نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 235 تابع (أ) و(ب)، 3 قرارات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية. القرار الأول: نصت المادة الأولى من القرار رقم 226 لسنة 2025 على: «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتي، مع إعادة ترتيبها لتكون الفقرة الثانية بالمادة: ويتم صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات أو الجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حامل أوراقها المالية وفقًا للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق الآتية: التحويل على الحساب البنكى الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزى. بطاقة الصرف الآلى المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية. التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل. الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والمعتمدة من الهيئة. أي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات. القرار الثاني: نصت المادة الأولى من القرار رقم 227 لسنة 2025 على: «تلتزم الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبرانى لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وعلى الأخص الالتزام بما يلى: * التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة ا لمعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 المشار إليه. * إعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة. * إعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة. * إعداد إطار عمل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة. * إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبرانى وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة. * إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل ف ى مصر، تجدد سنويًا، ضد مخاطر الأمن السيبرانى وبالأخص حال مزاولة الشركة أو ا لجهة انشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية. القرار الثالث: نصت المادة الأولى من القرار رقم 237 لسنة 2025 على: «تمد مدة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة أ ى من نشاط ى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024، المشار إليه، وذلك لمدة عام اعتبارا من 11 أكتوبر 2025.