حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي "الدستورية العليا" توصى بعدم الإعتداد بحكم أخطأ فى حساب مدد التقادم لورثة الإصلاح الزراعي
نشر في الفجر يوم 12 - 04 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت خطئه فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى .

أكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادرمن محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 و المنازع فى تنفيذه ، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها ، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها ، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل !

وأوضح ، أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه ، إلى أنه إعتبارا من هذا التاريخ ( 1952 و 1961 ) ، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها ، وفقا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقا لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق إعتبارا من هذا التاريخ !

وأكد التقرير ، أن المشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبه بحقه " قوة قاهرة " ، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى ، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا .

وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا إنتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق " دستورية " ، و28 لسنة 6 ق " دستورية " المشار إليهما ، إلى أن الإستيلاء على الأراضى الزراعية ، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 ، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل .

وأضاف التقرير ، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الإستيلاء على تلك الأراضى بدون مقابل أو بمقابل بخس أمرا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وغيره من النصوص الدستوريةالأخرى .

ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك ، مانعا قانونيا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل ، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين .

ويكون ماذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها ، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوزقيمة التعويض المقدر وفقا لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض ، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه ، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين ، أمرا يجافى المنطق السديد !

وأوضح التقرير ، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر !

وأكد ، أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " عن عدم عدالة هذا التعويض ، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له .

وقال تقرير هيئة المفوضين ، أن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه ، ويفتح ميعادا جديدا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض .

وأوضح ، أن صاحب الحق فى التعويض ، ماكان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل ، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق " دستورية " الصادر فى 6 يونيو 1998 .

وأضاف ، وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم ، إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذالحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخا لزوال المانع القانونى الذى كان قائما .

واستطرد التقرير قائلا ، أما من طالب بهذا لتعويض وصدرت له أحكام قضائية باته ، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم ، وبما حصل عليه من تعويض ولوكان غير عادلا ، بإعتباره قد إرتضاه ، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق " دستورية " المشار إليه ، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم ، وينفتح له ميعادا جديدا للمطالبة بالتعويض العادل .

وأكد التقرير: أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع ، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية .

وأوضح التقرير ، أن التقادم يراد به هنا ، تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء إنعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته .

و يكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 49 من قانونها ، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها ، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013 ، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " بجلسة 6يونيو 1998، وتقضى على أساسه .

وأضاف ، أما ولم تلتزم محكمة النقض ، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم ، متعينا القضاء بإزالتها .

ونرى الحكم بالإستمرارفى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق .

وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينات من القرن الماضى ، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013 ، ضد وزير المالية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما ، للمطالبة بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق ، بإعتباره عقبه مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية "، والإستمرار فى تنفيذه ، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.