أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ملاحظاته اليوم حول مشروع قانون مجلس النواب المطروح للحوار المجتمعي وذلك بعد مناقشة دقيقة له فى جلسة خاصة عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة محمد فائق رئيس المجلس. وقال بيان المجلس إنه التزاما باختصاصات المجلس المنصوص عليها بقانون إنشائه فقد أستهدف من بحثه لمشروع قانون مجلس النواب التحقق من مدى احترام أحكام المشروع لحقوق الإنسان المصري المقررة بمقتضى أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها مصر. وأوضح البيان أن المجلس أعتمد فى بحثه لهذا المشروع على النسخة التي أعلنتها الدولة بغير إلتفاف إلى ما تردد حول إدخال بعض التعديلات عليها إذ أن ذلك كله لم يصل إلى علم المجلس على وجه اليقين . ورصد البيان عددا من الملاحظات أوردها وتتلخص فى أن المادة السادسة من المشروع نصت على أن "يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو انتماؤه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويبين من نص هذه المادة إنها حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها ( عامل أو فلاح ) كما حظرت على النائب تغيير انتماؤه الحزبى الذي أنتخب على أساسه وبناء عليه يكون حظر تغيير العامل و الفلاح يكون له مبرر مشروع حفاظا على نسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالا لأحكام الدستور أما ما يخص حظر الانتماء الحزبى فإن القومي لحقوق الإنسان لا يجد له سندا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأي التى كفلها الدستور للمواطن المصري. وقال البيان إنه نظرا لأن أعمال هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوا فى حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه حتى يفقد عضويته فى مجلس النواب ومن ثم فإن المجلس يرى إن حظر تغيير الانتماء الحزبى المنصوص عليه بهذه المادة يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصرى. وأشار البيان إلى المادة الثانية من مشروع قانون النواب فقال أن المادة عرفت العامل و الفلاح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب و قد اشترطت فيمن يرغب فى الترشيح بصفته عاملا عدة شروط من بينها أن يكون عضوا في نقابة عمالية أي جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرط لازم للاعتراف للمرشح بأنه عامل و بهذا جعل المشروع الانضمام للنقابة العمالية إلزامي وهذا يتعارض تماما مع اتفاقية الحرية النقابية ( 87 ) المعقودة فى عام 1948 وانضمت وصدقت مصر عليها في عام 1957 والتى تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية ومن ثم فإن المجلس يرى وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت وصدقت عليها مصر. وتحدث البيان عن المادة العاشرة من مشروع القانون فقال أن المادة أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدى وأعرب المجلس عن خشيته أن تكون قيمة هذا التأمين حائل بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستوري فى الترشيح لعضوية مجلس النواب ومن ثم يوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستوري. أما فيما يخص إجازة مشروع القانون لرئيس الجمهورية أن يعين عدد لا يجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب وتحديد المادة ( 28 ) من المشروع ضوابط ذلك ونصت المادة ( 29 ) من المشروع على أن يكون المقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين ولم ينظم الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من إنه قد يكون لدى أى مواطن طعن فى صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة ( 28 ) من المشروع . وقال البيان إن النص بهذه الكيفية يعد إخلالا بحق من حقوق المواطنين المقررة فى الدستور التى تجيز للمواطن الحق فى الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب. واختتم القومى لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن يجب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.