60 يومًا وبضمان ترامب.. تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك السعودي    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 بالاسم في محافظة الفيوم    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    العجالي قائم ب 190 جنيها.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح باب دعاوى التعويض لأصحاب الأراضى المستولى عليها بقانون الإصلاح الزراعي


وزير الزراعة
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية ، بعدم الإعتداد بحكم لمحكمة النقض لثبوت خطئه فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى .
أكد تقرير هيئة المفوضين ، أن الحكم الصادرمن محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 و المنازع فى تنفيذه ، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها ، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها ، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل !
وأوضح ، أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه ، إلى أنه إعتبارا من هذا التاريخ ( 1952 و 1961 ) ، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها ، وفقا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقا لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق إعتبارا من هذا التاريخ !
وأكد تقرير هيئة المفوضين ، أن قضاء محكمة النقض غير سديد ، لأن الفقرة الأولى من المادة " 382 " من القانون المدنى نصت على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا " ، بما مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما إستحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه .
وأكد التقرير ، أن المشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبه بحقه " قوة قاهرة " ، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى ، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا .
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا إنتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق " دستورية " ، و28 لسنة 6 ق " دستورية " المشار إليهما ، إلى أن الإستيلاء على الأراضى الزراعية ، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 ، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل .
وأضاف التقرير ، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الإستيلاء على تلك الأراضى بدون مقابل أو بمقابل بخس أمرا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وغيره من النصوص الدستوريةالأخرى .
ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك ، مانعا قانونيا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل ، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين .
ويكون ماذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها ، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوزقيمة التعويض المقدر وفقا لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض ، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه ، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين ، أمرا يجافى المنطق السديد !
وأوضح التقرير ، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر !
وأكد ، أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " عن عدم عدالة هذا التعويض ،
وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له .
وقال تقرير هيئة المفوضين ، أن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه ، ويفتح ميعادا جديدا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض .
وأوضح ، أن صاحب الحق فى التعويض ، ماكان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل ، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق " دستورية " الصادر فى 6 يونيو 1998 .
وأضاف ، وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم ، إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذالحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخا لزوال المانع القانونى الذى كان قائما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.