غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    أسرة الراحل إسماعيل الليثى تنتظر الجثمان أمام كافيه ضاضا وتؤجل العزاء إلى غد.. وعمه يطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة.. وجيران الليثى: كان بيساعد الناس.. أطفال: كان بيشترى لينا هو وضاضا كل حاجة حلوة.. فيديو    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    بكين ل الاتحاد الأوروبي: لا يوجد سوى صين واحدة وما يسمى ب «استقلال تايوان» محاولات فاشلة    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ترصد سيناريوهات الطعن على حكم مرسي: كل الاحتمالات واردة
«السيد»: النيابة ستطعن على حكم البراءة.. والإعدام وارد فى حالة إعادة المحاكمة.. و«عبدالرحمن»: من حق «النقض» قبول طعن أحد المتقاضين دون الآخر
نشر في الوطن يوم 22 - 04 - 2015


قال عدد من خبراء القانون إن قضية أحداث الاتحادية التى حكم فيها على المعزول محمد مرسى و14 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً وبراءتهم من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لم تنته بعد، حيث إنه من حق النيابة ودفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً. وأضاف الخبراء أن محكمة النقض قد تقبل طعن النيابة دون طعن المتهمين، أو العكس، وفى هذه الحالة تعاد المحاكمة فى الجزء المطعون فيه فقط، وقد تقبل المحكمة طعن كل من النيابة والمتهمين فتعاد المحاكمة فى القضية برمتها أو ترفض كل الطعون، وحينها يسدل الستار على تلك القضية ويكون الحكم باتاً. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر يجوز للنيابة العامة إذا وجدت من أسباب الحكم أن به عواراً، سواء كان فى فهم المحكمة لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح أو ترديها فى الخطأ فى تطبيق القانون، أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب، أو أى عوار آخر، فإنها تقرر بالطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم فإذا قبلت محكمة النقض الطعن من النيابة العامة أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها مجدداً بهيئة أخرى، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة كامل الحرية فى تطبيق العقوبة بدءاً من الإعدام وحتى البراءة، أى أن حبل المشنقة ليس بعيداً عن رقاب المتهمين، فيما لو استجابت محكمة النقض لطعن النيابة العامة. وتابع السيد «أما بالنسبة للعقوبة التى قضى بها على المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، فإنها تنفذ بالنسبة للمتهمين الحاضرين فور صدوره وينقل المتهمون من الحبس الاحتياطى إلى الليمان الذى يتم تنفيذ أحكام السجن المشدد به، ويكون لهم حق الطعن على الحكم خلال ستين يوماً، فإذا قبل طعنهم من محكمة النقض أعيدت محاكمتهم أمام هيئة أخرى، وهذه المحكمة لا تملك القضاء بأكثر مما قضى به وهى مدة العشرين سنة حتى لا يضار الطاعن بطعنه أما المحكوم عليهم غيابياً بالسجن المشدد فإن الحكم الصادر يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم ولا تملك المحكمة أن تقضى عليهم بما يزيد على ما قضى به أيضاً فى شأنهم». وأشار إلى أنه يجوز محاكمة «مرسى» فى قضية القتل العمد فقط إذا قبلت النقض طعن النيابة وأيدت حكم سجنهم المشدد فى قضية استعراض القوة، وقد تعاد محاكمته فى قضية استعراض القوة فقط إذا قبلت المحكمة طعن المتهمين ولم تقبل طعن النيابة العامة فى تبرئتهم من القتل العمد وحيازة السلاح والذخائر. من جانبه قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن توقيع عقوبة القتل العمد له ضوابط شديدة جداً، حيث يستوجب توافر ركنين أولهما المادى وهو الفعل نفسه كإطلاق الرصاص والضرب بسلاح أبيض، والركن الثانى وهو المعنوى؛ أى أن نية الفاعل تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليه. وأوضح أن محكمة النقض أرست مبدأ فى أحد أحكامها يقول بأن الضرب فى مقتل بآلة قاتلة ليس بمفرده دليلاً على نية القتل، لأن نية القتل تتمثل فى الموالاة أو إطلاق الرصاص أكثر من مرة، ولابد أن تسوق المحكمة دليلها إذا قضت بتوافر نية القتل، ولذلك حصل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على البراءة فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لأن المحكمة لا بد أن تظهر بأدلة قطعية أن الركنين المادى والمعنوى قد توافرا، وهذه صعبة جداً بالنسبة للوقائع التى كانت معروضة أمام المحكمة فى قضية الاتحادية، على حد قوله. ولفت إلى أن طعن النيابة سينحصر فى حكم البراءة؛ لأن المتهمين حصلوا على أقصى عقوبة فى تهمة استعراض القوة والتعذيب، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة فقط تعاد المحاكمة فى حدود النقض فى الشق المتعلق بالبراءة فقط. وأشار د. السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إلى أنه طبقاً لنص المادة 230 من قانون العقوبات، أن القتل العمد عقوبته السجن المؤبد إلا إذا كانت هناك ظروف مسببة مثل سبق الإصرار والترصد واقتران قتل بجناية أو بجنحة فتصل إلى الإعدام، ونظراً لخطورة الجريمة لأنها تمثل اعتداء على روح نفس بشرية جعلت المادة 235 العقوبة فى القتل العمد بين الإعدام والمؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.