سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص 17 مادة من قانون مجلس النواب التى وافق عليها "الشورى" اليوم.. ثلثا المقاعد بنظام القوائم المغلقة فى 48 دائرة وثلت فردى فى 91.. يجوز تشكيل القوائم للمستقلين أو بالتحالف مع الحزبيين
وافق مجلس الشورى على 17 مادة من قانون مجلس النواب، و"اليوم السابع" ينشر نصوص المواد التى تمت الموافقة عليها، والتى أقرت نقاط عدة من أهمها: انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى، كذلك تقسيم الجمهورية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى. وهى كالتالى: المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها.. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ويتحدد نطاق ومكونات كل دائرة من دوائر القوائم أو دوائر الفردى. ومع مراعاة حكم المادة 19 من القانون يجب أن يكون عدد المرشحين نصفهم من العمال والفلاحين، ويمتنع توالى مرشحى الفئات، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب. كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ومع مراعاة حكم المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب. المادة "4:" مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. المادة "5:" مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الترشح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها. وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة "6": على الناخب، فى الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أى إشارة أو علامة تدل عليه. ويجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك فى بطاقة مستقلة، وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التى تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، وإذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أى إشارة أو علامة تدل عليه. مادة "7": يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة. ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم، وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم. مادة "8": تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. مادة "9": تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ"، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. مادة "10": مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم والانتماء الحزبى له، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين مستقلتين واسعتى الانتشار. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة أو لممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين. المادة "11": يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال 7 أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عن الطعن على الحكم. المادة "12": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه على الأكثر ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. المادة "13": يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام أى شعار يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية، كذلك حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية، بجانب حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام البند، ومن القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه أو مثل قيمة ما تلقاه من أموال أيهما أكثر فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال. ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة "14": لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا، كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا فى القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين وترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة 16 من هذا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح. المادة "15": لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف. ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل، والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية. المادة "16": لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 7 و10 و 16من هذا القانون. المادة "17": فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأى من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب التى يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها وفى حالة عدم حصول أى قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. المادة "18": إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة، ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.