سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجديد.. هل يمنع جرائم الانتخابات ؟
نشر في أكتوبر يوم 22 - 02 - 2015

هل يستطيع قانون الجرائم الانتخابية المساهمة فى إنجاح انتخابات مجلس النواب القادمة؟ سؤال طرح نفسه بعد أن أصدر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 13 لسنة 2015 بشأن التعريف بالجرائم الانتخابية تطبيقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه هى المواد 56 وحتى المادة 73.
وحول نصوص هذا القانون يقول المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض إن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات نص فى مادته الثانية على أن تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.مضيفًا أن المادة الأولى فى القانون تحدثت عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها والتى من بينها ما تنص عليه المادة 57 والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه ولكن ماذا عن الجرائم الانتخابية الأخرى؟
أكد المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك حصرًا للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر سيرد إلى اللجنة العليا للانتخابات. وسيتم إخطار النيابة العامة بها فى نهاية الانتخابات فيما يؤكد المستشار عادل الشوربجى أن هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا ضمن الطعون المحالة إليها والخاصة بقوانين الانتخابات والتى سيبدأ نظرها أمام المحكمة الدستورية اليوم الأحد.
وعن استخدام القوة أو العنف فى الانتخابات تنص المادة 58 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به وكذلك كل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين وذلك وفقًا للمادة (61) من القانون.
ويضيف المستشار أيمن عباس أن من أتلف أو هدم المبانى أو تعدى على المنشآت العامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه وتنص المادة (63) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
ويضيف أن المادة 65 نصت على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الادلاء بأصواتهم على وجه معين وكذلك كل من قبل أو طلب رشوة لنفسه أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ونفس العقوبات على من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويؤكد المستشار الشوربجى أن هناك عقوبات على جرائم خطف الصندوق الانتخابى أو إتلافه أو العبث به أو بأوراقه تتراوح بين الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة وهى كلها عقوبات يمكن أن تردع المخالفين.
ويؤكد أن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بدأت بالفعل فى تشكيل الدوائر الخاصة بالجرائم الانتخابية حتى يتم الفصل فيها بشكل عاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.