هل يستطيع قانون الجرائم الانتخابية المساهمة فى إنجاح انتخابات مجلس النواب القادمة؟ سؤال طرح نفسه بعد أن أصدر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 13 لسنة 2015 بشأن التعريف بالجرائم الانتخابية تطبيقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه هى المواد 56 وحتى المادة 73. وحول نصوص هذا القانون يقول المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض إن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات نص فى مادته الثانية على أن تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.مضيفًا أن المادة الأولى فى القانون تحدثت عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها والتى من بينها ما تنص عليه المادة 57 والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه ولكن ماذا عن الجرائم الانتخابية الأخرى؟ أكد المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك حصرًا للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر سيرد إلى اللجنة العليا للانتخابات. وسيتم إخطار النيابة العامة بها فى نهاية الانتخابات فيما يؤكد المستشار عادل الشوربجى أن هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا ضمن الطعون المحالة إليها والخاصة بقوانين الانتخابات والتى سيبدأ نظرها أمام المحكمة الدستورية اليوم الأحد. وعن استخدام القوة أو العنف فى الانتخابات تنص المادة 58 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به وكذلك كل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين وذلك وفقًا للمادة (61) من القانون. ويضيف المستشار أيمن عباس أن من أتلف أو هدم المبانى أو تعدى على المنشآت العامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه وتنص المادة (63) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. ويضيف أن المادة 65 نصت على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الادلاء بأصواتهم على وجه معين وكذلك كل من قبل أو طلب رشوة لنفسه أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ونفس العقوبات على من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويؤكد المستشار الشوربجى أن هناك عقوبات على جرائم خطف الصندوق الانتخابى أو إتلافه أو العبث به أو بأوراقه تتراوح بين الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة وهى كلها عقوبات يمكن أن تردع المخالفين. ويؤكد أن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بدأت بالفعل فى تشكيل الدوائر الخاصة بالجرائم الانتخابية حتى يتم الفصل فيها بشكل عاجل.