مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر وتركيا على توطيد التعاون بمختلف المجالات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    إنفانتينو: المغرب مرشح قوي للتتويج بكأس العالم    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أسعاره تبدأ من 45 جنيها.. تخفيضات كبيرة بمهرجان القاهرة الدولي للتمور بالدقي    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ترصد سيناريوهات الطعن على حكم مرسي: كل الاحتمالات واردة
«السيد»: النيابة ستطعن على حكم البراءة.. والإعدام وارد فى حالة إعادة المحاكمة.. و«عبدالرحمن»: من حق «النقض» قبول طعن أحد المتقاضين دون الآخر
نشر في الوطن يوم 22 - 04 - 2015


قال عدد من خبراء القانون إن قضية أحداث الاتحادية التى حكم فيها على المعزول محمد مرسى و14 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً وبراءتهم من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لم تنته بعد، حيث إنه من حق النيابة ودفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً. وأضاف الخبراء أن محكمة النقض قد تقبل طعن النيابة دون طعن المتهمين، أو العكس، وفى هذه الحالة تعاد المحاكمة فى الجزء المطعون فيه فقط، وقد تقبل المحكمة طعن كل من النيابة والمتهمين فتعاد المحاكمة فى القضية برمتها أو ترفض كل الطعون، وحينها يسدل الستار على تلك القضية ويكون الحكم باتاً. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر يجوز للنيابة العامة إذا وجدت من أسباب الحكم أن به عواراً، سواء كان فى فهم المحكمة لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح أو ترديها فى الخطأ فى تطبيق القانون، أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب، أو أى عوار آخر، فإنها تقرر بالطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم فإذا قبلت محكمة النقض الطعن من النيابة العامة أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها مجدداً بهيئة أخرى، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة كامل الحرية فى تطبيق العقوبة بدءاً من الإعدام وحتى البراءة، أى أن حبل المشنقة ليس بعيداً عن رقاب المتهمين، فيما لو استجابت محكمة النقض لطعن النيابة العامة. وتابع السيد «أما بالنسبة للعقوبة التى قضى بها على المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، فإنها تنفذ بالنسبة للمتهمين الحاضرين فور صدوره وينقل المتهمون من الحبس الاحتياطى إلى الليمان الذى يتم تنفيذ أحكام السجن المشدد به، ويكون لهم حق الطعن على الحكم خلال ستين يوماً، فإذا قبل طعنهم من محكمة النقض أعيدت محاكمتهم أمام هيئة أخرى، وهذه المحكمة لا تملك القضاء بأكثر مما قضى به وهى مدة العشرين سنة حتى لا يضار الطاعن بطعنه أما المحكوم عليهم غيابياً بالسجن المشدد فإن الحكم الصادر يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم ولا تملك المحكمة أن تقضى عليهم بما يزيد على ما قضى به أيضاً فى شأنهم». وأشار إلى أنه يجوز محاكمة «مرسى» فى قضية القتل العمد فقط إذا قبلت النقض طعن النيابة وأيدت حكم سجنهم المشدد فى قضية استعراض القوة، وقد تعاد محاكمته فى قضية استعراض القوة فقط إذا قبلت المحكمة طعن المتهمين ولم تقبل طعن النيابة العامة فى تبرئتهم من القتل العمد وحيازة السلاح والذخائر. من جانبه قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن توقيع عقوبة القتل العمد له ضوابط شديدة جداً، حيث يستوجب توافر ركنين أولهما المادى وهو الفعل نفسه كإطلاق الرصاص والضرب بسلاح أبيض، والركن الثانى وهو المعنوى؛ أى أن نية الفاعل تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليه. وأوضح أن محكمة النقض أرست مبدأ فى أحد أحكامها يقول بأن الضرب فى مقتل بآلة قاتلة ليس بمفرده دليلاً على نية القتل، لأن نية القتل تتمثل فى الموالاة أو إطلاق الرصاص أكثر من مرة، ولابد أن تسوق المحكمة دليلها إذا قضت بتوافر نية القتل، ولذلك حصل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على البراءة فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لأن المحكمة لا بد أن تظهر بأدلة قطعية أن الركنين المادى والمعنوى قد توافرا، وهذه صعبة جداً بالنسبة للوقائع التى كانت معروضة أمام المحكمة فى قضية الاتحادية، على حد قوله. ولفت إلى أن طعن النيابة سينحصر فى حكم البراءة؛ لأن المتهمين حصلوا على أقصى عقوبة فى تهمة استعراض القوة والتعذيب، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة فقط تعاد المحاكمة فى حدود النقض فى الشق المتعلق بالبراءة فقط. وأشار د. السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إلى أنه طبقاً لنص المادة 230 من قانون العقوبات، أن القتل العمد عقوبته السجن المؤبد إلا إذا كانت هناك ظروف مسببة مثل سبق الإصرار والترصد واقتران قتل بجناية أو بجنحة فتصل إلى الإعدام، ونظراً لخطورة الجريمة لأنها تمثل اعتداء على روح نفس بشرية جعلت المادة 235 العقوبة فى القتل العمد بين الإعدام والمؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.