أما في المغرب التي ألغيت فيها المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته حتى يُفلت من العقاب تحت ضغط الشارع والمجتمع المدني المغربي بعد عدة حوادث انتحار لضحايا قاصرات تعرضن للاغتصاب وأجبرن على الزواج من مغتصبهن، إلا أن القانون الجزائي المغربي لا يزال يتضمن المادة 490 والتي تجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وبالتالي يضع ضحية الاغتصاب، في حال تمت تبرأة الجاني عليها، تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وفي السعودية التي تعتمد الشريعة الإسلامية فإن العقوبة التي تسلط على من يدان بالاغتصاب تتراوح بين الجلد والإعدام. ولكن لا يوجد في السعودية قانون عقوبات كما لا يوجد تعريف للاغتصاب ولا للعقوبة، ما يترك مجالا واسعا للتأويل. ولا يزال الكثيرون يتذكرون قضية ما سميت إعلاميا "قضية فتاة القطيف" التي أثارت حملة انتقادات دولية واسعة للقضاء السعودي.
يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة سعودية قد أصدرت بحقها عام 2006 حكما بالسجن والجلد 200 جلدة لأنها كانت في سيارة شخص لا قرابة تربطها به وبالتالي كانت في "خلوة غير شرعية" أدت إلى تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد سبعة رجال. وإن حظيت "فتاة القطيف" بعفو ملكي بعد سنة من ذلك، إلا أن قضيتها لا تزال تعكس وضع المرأة السعودية التي لا يحق لها حتى في قيادة السيارة وتفرض عليها ولاية الرجل، حتى إن كانت ضحية له. والطريق لا يزال طويلا بالنسبة للكثير من النساء العربيات حتى تصغي حكومات بلدانهن لمطالبهن ومشاكلهن وتأخذ آلامهن مأخذ الجد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.