القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز موسكو وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية    المحكمة الفيدرالية تمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ رسوم جمركية جديدة    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي "الدستورية العليا" توصى بعدم الإعتداد بحكم أخطأ فى حساب مدد التقادم لورثة الإصلاح الزراعي
نشر في الفجر يوم 12 - 04 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت خطئه فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى .

أكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادرمن محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 و المنازع فى تنفيذه ، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها ، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها ، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل !

وأوضح ، أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه ، إلى أنه إعتبارا من هذا التاريخ ( 1952 و 1961 ) ، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها ، وفقا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقا لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق إعتبارا من هذا التاريخ !

وأكد التقرير ، أن المشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبه بحقه " قوة قاهرة " ، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى ، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا .

وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا إنتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق " دستورية " ، و28 لسنة 6 ق " دستورية " المشار إليهما ، إلى أن الإستيلاء على الأراضى الزراعية ، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 ، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل .

وأضاف التقرير ، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الإستيلاء على تلك الأراضى بدون مقابل أو بمقابل بخس أمرا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وغيره من النصوص الدستوريةالأخرى .

ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك ، مانعا قانونيا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل ، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين .

ويكون ماذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها ، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوزقيمة التعويض المقدر وفقا لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض ، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه ، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين ، أمرا يجافى المنطق السديد !

وأوضح التقرير ، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر !

وأكد ، أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " عن عدم عدالة هذا التعويض ، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له .

وقال تقرير هيئة المفوضين ، أن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه ، ويفتح ميعادا جديدا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض .

وأوضح ، أن صاحب الحق فى التعويض ، ماكان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل ، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق " دستورية " الصادر فى 6 يونيو 1998 .

وأضاف ، وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم ، إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذالحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخا لزوال المانع القانونى الذى كان قائما .

واستطرد التقرير قائلا ، أما من طالب بهذا لتعويض وصدرت له أحكام قضائية باته ، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم ، وبما حصل عليه من تعويض ولوكان غير عادلا ، بإعتباره قد إرتضاه ، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق " دستورية " المشار إليه ، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم ، وينفتح له ميعادا جديدا للمطالبة بالتعويض العادل .

وأكد التقرير: أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع ، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية .

وأوضح التقرير ، أن التقادم يراد به هنا ، تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء إنعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته .

و يكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 49 من قانونها ، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها ، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013 ، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " بجلسة 6يونيو 1998، وتقضى على أساسه .

وأضاف ، أما ولم تلتزم محكمة النقض ، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم ، متعينا القضاء بإزالتها .

ونرى الحكم بالإستمرارفى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق .

وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينات من القرن الماضى ، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013 ، ضد وزير المالية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما ، للمطالبة بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق ، بإعتباره عقبه مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية "، والإستمرار فى تنفيذه ، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.