مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الأهلي" بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي"    وزير الداخلية: الاحتفال بعيد القيامة يعكس مشاعر المحبة وروابط الأخوة بين أبناء الوطن    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    أمانة جازان بالسعودية تطلق 28 مشروعا تنمويا ب546 مليون ريال لتعزيز السياحة    صعود البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية بتداولات 4 مليارات جنيه    استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9 أبريل 2026 بمنتصف التعاملات    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد شم النسيم والقيامة المجيد    رستم: الشراكة مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" منصة مهمة لدعم جهود تمكين القطاع الخاص    مصطفى الشيمي قائما بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    منصة Lloyd's List: قناة السويس تعمل بانتظام ولم تتأثر بالتوترات الإقليمية    الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 19 عميلًا لتل أبيب    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    إنريكي: فوز مهم على ليفربول لا يُخفي طموحنا لتسجيل المزيد    انقسام داخل لجنة الحكام حول ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا.. كواليس دعم القرار تكشف الحقيقة (خاص)    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    شوبير: تغييرات جذرية وصفقات قوية تنتظر الأهلي في الموسم المقبل    3 مصريين في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش اليوم    المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا    كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الإسكندرية    وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل    ضبط أب بالإسماعيلية اعتدى على نجله بسبب التسول    حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 107 ألف مخالفة خلال 24 ساعة    البوكر تهنئ سعيد خطيبي بفوز «أغالب مجرى النهر»: عملًا لافتًا يجمع بين العمق الإنساني والبناء الفني المتقن    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    عميد طب القاهرة: نستهدف الربط بين جميع مقدمي خدمة الرعاية الصحية للسكتة الدماغية    وزير الصحة يلتقى وزيرة الدولة الفرنسية لبحث تعزيز الشراكات فى «الصحة الواحدة»    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    صحة الدقهلية: تقديم 3.2 مليون خدمة طبية خلال مارس الماضي    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    "الحرب في بر مصر".. الحروب اختبار للضمائر والمجتمعات    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    في اليوم الأول لإعادة فتحه.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. تفاصيل طقس محافظة الاسماعيلية اليوم    صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد القيامة وشم النسيم    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    مفتي الجمهورية يحذر: غياب الوعي يهدد الهوية الوطنية ويفتح الباب للأفكار المتطرفة    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بكفر الشيخ يلغي قرار المركزي للمحاسبات بنقل السنديوني

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الأول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل احمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الأصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى، بما لا يعد تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك وما يترتب على ذلك من اثار والزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الأول.
وقضت المحكمة أيضاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا إلى محافظة أسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الاصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ والزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول، أن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى اداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الاصلاح وتحقيق المصلحة العامة او غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة ان القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم , ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك .
وذكرت المحكمة ان للموظف العام ان يتظلم الى السلطات الرئاسية وله ان يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ الى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب .
وأكدت المحكمة أن المدعى فى اواخر عصر الرئيس الاسبق مبارك ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 قام بنشر عدة اخبار نشرت له وزملائه ببعض الصحف عن رؤيته فى تطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وكون مع زملائه حركة " رقابيون ضد الفساد " وهم يسعون الى اصلاح الجهاز وتطويره لحماية المال العام والمطالبة بتدعيم استقلاله فى ظل عهد الاخوان قبيل اصدار دستور 2012 والمطالبة بتعديل بعض المواد التى تعتبر عدم الرد على مناقضة الجهاز او مكاتباته مجرد مخالفة ادارية, فضلا عن انتقاده لقضايا الفساد التى شغلت الراى العام فى عهد الرئيس الاسبق مبارك فى موضوع القمح المسرطن وشركة اسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التى سيطر عليها احمد عز دون ان يتضمن اى من ذلك تقارير الجهاز فى ذلك الوقت , كما ان المدعى اجرى مداخلة باحدى القنوات الفضائية فى عهد الاخوان ذاكرا انه لا توجد اية شروط فى المؤهل لتعيين رئيس الجهاز منتقدا تصرفات رئيس الجهاز بقوله ان احد المحاسبين على المعاش انتدبه رئيس الجهازكمستشار له يتقاضى عشرة الاف جنيه شهريا دون ان يجد الاعضاء الذين يعملون فى الخدمة هذا المبلغ وقدم رئيس الجهاز بلاغا ضد المدعى فى النيابة الادارية التى احالته للمحاكمة التاديبية وحصل المدعى على حكم بالبراءة من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية,وكل اولئك يدخل فى نطاق ابداء المدعى لرأيه فى حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل فى مجموعها عملا غير مشروع ولا يعد ذلك منه تصريحا او بيانا عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها بطبيعتها وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق احداها بصحة الانسان المصرى والاخرى باموال الشعب ,وجميع هذه الاسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الاول والدافع الى اصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بالغائه
واشارت المحكمة ان القضاء الادارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها ان تغوص فى نوايا واهداف الجهة الادارية بحسبان ان القضاء الادارى بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الادارة من اهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الادارة وسيلة لاصدار قراراتها.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى، إن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام انما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الادارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان الى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها اداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون.
وأضافت المحكمة انه عقب المداخلة التى اجراها المدعى مع احدى القنوات الفضائية منتقدا مظاهر سلبية فى اساليب وتنظيم العمل داخل جهاز المحاسبات وعقب حصوله على حكم ببراءته من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 97 لسنة 54 ق بجلسة 7 يوليو 2013 عن البلاغ المقدم ضده من رئيس جهاز المحاسبات وحصوله على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 14 سبتمبر 2013 اصدر رئيس الجهاز بعد ثلاثة اسابيع القرار المطعون فيه الثانى بنقل المدعى الى فرع الجهاز بمحافظة اسيوط ومن ثم فان تلاحق رئيس جهاز المحاسبات للمدعى بقرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام يؤكد ان مصدر القرار انما قصد مجازاة المدعى لانه لم يكن راضيا عن الظهور الاعلامى له وممارسته لحقه الدستورى فى التعبير عن رأيه وبهذه المثابة يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد انحرف بسلطته فى نقل العاملين من مكان لاخر عن الغاية التى وضعت له واتخذها اداة للعقاب.
وذكرت المحكمة ان اية الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز ان القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل خمسة عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان و نبيلة شهيد ابراهيم الى فرع الجهاز بشؤن مجلس البرلمان والثالث حسام عبد المنعم الى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية بينما افرد رئيس الجهاز للمدعى ابعد نقطة فى مصر الى فرع الجهاز بمحافظة باسيوط وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون واوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وماكان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات ان يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة , وما كان يجب عليه ان يتخذ من سلطة النقل اداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة.
وأكدت المحكمة ان قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة الى محافظة الغربية وتارة اخرى لمحافظة اسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه ان يحطم المقومات الاساسية للمدعى ولاسرته وانفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى ذلك منه ترك اسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد باسيوط وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبه بذلك مما يؤثر سلبا على اسرته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تمساسك الاسرة ووحدتها.
وناشدت المحكمة المشرع فى حكمها التاريخى بانه لا يفوتها ان تشير ان ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات سيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى فى التعبير وابداء الرأى فى مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع ان يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات فى اى نظام حاكم للاهواء ,فليس من المقبول او المعقول بعد ان قضى الشعب على نظامين عتيدين فى وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ان يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا اية شروط موضوعية لشغله , حتى يرتقى الى امجاده القديمة التى كانت تحت مسمى ديوان المحاسبة وكان يقوم بدور المحتسب فى بيت المال , بل وتناشد المحكمة ايضا المشرع العمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والادارى حتى تؤتى نصوص الدستور اؤكلها بالنظر الى ان الدستور الجديد المعدل كفل للاجهزة الرقابية استقلالها والزام الدولة بمكافحة الفساد والزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق فى مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
واختتمت المحكمة حكمها الرائع الذى يعطى للحكومة مفاهيم جديدة عن الديمقراطية بقولها ان الديمقراطية وهى الوصف الاول للحكم انما هى ديمقراطية جميع افراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك ان المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون اخلاصا للوطن عن المؤيدين بل ان من حق المعارضة المشروع ان تسعى الى ان تحل محل الحكومة فى تولى مقاليد الحكم وبناء على ذلك فان ابداء راى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الراى ونشره بمختلف وسائل الاعلام سواء فى الداخل او الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الراى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما انه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل الى حد المساس بامن البلاد او النظام العام او مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.