أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ في الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الاعتداد بحكم لمحكمة النقض لثبوت خطئه في حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة في وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي. وذكر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أن "حكمًا من محكمة النقض في 24 فبراير 2013 أخطأ في حساب مدد التقادم التي تحد من الأثر الرجعي للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر في 6 يونيو 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 ق «دستورية». وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في تلك القضية المشار إليها، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها، طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل. وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن "أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة 49 من قانونها، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع درجاتها". كان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعي بالمنيا في الخمسينيات من القرن الماضي، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013، ضد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق، باعتباره عقبه مادية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية"، والاستمرار في تنفيذه.