جريمة أستاذ الجامعة    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لم يُحكم بالإعدام على مرسى وجماعته فى «أحداث الاتحادية»؟؟؟؟
نشر في أكتوبر يوم 26 - 04 - 2015

بعد صدور أول حكم ضد المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما و5 سنوات أخرى بالمراقبة المشددة فى جرائم استعراض القوة واستخدام العنف والتعذيب ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية من جريمة القتل واستخدام السلاح والذخيرة.. انشغل الرأى العام بعدد من التساؤلات من بينها: لماذا لم تصدر المحكمة حكما بإعدام المتهمين بقتل 8 من زهرة شباب مصر من بينهم الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف؟
وهل هذا الحكم يقبل الطعن عليه ومن الجهة المنوط بها القيام بالطعن بالنقض على هذا الحكم؟ هذا السؤال وغيره طرحناه على عدد من رجال القضاء.
فى البداية يؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن هذا الحكم جاء تأكيدا لشموخ القضاء المصرى ونزاهته وأنه لا يكيل بمكيالين ولا ينظر إلا لوقائع الدعوى المعروضة عليه بغض النظر عن أطرافها أو انتمائهم، فالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق المعزول وعصابته يظهر جليا أن العدالة معصوبة العينين، بعد إدانة مرسى وآخرين بالسجن المشدد عشرين عاما عن تهم مرتبطة بعضها البعض عن عدة جرائم وهى استعراض القوة واستخدام العنف وتعذيب المتظاهرين والقبض عليهم دون وجه حق.. كل هذه الجرائم بينهم ارتباط وثيق وأنزلت المحكمة حكمها السابق عن تلك الجرائم، وأضافت عقوبة التبعية وهى مراقبة الشرطة.
ويضيف أنه بالنسبة للاتهام الخاص بقتل متظاهرى الاتحادية فإن المحكمة قد أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين وهذا الحكم هو عنوان للحقيقة، واستندت فى حكمها بالبراءة على أن تحريات أجهزة الأمن المعينة ومنها الأمن القومى لم تستطع معرفة انتماء القاتل لأى من الطرفين ذلك أن كليهما قد استعان بشباب من الألتراس وأطفال الشوارع وعدد من البلطجية والمأجورين وتحول مسرح الحادث إلى ما هو أشبه بحرب الشوارع وتدفقت عليه الأسلحة من كل جانب مما تعذر معه معرفة الفاعل الأصلى، حيث إن المحكمة تطبق صحيح القانون بغض النظر عن أشخاص المتهمين أو انتمائهم، كما سبق القول فقد قضت بالبراءة لتلك الأسباب.
ويضيف المستشار هيكل أنه إذا ما انتقلنا إلى من له حق الطعن على هذه الأحكام فإن الأحكام التى صدرت بالإدانة فيحق للمتهمين المحكوم عليهم أن يطعنوا عليها بالنقض، أما أحكام البراءة فيجوز للنيابة العامة أن تطعن عليها بالنقض كما يجوز لها أن تطعن على أحكام الإدانة أيضا إذا ما تبين لها أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ويكون ميعاد الطعن 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يحق للمدعين مدنيا أن يطعنوا بالنقض على هذه الأحكام لأن طعنهم ينصب على حكمهم الصادر فى دعواهم المدنية.
ويؤكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة بالقاهرة الجديدة أن كل من صدر ضده حكم بالإدانة أيا كان نوعه له حق الطعن عليه أمام محكمة النقض أما الأحكام الصادرة بالبراءة فالنيابة العامة وحدها دون غيرها لها حق الطعن عليها باعتبارها الأمين العام على الدعوى الجنائية فى المجتمع، مضيفًا أن هناك شيوعا فى واقعة القتل وأن المحكمة أعطت البراءة بدلا من الإعدام فى حالة القتل العمدى وليس هناك دليل مادى أو أدلة يقينية على شخص القاتل طبقا لما أوردته المحكمة فى حيثياتها من عدم القدرة على التوصل إليه نتيجة الظلمة والكر والفر فلم تقف على شخص محدد يكون موجها إليه الاتهام شاع ولم تقف المحكمة على شخص القاتل أو القتلة.
أما الأحكام الأخرى وهى السجن المشدد عشرين سنة، فالمحكمة استخدمت سلطتها التقديرية فى رفع العقوبة أو النزول طبقا لكل متهم وطبقا لدوره المحدد فى الجريمة.
وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها أن المتهمين استعملوا العنف واحتجزوا المجنى عليهم دون وجه حق مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عاما الذى جاز القانون أن ترفع الحد الأقصى إلى 20 عاما، كما أن المحكمة استمعت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجنى عليهم وإجبارهم على القول بتقاضيهم أموالا من جهة المعارضة وهم: حمدين صباحى وعمرو مرسى ومحمد البرادعى.
وأضافت المحكمة أنه من ضمن الأدلة التى استندت المحكمة إليها بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائى المتواجدة على الشرائط وتبين أن بصمة الصوت متطابقة.
وأضافت الحيثيات أنه ثبت من كلام الشهود من الحرس الجمهورى والداخلية أن مرسى كان يريد فض الاحتجاز بالقوة وتبين أنه سوف يكون هناك وفيات ومنهم 250 سيدة وأطفال إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعا لمكتب الإرشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم، وبمجرد ما وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار وغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفا فى الموضوع وأن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود المجنى عليهم، وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها قتل الحسينى أبو ضيف عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد.
وأكدت الحيثيات أنه فى يومى 5 و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم وقال لقائد الحرس: «إيه رأيك فى رجالنا» وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالى 60 ألف معارض إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وظلوا يضربون بالخرطوش حيث وصلت إلى منطقة روكسى وشارع الأهرام وتراشقات فكان الضرب عشوائى نتيجة الظلمة فوقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف الساعة.
وأوضحت المحكمة إلى أنه نتيجة لذلك فضلا عن الظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وأطفال الشوارع وحالات الكر والفر ولم يتسن التوصل إلى القاتل - شيوع الاتهام - لذا قضت المحكمة ببراءتهم من تهمة القتل العمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.