وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ترصد سيناريوهات الطعن على حكم مرسي: كل الاحتمالات واردة
«السيد»: النيابة ستطعن على حكم البراءة.. والإعدام وارد فى حالة إعادة المحاكمة.. و«عبدالرحمن»: من حق «النقض» قبول طعن أحد المتقاضين دون الآخر
نشر في الوطن يوم 22 - 04 - 2015


قال عدد من خبراء القانون إن قضية أحداث الاتحادية التى حكم فيها على المعزول محمد مرسى و14 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً وبراءتهم من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لم تنته بعد، حيث إنه من حق النيابة ودفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً. وأضاف الخبراء أن محكمة النقض قد تقبل طعن النيابة دون طعن المتهمين، أو العكس، وفى هذه الحالة تعاد المحاكمة فى الجزء المطعون فيه فقط، وقد تقبل المحكمة طعن كل من النيابة والمتهمين فتعاد المحاكمة فى القضية برمتها أو ترفض كل الطعون، وحينها يسدل الستار على تلك القضية ويكون الحكم باتاً. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر يجوز للنيابة العامة إذا وجدت من أسباب الحكم أن به عواراً، سواء كان فى فهم المحكمة لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح أو ترديها فى الخطأ فى تطبيق القانون، أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب، أو أى عوار آخر، فإنها تقرر بالطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم فإذا قبلت محكمة النقض الطعن من النيابة العامة أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها مجدداً بهيئة أخرى، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة كامل الحرية فى تطبيق العقوبة بدءاً من الإعدام وحتى البراءة، أى أن حبل المشنقة ليس بعيداً عن رقاب المتهمين، فيما لو استجابت محكمة النقض لطعن النيابة العامة. وتابع السيد «أما بالنسبة للعقوبة التى قضى بها على المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، فإنها تنفذ بالنسبة للمتهمين الحاضرين فور صدوره وينقل المتهمون من الحبس الاحتياطى إلى الليمان الذى يتم تنفيذ أحكام السجن المشدد به، ويكون لهم حق الطعن على الحكم خلال ستين يوماً، فإذا قبل طعنهم من محكمة النقض أعيدت محاكمتهم أمام هيئة أخرى، وهذه المحكمة لا تملك القضاء بأكثر مما قضى به وهى مدة العشرين سنة حتى لا يضار الطاعن بطعنه أما المحكوم عليهم غيابياً بالسجن المشدد فإن الحكم الصادر يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم ولا تملك المحكمة أن تقضى عليهم بما يزيد على ما قضى به أيضاً فى شأنهم». وأشار إلى أنه يجوز محاكمة «مرسى» فى قضية القتل العمد فقط إذا قبلت النقض طعن النيابة وأيدت حكم سجنهم المشدد فى قضية استعراض القوة، وقد تعاد محاكمته فى قضية استعراض القوة فقط إذا قبلت المحكمة طعن المتهمين ولم تقبل طعن النيابة العامة فى تبرئتهم من القتل العمد وحيازة السلاح والذخائر. من جانبه قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن توقيع عقوبة القتل العمد له ضوابط شديدة جداً، حيث يستوجب توافر ركنين أولهما المادى وهو الفعل نفسه كإطلاق الرصاص والضرب بسلاح أبيض، والركن الثانى وهو المعنوى؛ أى أن نية الفاعل تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليه. وأوضح أن محكمة النقض أرست مبدأ فى أحد أحكامها يقول بأن الضرب فى مقتل بآلة قاتلة ليس بمفرده دليلاً على نية القتل، لأن نية القتل تتمثل فى الموالاة أو إطلاق الرصاص أكثر من مرة، ولابد أن تسوق المحكمة دليلها إذا قضت بتوافر نية القتل، ولذلك حصل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على البراءة فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لأن المحكمة لا بد أن تظهر بأدلة قطعية أن الركنين المادى والمعنوى قد توافرا، وهذه صعبة جداً بالنسبة للوقائع التى كانت معروضة أمام المحكمة فى قضية الاتحادية، على حد قوله. ولفت إلى أن طعن النيابة سينحصر فى حكم البراءة؛ لأن المتهمين حصلوا على أقصى عقوبة فى تهمة استعراض القوة والتعذيب، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة فقط تعاد المحاكمة فى حدود النقض فى الشق المتعلق بالبراءة فقط. وأشار د. السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إلى أنه طبقاً لنص المادة 230 من قانون العقوبات، أن القتل العمد عقوبته السجن المؤبد إلا إذا كانت هناك ظروف مسببة مثل سبق الإصرار والترصد واقتران قتل بجناية أو بجنحة فتصل إلى الإعدام، ونظراً لخطورة الجريمة لأنها تمثل اعتداء على روح نفس بشرية جعلت المادة 235 العقوبة فى القتل العمد بين الإعدام والمؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.