قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني النائب الأول إلزام وزارة التربية والتعليم بسداد مبلغ سبعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وستين جنيهاً إلي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي المطبوعات التي قامت الهيئة بطباعتها للوزارة. وقال المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني إن المشروع في قانون الضريبة العامة علي المبيعات وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة علي المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلع أو تأدية الخدمة من المكلف، ويكون بيع السلعة بانتقال ملكيتها من البائع للمشتري، والسلعة بمفهومها الاقتصادي هي ما ينتج بقصد التداول والانتقال من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل إلي آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل. وأضاف عبدالتواب أن الجمعية تبين لها من خلال النزاع المعروض عليها أن السمة الغالبة علي المطبوعات محل النزاع أنها ناتجة عن عملية تصنيع تتم بقصد البيع، ومن ثم يصدق عليها وصف السلعة وليس الخدمة، وذلك أنها منتجات صناعية يمارسها الشخص طبيعياً كان أو معنوياً وان الامر لا يتعلق بعملية الطباعة كعملية تصنيعية محضة وما ينتج عن هذا الإنتاج كمطبوعات تجري عملية بيع سلعي، ومن ثم فإن ما يبرم بشأنها ما هو إلا عقود بيع لتوريدات وليس مقاولة أعمال، سيما وأن هذه المطبوعات لا تعتبر من جنس الكتب أو المطبوعات الدورية أو ما يماثلها.