تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم في الطعن بعدم دستورية قانون الطفل رقم 226 لسنة 2008 أمام هيئة المفوضين، وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة حجز طعن ولي أمر طالبة في الشق العاجل علي حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقيته في اختيار نوع التعليم والمؤسسة التي ستدرس فيها ابنته للحكم بجلسة 18 نوفمبر الحالي. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن صرحت لوالد التلميذة بالطعن علي نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها الطعن وجاء في أسباب الحكم أنه لا يملك ولاية أمر ابنته تعليميا طبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل الجديد.وجاء بأسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة التي منحت ولاية أمر الصغير للحاضن أن المادة تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن المادة الثانية من الدستور تضع قيداً يوجب علي السلطة التشريعية التزامه في تشريعاتها الصادرة عنها فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن الاجتهاد فيها ممتنع لأنها تمثل مبادئ الشريعة الإسلامية الكلية وأصولها الثابتة. وأن الولاية التعليمية هي جوهر الولاية الطبيعية لأنها تحدد طريقة تنشئة الصغار والإشراف والتوجيه والرقابة عليهم. وأن نزع هذا الحق من الأب يتسبب في ضياع مصلحة الطفل ويؤدي إلي حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام مما يحدث خللاً مركبًا في المجتمع والتنشئة والبناء النفسي للصغار ويحدث تشوهات في المجتمع والعلاقات الاجتماعية. وجاء في أسباب الطعن أيضا أن من أدلة أحقية الأب في ولاية الأطفال أنه مكلف بالإنفاق علي تربيتهم حتي لو كانت الحاضنة تعمل وذات مال. كما أن اختيار الأب نوع التعليم والمؤسسة التي يتعلم فيها الصغير ضرورة لأنه هو الذي سوف يكمل تعليمه بعد تسلمه عندما تنتهي فترة الحضانة التي هي مؤقتة.