لأول مرة قرر مجلس إدارة أكاديمية الشرطة فصل 40 طالبًا من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بالفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الشرطة وذلك بعد أن أكدت التحريات أن أقاربهم من الدرجة الأولى ينتمون لجماعة الإخوان وصدق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على القرار الذى عرضه عليه اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وطلب تنفيذه بمجرد اعتماده. كانت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام أكدت أن الطلاب المفصولين اشتركوا فى أحداث عنف وشغب خلال الفترة الماضية واشترك أهلهم وأقاربهم من الدرجة الأولى فى تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية بمختلف المحافظات خلال السنة الماضية ولكن هل من حق هؤلاء الطلاب المفصولين الطعن على قرار فصلهم؟ وهل هناك طلاب آخرون ينتظرون نفس المصير لانتمائهم وأهلهم لجماعة الإخوان الإرهابية؟ يؤكد اللواء دكتور أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق أنه من الناحية القانونية يحق لأى مواطن يضار من أى قرار إدارى أن يلجأ إلى أحد الطريقين الأول هو التظلم الإدارى أى يقوم بالتظلم من هذا القرار إلى مصدر القرار وهذا التظلم يسمى تظلما ولائيا، والثانى هو إلى السلطة الرئاسية لمصدر القرار وهو ما يسمى تظلما رئاسيا ويحق له التظلم الإدارى خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار وليس من تاريخ صدور القرار ولكن ما موقف جهة الإدارة من هذا التظلم والمقصود بها أكاديمية الشرطة أو زارة الداخلية؟ ويؤكد اللواء جاد أن هناك اختيارا من ثلاثة أولها إما أن نوافق على التظلم ونقوم بإلغاء القرار أو تعديله بما يزيل أسباب التظلم وهنا تنتهى المشكلة وثانيًا رفض التظلم خلال 60 يومًا منذ تقديم التظلم وفى هذه الحالة يحق لمقدم التظلم «الطالب» خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم أن يلجأ إلى القضاء الإدارى لرفع دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء القرار أما الثالث أن تلتزم الجهة الإدارية الصمت لا ترد ولا توافق ففى هذه الحالة ينتظر الطالب المفصول 60 يومًا وإذا ولم ترد جهة التظلم الإدارة على التظلم يعتبر هذا «رفضا ضمنيا» ويحق للطالب المفصول فى هذا الحالة بعد مرور 60 يومًا أن يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى. وهذا هو التظلم الإدارى. ويضيف أن هناك طريقًا آخر وهو أن يلجأ الطالب مباشرة إلى مجلس الدولة خلال الستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار ودون اللجوء إلى الجهة الإدارية. ويضيف أنه مادام صدر قرار من مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصل هؤلاء الطلبة الأربعين وتم اعتماد هذا القرار من وزير الداخلية فإنه من الطبيعى أن تكون له أسبابه التى تبرر صدوره ومحكمة القضاء الإدارى لدى نظرها لأى دعوى تقام فى هذا الشأن سوف تفحص أسباب صدور هذا القرار فى إطار من الموازنة بين الصالح الخاص والصالح العام المحتمل فى اعتبارات الأمن القومى للبلاد، مشددًا على أن قرار الفصل لا يعنى ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة فما زال الباب مفتوحًا أمامهم لاستكمال الفترة اللازمة للحصول على درجة ليسانس الحقوق من أى جامعة من جامعات الجمهورية. ويضيف اللواء دكتور أحمد جاد أن صدور هذا القرار بناء على متابعات من الوزارة والأكاديمية وثبت من خلالها ارتكاب هؤلاء الطلبة أفعالًا وتصرفات بالمخالفة للقانون وتضر بأمن الدولة والأمن القومى للبلاد خاصة أنه سبق صدور حكم قضائى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبالتالى فمثل هذه الأفعال المؤيدة لهذه الجماعة مخالفة للدستور والقانون خاصة وأن الدستور الحالى الصادر فى 2014 ينص فى المادة 237 منه على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب وسن التشريعات الكفيلة بذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الإرهاب الأسود والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.