وزيرة التخطيط تلتقي المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة    الاتحاد الأوروبي مستعد للرد برسوم على السلع الأمريكية التي تبلغ قميتها 109 مليارات دولار إذا فشلت المحادثات    البرازيل تعتزم الانضمام لدعوى الإبادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    السيطرة على حريق وحدة سكنية في العاشر من رمضان    بالفيديو.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل    ضبط تجار مخدرات بحوزتهم مواد تقدر ب26 مليون جنيه في عدة محافظات    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون في مجالات التراث والموسيقى والمسرح    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي    مقتل 11 مدنيًا في معارك مسلحة بين تايلاند وكمبوديا    مصر و9 دول: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وسط تهديدات أمريكية بضربات جديدة    إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج    "لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء    أول نتائج عمل لجنة المحترفين.. ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب 20 عاما    فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم    رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية لعام 2025/2026    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الأول للذكاء الاصطناعي في أكتوبر القادم    إصابة رئيس محكمة و3 من أفراد أسرته في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي    ضبط صاحب مكتبة بتهمة بيع وتوزيع كتب دراسية خارجيه بدون تصريح    ضبط 5 أشخاص بعد مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مدينة بدر    «التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    17 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال بينهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    هيئة الرعاية الصحية: تعاون مع شركة Abbott لنقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    محافظ الغربية: التعليم الفني قادر على تخريج أجيال تنهض بالمجتمع    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الشائعات وبناء الوعي المجتمعي    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    سيناء في «قلب جهود التنمية»    «لولا الإهمال لما وقع الانفجار القاتل».. حيثيات حكم تأييد حبس المتهمين ب واقعة خط الغاز بالواحات    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصفة قانون الانتخابات
نشر في أكتوبر يوم 23 - 02 - 2014

أثار قانون انتخابات الرئاسة خلافا داخل لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث إن اللجنة تتجه لرفض مشروع القانون بسبب المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة النهائية من طعن أية جهة قضائية.
وكان مشروع القانون قد أحيل إلى لجنة الفتوى وفقا للمادة 160 من الدستور الجديد لمراجعته، «أكتوبر» التقت نخبة من خبراء القانون والساسة لاستطلاع آرائهم حول ملامح مشروع القانون وتأثيرة على انتخابات الرئاسة القادمة.
خاصة المواد المتعلقة بجنسية زوجة الرئيس وإعداد التوكيلات والتمويل. فى البداية يرى د. صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية حيث اشترط أن يحمل المرشح الجنسية المصرية ولا يحمل أية جنسية أجنبية، وأن يكون من أب وأم مصريين ولا يحملان أية جنسية أجنبية، بينما تغافل القانون أن تكون زوجة الرئيس من أب وأم مصريين، لأن الإنسان يتأثر بالدرجة الأولى فى حياته وعمله بزوجته والرئيس إنسان فى النهاية.. وكان يجب أن يشترط القانون أن تحمل الزوجة الجنسية المصرية ولا تحمل أية جنسية أجنبية وتكون من أبوين مصريين، وتغافل القانون أيضا ألا يكون أبناء الرئيس يحملون أية جنسية أجنبية.
متسائلا: كيف يسمح بأن يحمل أبناء الرئيس القادم جنسية مزدوجة، حيث سيكون ولاؤهم مزدوجا لأن أى إنسان يقسم على الولاء للدولة التى منحته جنسيتها، وبالقطع فإن ذلك يشكل خطورة فى منزل الرئيس، أما الملاحظة الثانية فالقانون منع التمويل الأجنبى للمرشح، ولكنه لم ينص على شطب المرشح الذى يثبت تقاضيه أموالا أجنبية، أيضا لم يضع القانون عقوبة واضحة على هذا البند.
وبالنسبة لاشتراط حصول الرئيس على مؤهل عال فهذا شرط مهم لأن رئيس الجمهورية يمثل الشعب أمام العالم، وكلما كانت قدراته العلمية مرتفعة كان تمثيله أفضل، وقد كان أول رئيس لإسرائيل أحد مشاهير العلماء فى العالم وهو حاييم وايزمان، وكذلك كان الرئيس الأمريكى الجنرال ايزنهارك قائد قوات الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ومن ذلك يتضح أن منصب الرئيس منصب رفيع يتولاه أهل العلم والخبرة سواء كانوا من رجال الأعمال أو العسكريين المشهود لهم بالكفاءة أو العلماء، وهذا المنصب يعبر عن المجتمع.
ولافتا إلى أن القانون يشدد على إعداد التوكيلات التى يحصل عليها المرشح ويمكن أن يكتفى بعدد 10 آلاف توكيل وتكون من 5 محافظات بدون تحديد نسب حتى نسهل على من يرغب فى الترشح؛ لأن الترشح للرئاسة ليس حكرا على مجموعة من الأفراد.. وفى الدول الديمقراطية من يسبق له الترشح للانتخابات الرئاسية ولم يوفق يترك مكانه لغيره ولا يترشح مرة أخرى نخوض الانتخابات.
وتأتى باقى نقاط المشروع إيجابية.. ولا يفوتنا أن القانون قبل ثورة 25 يناير كان ينص على أن الحزب الذى له نائب واحد فى البرلمان يمكنه أن يقدم مرشحا، وكان عدد التوكيلات 10 آلاف توقيع فقط.
أما نتيجة الانتخايات فتتوقف على قوة المرشحين ومدى شعبيتهم، وكذلك عددهم فكلما يسهل القانون من شروط الترشح يمكن أن تدخل الانتخابات عناصر مناسبة يكون لها قبول لدى الناس.. وأمامنا شرط فى منتهى الأهمية وهم التحكم فى تمويل الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة بحيث لا يكون رأس المال هو جواز المرور لقصر الرئاسة!
وأشار إلى أن القانون يحظر على أى موظف بالدولة استخدام إدارات ومرافق وأدوات الدولة والحكومة فى الرعاية والحشد فى العملية الانتخابية لأى مرشح، وأن تكون هناك مساواة فى أجهزة الإعلام المختلفة لجميع المرشحين.
والدول الديمقراطية تدار فيها الانتخابات بتكافؤ كبير.. ولهذا فمن النادر أن نسمع عن حصول أى مرشح مهما كان قدره على نسبة 80% أو 90% وهذا يرجع إلى وعى الناخبين وتنوع آرائهم وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل د. صلاح عبد الله هل يمكن للأحزاب المصرية تقديم مرشحين للرئاسة؟ وقال: نعم تستطيع إذا كانت تريد أن يكون لها تواجد حقيقى فى الشارع المصرى، وألا تكون مجرد واجهات إعلامية فى وسائل الإعلام، ونحن فى مصر لدينا 4 اتجاهات سياسة وهم التيار الليبرالى وله أكثر من 20 حزبا فلو اتفقوا يمكن أن يكون معبرا عن الاتجاه الليبرالى، واليسار المصرى له حوال 4 أحزاب عليه أن يتفق على مرشح يعبر عن رؤية اليسار، والتيار القومى له حوالى 5 أحزاب يمكن أن يتفقوا على التقدم بمرشح واحد يمثل التيار القومى، وتبرز فكرة الوحدة العربية فى انتخابات الرئاسة وعلى تيار الإسلام السياسى المعتدل والذى يريد أن يكون جزءًا من منظومة العمل السياسى المصرى أن يتقدم بمرشحه للرئاسة.. وبهذه الصورة يكون لدينا 4 مرشحين يمثلون التوجهات السياسية فى البلاد، فإذا أضيف إليهم عدد من المرشحين المستقلين تكون الصورة أفضل ويمتد إثراء العملية الديمقراطية التى هى أساس البناء الحر لأى مجتمع عصرى.
خطورة الجيش
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه قبل التحدث عن ملامح قانون الانتخابات الرئاسية لابد من التحدث عن شروط الترشح لمنصب الرئيس حيث تنص المادة 134 من الدستور الحالى على أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل الجنسية الأجنبية من دولة أخرى وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
وألا يكون متزوجًا من غير مصرية وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية وأضاف أن هناك جدلا بين رجال القانون حول أهم ملامح قانون الانتخابات الرئاسية حول سقف الدعاية بالنسبة للمرشح بمعنى أن تكون تلك الدعاية عادية وغير لافتة للنظر وأيضًا تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية بمعنى أنه ليس هناك ضرورة لتحصين قرارات اللجنة على أن يتم تقليص فترات الطعن والتظلم على قراراتها وكذلك الفترات التى تقوم فيها المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون.
وأضاف المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التى تضمنها لم تكن موجودة فى القانون السابق لذا لابد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات فى مشروع القانون الجديد تتركز على طريقة تقديم المرشح لأوراق ترشح وأنه لم يعد أمام المرشح سوى جمع 25 ألف توقيع لتأييده من الناخبين فى المحافظات المختلفة فى الجمهورية. وأضاف أنه فى الغالب يتم اعتماد تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خاصة أن هذا الأمر لا تشوبة شابته عدم الدستورية استنادًا لحكم سابق صادر من المحكمة يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية لا يجوز الطعن على قراراتها التى تكون واجبة النفاذ مشددًا على أن هناك رغبة لأن يكون التحصين موجودًا فى القانون لتتمكن اللجنة من الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.
فيما أشار نبيل زكى القيادى بحزب التجمع إلى أن ملامح قانون الانتخابات الرئاسية توجد به مشكلة تحصين لجنة الانتخابات بمعنى يتم الطعن من قبل المرشح خلال يومين من صدور القرار بجانب نظر المحكمة لهذا الطعن بقبوله أو عدم قبوله وأيضًا أن تنظر المحكمة لهذا الطعن خلال أسبوع أو عشرة أيام معناه أن النتيجة تتأخر 17 يومًا وهذا غير صحيح.
وأضاف يجب أن يكون هناك رقابة من قبل السلطات المختصة أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات أو وسائل المواصلات العامة وأن تكون عقوبة المخالفة بالحبس وأيضا الانفاق المالى فنجد أن لجنة الانتخابات حددت 10 ملايين جنيه للمرشح، مشددًا على عدم قبول أى مرشح أى تبرع من أية جهة فإذا حاول البعض الوقوف بجانب مرشحهم يستطيع مثلًا أن يعمل له سرادقًا على حسابه الخاص.
وأيضًا عدم قبول التبرع من أى جهة قطاع خاص حتى لا يكون هناك مقابل وأضاف زكى أننى مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المرشحين مع الالتزام بالضوابط حتى تتحقق التجربة الديمقراطية لأننا لسنا بصدد «مبايعة» وإننا نريد انتخابات رئاسية تنافسية وكلما ازدادت حدة المنافسة كان أفضل لمصلحة التعددية والديمقراطية وسمعة هذه الانتخابات ولكى يعرف كل مرشح حجمه الحقيقى.
وأبدى د.محمد مرسى رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا موافقته على جميع المواد المقترحة من رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات لتحقق الاستقرار والأمن ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
مشيرًا إلى أنه يأمل من الشخص الذى يتولى مسئولية الرئاسة أن يحافظ على أمن البلاد واستقرارها، ويدعم دور الأحزاب والقنوات الشرعية والمرحلة الانتقالية التى تمر بها هى عملية متوالية فى عدة مراحل يتم خلالها بناء مؤسسات قوية.
وبالنسبة لمعايير خوض الانتخابات الرئاسية قال: اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بوضع الاشتراكات اللازمة لتحديد معايير الشخص المناسب، وأن يكون المرشح للرئاسة يتمتع بشعبية أو بدعم من الأحزاب ومن ذوى الكفاءات ومنصب الرئاسة هو منصب رفيع من الضرورى أن يتقدم له أصحاب الكفاءات والخبرات وليس كل من هب ودب!.
وقال إنه يجب عدم تحديد خلفية المرشح سواء كانت مدنية أو عسكرية أو مهنية أو علمية، المهم أن تكون لدى المرشح الكفاءة والدراية والتأييد الشعبى.
لوحات إرشادية
فيما أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية أن هناك بعض العناصر الأساسية قد تؤثر على الانتخابات أولها الدعاية التى تسبقها لذا لابد أن تحاط بالضوابط لعدم شراء أصوات الناخبين أو التأثير بالمغريات أو الوعد بالوظائف وأن تتم العملية الانتخابية فى نزاهة مع وضع قانون لردع كل مخالف وأيضًا مراقبة الانتخابات تشمل عدة ضوابط وروادع للمشرفين داخل اللجان وهى عدم التأثير على الناخب أو إرشاده لمرشح بعينه أو توجيه الناخب، مشيرًا إلى أن مراقبة الانفاق على الدعاية الانتخابية وأيضًا لائحة الإرشادات يجب أن توضع بواسطة خبراء شاركوا فى انتخابات دولية. وأضاف أنه لابد من إتاحة الفرصة لأكثر من مرشح بشرط أن يكون له وزن شعبى وسياسى.
وأشار عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى إلى أن مواد الدستور الخاصة بالانتخابات الرئاسية ممتازة ولكن هناك بعض التحفات على نقطة واحدة فقط وهى تحصين لجنة الانتخابات من أى طعن وهذا ما نص عليه الدستور الجديد وأضاف أن إتاحة الفرصة لأكثر من مرشح شىء جيد ودليل على نزاهة العملية الانتخابية وقال إن المرشح يقوم بتوقيع 25 ألف توكيل من 15 محافظة وهذا شىء ليس هينا فهذا يعُد دليلًا على أن المرشح له ثقل سياسى وشعبى.
وقال أبو العز الحريرى نائب رئيس مجلس الشعب السابق إننى ضد تحصين اللجنة العليا للانتخابات وخصوصًا أن القانون الجديد لا يوجد به نص بذلك وكذلك لى عدة ملاحظات على ملامح القانون منها الدعاية الانتخابية من حيث الاجراءات المباشرة حيث إن لجنة الانتخابات تضع 21 يومًا لعرض البرنامج الانتخابى وهذا لا يكفى وأيضًا أموال الدعاية الانتخابية يجب أن تراقب حتى لا يسمح بدخول أموال من جهات أجنبية مثل ما حدث فى عهد مرسى عندما تلقى الإخوان 8 مليارات دولار من الأمريكان.
ضوابط للطعون وسقف للدعاية
ويقول د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الذى يجرى الآن على الساحة السياسية بخصوص ملامح قانون الانتخابات الرئاسية هو جدل واسع من كافة التيارات والأحزاب السياسية. وأضاف أن هذا القانون ليس قرآنًا ولكنه قانون من صنع البشر مشيرًا إلى أنه يجب الانتهاء منه على وجه السرعة حتى نخطو نحو التقدم والاستقرار. وأضاف أنه يجب الالتزام من كافة الأطراف نحو ما تصل إليه اللجنة لوضع هذا القانون حتى تنتهى من مرحلة أخرى من خريطة الطريق وتكون رسالة للجميع بأن مصر للمصريين ولا تسمح بأى تدخل فى شئونها الداخلية وقال د.إكرام إن هناك عاملين مهمين بالنسبة لقانون الانتخابات الرئاسية أولا تحصين لجنة الانتخابات من كافة الطعون بمعنى ألا يتم الطعن إلا من المرشح المنافس بنفسه ولا يحق لأى فرد من أفراد الشعب الطعن، وأن تكون هناك ضوابط لقبول الطعن تضعها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأن تكون خلال فترة زمنية تحددها اللجنة حتى تكون هناك مصداقية ونزاهة فى الانتخابات بجانب احترام مواد القانون وقرارات اللجنة، أما العامل الثانى فهو النفقات على الدعاية الانتخابية التى كانت فى الانتخابات السابقة شيئًا لا يرضى أحدًا بمعنى أن نتعلم من أخطاء الماضى ويكون هناك سقف للدعاية محدد بقانون حتى يلتزم به الجميع. وأكد أن الدعاية الانتخابية لكل مرشح تصل فى المرحلة الأولى إلى 10 ملايين جنيه أما فى حالة الإعادة تكون 2 مليون جنيه معربًا عن تخوفه وقلقه من النداءات التى يطلقها البعض حاليًا برفع سقف الدعاية إلى 50 مليون جنيه، مطالبًا السلطات المختصة بعملية المتابعة مقترحًا أن يكون تحت سلطة الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقوم المرشح بوضع المبلغ فى البنك ويسحب منه مناشدًا المرشحين بعدم التأثير على الفقراء بالنقود كما حدث فى الانتخابات السابقة. وأضاف أنه يجب معرفة مصدر المال الخاص بالدعاية ومنع تلقى أى دعم خارجى لأى مرشح مع عدم التجاوز فى أى شىء. وأكد بدر الدين أن ملامح قانون الانتخابات تترقبها معظم الأوساط السياسية على مستوى العالم وخصوصًا بعد الفضائح التى كانت فى الانتخابات السابقة.
حساب بنكى لكل مرشح
ويؤكد عبد المنعم مدبولى المحامى بالنقض على إلزام المرشح بفتح حساب فى أحد البنوك لتلقى التبرعات.. ويخطر اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب لتلقى التبرعات المالية والعينية وتكاليف الدعاية.. ويخطر عليه تلقى أية تبرعات أو دعم من دولة أجنبية أو أية منظمات أجنبية أو شركات تعمل فى مصر ذات رأس مال أجنبى أو أن يتلقى المرشح تبرعات وهبات من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة فى حين يشدد سيد خلاف المحامى بالنقض على وضع قواعد لضمان شفافية تمويل الحملة بما يعنى سلامة إجراءات الترشح تحت رقابة اللجنة الانتخابية ويتم تطبيق أحكام القانون على كافة المرشحين دون تمييز باعتبارها لجنة محايدة ويجب أن تكون العقوبات صارمة لضمان نزاهة وحيدة الانتخابات.
ويطالب خلاف بوضع ميثاق شرف إعلامى بالنسبة للدعاية الانتخابية بما يضمن حياد أجهزة الإعلام العامة والخاصة بهدف منح فرص ومساحات متساوية لجميع المرشحين.. مع ملاحظة أن تكون الفعاليات المختلفة غير منحازة لتيار بعينه.. وأن تكون هناك لجان متخصصة ترصد التجاوزات والمخالفات والشكاوى.
خلع العباءة الحزبية
ويرى د.إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس ضرورة اشتراط ألا يكون المرشح منتميًا إلى حزب معين وبمجرد تقدمه للترشح بقطع صلته الحزبية ويكون رئيسًا لكل الممصريين وليس له ولاء أو ميل لأى حزب أو فصيل لأن انتماءه الحزبى يؤثر على تحقيقه لمصالح عامة المواطنين.. وقد جربنا ذلك بمعنى الولاء كان للأهل والعشيرة.. وثبت فشل حكم الأهل والعشيرة لبلد كبير مثل مصر التى تحتاج إلى رئيس وطنى ينتمى لمصر أولًا وأخيرًا.
وفى فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك كان الانتماء للحزب الحاكم مغنما للكثيرين لتحقيق المصالح الشخصية غير المشروعة أو التسلل للحصول على المناصب بدون وجه حق.
ويشير د. إبراهيم محمد إبراهيم إلى أهمية عدم حصول أسرة الرئيس (الأب والأم والأبناء) على أية جنسية ثانية.. وإغفال هذا الشرط يضعف ولاء الرئيس وأسرته للدولة المصرية.. ويمكن أسرة أى رئيس قادم من الارتباط بالخارج وتهريب الأموال المشروعة وغير المشروعة للخارج إذا حدثت أزمة لهم أو معارضة فإنهم يستطيعون الهروب خارج البلاد محملين بأموال الشعب التى نهبوها.
ومبدأ تحقيق المساواة بين مرشحى الرئاسة بغض النظر عن خليفياتهم المهنية أو الوظيفية.. والعبرة لصلاحية وكفاءة المرشح للمنصب وقدرة الرئيس القادم على التخطيط والتنظيم.
التحصين مخالف للدستور
يقول د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستوى لأن دستور 1971 والذى أجرى عليه أول تعديل عام 2005 بتحصين قرارات اللجنة.. وفى دستور عام 2012 ثم وضع مادة تحصين قرارات اللجنة.. وفى مشروع الدستور الجديد لم توضع مادة لتحصين قرارات اللجنة، وإنما أجاز الدستور الطعن على القرارات الإدارية، وبالتالى فإن التحصين مخالف للدستور، ومن يرى أن هذا النص يسرى على الأعمال الإدارية فقط.. وأن عمل لجنة الانتخابات وإعلان نتائجها عمل قضائى فهو مخطىء، لأن إعلان نتائج الانتخابات هو فى حد ذاته عمل إدارى وليس عملا قضائيا حتى ولو كانت اللجنة قضائية.
فتح باب الطعون
ويؤكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القول بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لتحقيق الاستقرار هو تصور خاطىء، لأن التحصين يتعارض مع الدستور الجديد، ولم يأت فى المادة 246 أية مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدل تعتبر ملغاة.. وما ورد فى المادة يعنى أن المواد التى نص عليها الإعلان الدستور فى مارس عام 2011 قد تم إلغاؤها.
وطالب المستشار أحمد الخطيب بعدم إطالة فترة الطعون عن أسبوع، وقبل أن يحلف الرئيس المنتخب واليمين الدستورية، وإعلان إجراءات تنصيبه، فضلًا عن أهمية ألا يظل المنصب شاغرًا أو تتم محاولات التلاعب فى النتائج.
ويواصل المستشار أحمد الخطيب حديثه بأن الطعن على قرارات اللجنة يتفق مع طبيعتها للإداريه وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى تطبيقا لنص المادة 97 من الدستور الجديد، والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء وهو ما يتطلب إلغاء تحصين قرار اللجنة وجواز الطعن عليها أو التظلم منها بما يضفى على أعمالها المزيد من الشفافية.. ويجعل نتائجها محملًا للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت بناء عليه الانتخابات.
نزاهة لجنة الانتخابات
ويؤيد د. طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة تحصين قرارات اللجنة بعد إعلان النتيجة، بحيث يكون الأمر مقتصرًا على التظلم أمام ذات اللجنة، وتفصل بنفسها فى التظلم خلال 3 أيام على الأكثر.
وأضاف أن الطعن على قرارات اللجنة فيما يختص بإعلان النتيجة لجنة الانتخابات الرئاسية تشكل من شيوخ القضاء برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب أنها لا تصدر قرارات إدارية إنما تصدر أعمالا قضائية.. وهذا لا يتعارض مع الدستور الجديد.
إلغاء التصويت الإلكترونى
ويتفق د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامع عين شمس مع الرأى القائل بأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مخالف للدستور ويقول إن من يرى بتحصنها مخطىء.. والدستور الجديد ينص على عدم جواز تحصين أى قرار يصدر من مؤسسة داخل الدولة.. وينص على جواز الطعن على أى قرار قد يكون محل شك أو مخالف للحقيقة.
وبالنسبة لإلغاء عملية التصويت الإلكترونى يرى المستشار رمضان بطيخ أنه قرار صائب، وخطوة جيدة؛ لأنه يؤكد مبدأ الشفافية والبعد عن التزوير.. حتى لو تسبب ذلك فى حرمان عدد كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.. وأنه إذا كان التصويت الإلكترونى سليما بنسبة 100% كان الأولى تطبيقه داخل مصر لمواجهة الزحام والتكدس أمام اللجان الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.