محافظ القاهرة يفتتح المركز الثقافى بمدينة المحروسة ويؤكد: الدولة توفر رعاية متكاملة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى بطول 630 مترا وعدد من المحاور    محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي المواطنين    مصر والسودان يجددان رفضهما القاطع أى إجراءات أو تحركات أحادية بحوض النيل الشرقى    انطلاق الدور النهائي لدوري سوبر سيدات الكرة الطائرة 6 مارس    الحبس 3 سنوات ل4 متهمين بالتسبب في غرق السباح يوسف ببطولة الجمهورية    لليوم الثانى.. محافظ القاهرة يقود جولة مفاجئة بوسط المدينة لإزالة الإشغالات    المسلماني: ماسبيرو يقيم حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد رمضان    مصير غامض ينتظر مهرجان برلين السينمائي الدولي ومديرته    وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    هل يجوز تقسيط زكاة الفطر على مدار العام؟.. "الإفتاء" تُجيب    وزير الأوقاف يعلن تكريم أفضل مقرأة رمضانية في كل مديرية بعد عيد الفطر    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    ثنائي بيراميدز والزمالك في الصدارة| ترتيب هدافى الدورى المصرى    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    أثناء سيرها في الشارع.. السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة حقيبة محامية وإصابتها في قنا    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب محادثات واشنطن–طهران النووية    الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    أجوستي بوش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قومي حقوق الإنسان" يصدر توصياته بشأن قانون النواب

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عقد جلسة خاصة، الخميس الماضي، بحث خلالها مشروع قانون مجلس النواب الذي طرحته الدولة للحوار المجتمعي.
وأضاف المجلس في بيان له،الثلاثاء،أنه التزاما باختصاصات المجلس المنصوص عليها بقانون إنشائه استهدف من بحثه التحقق من مدى احترام أحكام المشروع لحقوق الإنسان المصري المقررة بمقتضى أحكام الدستور و المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها مصر,موضحاُ أنه اعتمد في بحثه لهذا المشروع على النسخة التي أعلنتها الدولة بغير التفاف إلى ما تردد حول إدخال بعض التعديلات عليها.
واشار المجلس إلى أن المادة السادسة من المشروع تنص على أنه يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو انتماؤه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس،وتبين من نص هذه المادة إنها حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها (عامل أو فلاح), كما حظرت على النائب تغيير انتماؤه الحزبي الذي انتخب على أساسه,بالإضافة إلى حظر تغيير العامل والفلاح يجد له مبررا مشروعا في الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين في المجلس إعمالا لأحكام الدستور، أما حظر الانتماء الحزبي فإنه لا يجد له سندا في أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأي التي كفلها الدستور للمواطن المصري،نظرا لأن أعمال هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوا في حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه حتى يفقد عضويته في مجلس النواب، مؤكدا أنه يرى أن حظر تغيير الانتماء الحزبي المنصوص عليه بهذه المادة يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصري.
وأوضح المجلس أن المادة الثانية من المشروع عرفت العامل والفلاح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب واشترطت فيمن يرغب في الترشيح بصفته عاملا عدة شروط من بينها أن يكون عضوا في نقابة عمالية، أي جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرط لازم للاعتراف للمرشح بأنه عامل،وبهذا جعل المشروع الانضمام للنقابة العمالية إلزامي وهذا يتعارض تماما مع اتفاقية الحرية النقابية ( 87 ) المعقودة في عام 1948،وانضمت و صدقت مصر في عام 1957 والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية،بحسب بيان المجلس،لافتا إلى ضرورة وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت وصدقت عليها مصر.
وتابع" المادة العاشرة من المشروع أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدي، ويخشى المجلس أن تكون قيمة هذا التأمين حائل بين المواطنين و بين ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستوري".
وأشار إلى أن المشروع أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين عدد لا يجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب و حددت المادة (28) من المشروع ضوابط ذلك، ونصت المادة (29) من المشروع على أن يكون المقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس، ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين و لم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من إنه قد يكون لدى أي مواطن طعن في صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة (28) من المشروع.
وأكد المجلس أن هذا إخلال بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور التي تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب، لافتا إلى ضرورة وجوب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.