مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحيي ذكرى وفاة العالم الكبير الشيخ مصطفى المراغي    سعر الدولار اليوم السبت 23-8-2025 في البنوك    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز 40 جنيهًا ويسجل 4580 للجرام    وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى    القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتي مع برشلونة    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى    الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة    طلاب الثانوية العامة للدور الثاني يؤدون امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات    أحمد جمال وفتحى سلامة ومحمود التهامى يختتمون حفلات مهرجان القلعة اليوم    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بالحوامدية بالتعاون مع التحالف الوطنى    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي قنا    السجن المشدد 15 سنة لسباك قتل جاره في الجمالية    حبس سائق بتهمة الاستيلاء على سيارة محملة بحقائب وأموال بالسلام    طلقات تحذيرية على الحدود بين الكوريتين ترفع حدة التوتر    استئناف مباريات الجولة الأولى بدوري المحترفين    شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : إلى أين!?    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    لحماية صحتك.. شروط يجب اتباعها عند شراء منتجات الألبان    3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي    أسعار الفراخ اليوم السبت 23-8-2025 فى أسواق محافظة المنوفية    الطماطم ب7 جنيهات والليمون ب15.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي    الأمم المتحدة: نصف مليون شخص بغزة محاصرون فى مجاعة    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    وزارة الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة    تعرف على أسعار السكر والزيت واللحوم بالمجمعات الإستهلاكية    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ترصد سيناريوهات الطعن على حكم مرسي: كل الاحتمالات واردة
«السيد»: النيابة ستطعن على حكم البراءة.. والإعدام وارد فى حالة إعادة المحاكمة.. و«عبدالرحمن»: من حق «النقض» قبول طعن أحد المتقاضين دون الآخر
نشر في الوطن يوم 22 - 04 - 2015


قال عدد من خبراء القانون إن قضية أحداث الاتحادية التى حكم فيها على المعزول محمد مرسى و14 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً وبراءتهم من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لم تنته بعد، حيث إنه من حق النيابة ودفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً. وأضاف الخبراء أن محكمة النقض قد تقبل طعن النيابة دون طعن المتهمين، أو العكس، وفى هذه الحالة تعاد المحاكمة فى الجزء المطعون فيه فقط، وقد تقبل المحكمة طعن كل من النيابة والمتهمين فتعاد المحاكمة فى القضية برمتها أو ترفض كل الطعون، وحينها يسدل الستار على تلك القضية ويكون الحكم باتاً. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر يجوز للنيابة العامة إذا وجدت من أسباب الحكم أن به عواراً، سواء كان فى فهم المحكمة لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح أو ترديها فى الخطأ فى تطبيق القانون، أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب، أو أى عوار آخر، فإنها تقرر بالطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم فإذا قبلت محكمة النقض الطعن من النيابة العامة أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها مجدداً بهيئة أخرى، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة كامل الحرية فى تطبيق العقوبة بدءاً من الإعدام وحتى البراءة، أى أن حبل المشنقة ليس بعيداً عن رقاب المتهمين، فيما لو استجابت محكمة النقض لطعن النيابة العامة. وتابع السيد «أما بالنسبة للعقوبة التى قضى بها على المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، فإنها تنفذ بالنسبة للمتهمين الحاضرين فور صدوره وينقل المتهمون من الحبس الاحتياطى إلى الليمان الذى يتم تنفيذ أحكام السجن المشدد به، ويكون لهم حق الطعن على الحكم خلال ستين يوماً، فإذا قبل طعنهم من محكمة النقض أعيدت محاكمتهم أمام هيئة أخرى، وهذه المحكمة لا تملك القضاء بأكثر مما قضى به وهى مدة العشرين سنة حتى لا يضار الطاعن بطعنه أما المحكوم عليهم غيابياً بالسجن المشدد فإن الحكم الصادر يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم ولا تملك المحكمة أن تقضى عليهم بما يزيد على ما قضى به أيضاً فى شأنهم». وأشار إلى أنه يجوز محاكمة «مرسى» فى قضية القتل العمد فقط إذا قبلت النقض طعن النيابة وأيدت حكم سجنهم المشدد فى قضية استعراض القوة، وقد تعاد محاكمته فى قضية استعراض القوة فقط إذا قبلت المحكمة طعن المتهمين ولم تقبل طعن النيابة العامة فى تبرئتهم من القتل العمد وحيازة السلاح والذخائر. من جانبه قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن توقيع عقوبة القتل العمد له ضوابط شديدة جداً، حيث يستوجب توافر ركنين أولهما المادى وهو الفعل نفسه كإطلاق الرصاص والضرب بسلاح أبيض، والركن الثانى وهو المعنوى؛ أى أن نية الفاعل تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليه. وأوضح أن محكمة النقض أرست مبدأ فى أحد أحكامها يقول بأن الضرب فى مقتل بآلة قاتلة ليس بمفرده دليلاً على نية القتل، لأن نية القتل تتمثل فى الموالاة أو إطلاق الرصاص أكثر من مرة، ولابد أن تسوق المحكمة دليلها إذا قضت بتوافر نية القتل، ولذلك حصل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على البراءة فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لأن المحكمة لا بد أن تظهر بأدلة قطعية أن الركنين المادى والمعنوى قد توافرا، وهذه صعبة جداً بالنسبة للوقائع التى كانت معروضة أمام المحكمة فى قضية الاتحادية، على حد قوله. ولفت إلى أن طعن النيابة سينحصر فى حكم البراءة؛ لأن المتهمين حصلوا على أقصى عقوبة فى تهمة استعراض القوة والتعذيب، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة فقط تعاد المحاكمة فى حدود النقض فى الشق المتعلق بالبراءة فقط. وأشار د. السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إلى أنه طبقاً لنص المادة 230 من قانون العقوبات، أن القتل العمد عقوبته السجن المؤبد إلا إذا كانت هناك ظروف مسببة مثل سبق الإصرار والترصد واقتران قتل بجناية أو بجنحة فتصل إلى الإعدام، ونظراً لخطورة الجريمة لأنها تمثل اعتداء على روح نفس بشرية جعلت المادة 235 العقوبة فى القتل العمد بين الإعدام والمؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.