وزير المالية: تأمين احتياجات قطاع الطاقة على رأس الأولويات    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 10 مارس 2026    قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماع طارئ لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة    وزير الخارجية: لا يمكن قبول فرض أي ترتيبات إقليمية في المنطقة من أي طرف خارجي    تركيا توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران انتهاك مجالنا الجوي أمر غير مقبول    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة    الكشف على 264 طالبا بقافلة طبية متخصصة لجامعة بنها بمدرسة فى شبلنجة    الزيادة للجميع، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء بالمحال التجارية    بسبب «تريلا».. تصادم 13 سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    مدبولي يطمئن المواطنين: إعادة النظر في أسعار الوقود فور انتهاء الحرب    الداخلية تضبط شخصًا بعد تهشيم سيارة والتعدي على صاحبها بالقليوبية    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    بيان مهم من الأرصاد.. فرص لسقوط أمطار على هذه المناطق    عروض فنية ومناقشات فكرية في ليالي رمضان بالفيوم.. صور    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    إصابة طفيفة تبعد أليسون عن قائمة ليفربول أمام جالطة سراي    سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 ملايين قرص مخدر بقيمة 205 ملايين جنيه    رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    رئيس جامعة القناة يصدر قرارًا بتكليف شيماء موسى أمينًا لكلية الصيدلة    التنسيق الحضاري يطلق مسابقة تراثي 7 للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع مؤسسة فلوج    استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    المدير الإقليمى لمصر للطيران بالأردن: غدا بدء التشغيل التدريجى لرحلات "القاهرة - عمان"    بدء إصدار تأشيرات الحج السياحي وتسليمها إلى الحجاج    وفاة سائق متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط    زلزال ال350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة الكيف والسلاح وغسل الأموال    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    إصابة 14 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية    الصحة: تقديم أكثر من 368 ألف خدمة طبية مجانية خلال يناير 2026    أفضل نظام غذائي لمرضى كسل الغدة الدرقية في رمضان    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية    وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوحدات بالجيشين الثاني والثالث    الصحة: فحص أكثر من 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    بعد زيادة أسعار البنزين.. بورسعيد تحذر من التلاعب في الأسعار    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    مصرع عامل سحبته ماكينة أثناء العمل بمصنع كرتون فى المنوفية    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدن الجامعية مائدة إفطار رمضان    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي "الدستورية العليا" توصى بعدم الإعتداد بحكم أخطأ فى حساب مدد التقادم لورثة الإصلاح الزراعي
نشر في الفجر يوم 12 - 04 - 2014

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت خطئه فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى .

أكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادرمن محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 و المنازع فى تنفيذه ، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها ، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها ، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل !

وأوضح ، أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه ، إلى أنه إعتبارا من هذا التاريخ ( 1952 و 1961 ) ، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها ، وفقا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقا لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق إعتبارا من هذا التاريخ !

وأكد التقرير ، أن المشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبه بحقه " قوة قاهرة " ، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى ، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا .

وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا إنتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق " دستورية " ، و28 لسنة 6 ق " دستورية " المشار إليهما ، إلى أن الإستيلاء على الأراضى الزراعية ، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 ، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل .

وأضاف التقرير ، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الإستيلاء على تلك الأراضى بدون مقابل أو بمقابل بخس أمرا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وغيره من النصوص الدستوريةالأخرى .

ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك ، مانعا قانونيا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل ، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين .

ويكون ماذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها ، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوزقيمة التعويض المقدر وفقا لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض ، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه ، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين ، أمرا يجافى المنطق السديد !

وأوضح التقرير ، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر !

وأكد ، أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " عن عدم عدالة هذا التعويض ، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له .

وقال تقرير هيئة المفوضين ، أن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه ، ويفتح ميعادا جديدا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض .

وأوضح ، أن صاحب الحق فى التعويض ، ماكان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل ، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق " دستورية " الصادر فى 6 يونيو 1998 .

وأضاف ، وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم ، إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذالحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخا لزوال المانع القانونى الذى كان قائما .

واستطرد التقرير قائلا ، أما من طالب بهذا لتعويض وصدرت له أحكام قضائية باته ، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم ، وبما حصل عليه من تعويض ولوكان غير عادلا ، بإعتباره قد إرتضاه ، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق " دستورية " المشار إليه ، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم ، وينفتح له ميعادا جديدا للمطالبة بالتعويض العادل .

وأكد التقرير: أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع ، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية .

وأوضح التقرير ، أن التقادم يراد به هنا ، تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء إنعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته .

و يكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " .

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 49 من قانونها ، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها ، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013 ، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " بجلسة 6يونيو 1998، وتقضى على أساسه .

وأضاف ، أما ولم تلتزم محكمة النقض ، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم ، متعينا القضاء بإزالتها .

ونرى الحكم بالإستمرارفى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق .

وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينات من القرن الماضى ، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013 ، ضد وزير المالية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما ، للمطالبة بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق ، بإعتباره عقبه مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية "، والإستمرار فى تنفيذه ، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.