أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطاقة الضريبية.. تشعل النار بين النقيب والمحامين
نشر في نهضة مصر يوم 08 - 02 - 2007

تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية اقامها كل من اشرف عبدالفتاح وابراهيم عبدالعزيز واشرف عبدالعزيز مراد واكرامي محمود وعلاء احمد المحامين ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين واحمد سيف الاسلام الامين العام لنقابة المحامين ، طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النقيب والامين العام للنقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند طلب تعديل القيد من درجة الي اخري، او عند تجديد اشتراك العلاج وذلك لانعدام الاساس القانوني ومخالفة القرار للدستور والقانون وانعدام السبب القانوني.
دعوي المحامين حملت رقم 9019 لسنة 61ق وقالوا فيها انهم أثناء تجهيز الاوراق اللازمة لتجديد البطاقة العلاجية والاوراق الخاصة بتعديل قيدهم في 18 ديسمبر الماضي، فوجئوا بامتناع الموظف المسئول عن قبول اوراقهم بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية ، اكدوا انهم عندما استفسروا عن الامر اجاب الموظف بوجود قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة يشترط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية او تعديل القيد.. وطلبنا صورة من هذا القرار المزعوم وتاريخه فرفض الموظف الاستجابة لذلك وحاولنا جاهدين البحث عن نقيب المحامين او اي من اعضاء مجلس النقابة فلم نجد ايا منهم في ذلك اليوم متواجدا بمقر النقابة.
وقالوا فلما اعيانا البحث عن السادة مصدري القرار وتساءلنا جميعا عن الاسباب الجوهرية والقانونية الباعثة علي اصدار مثل هذا القرار الغريب وتساءل بعضنا عن مدي مخالفته للدستور وخرقه الواضح للقواعد الدستورية الاصيلة واعتدائه علي السلطة التشريعية وتساءل الاخرون عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وكيف ان نقابة المحامين والتي من المفروض انها الحصن الاول للدفاع عن الحقوق والحريات والدستور تخالف كل ذلك.
قال المحامون إننا جميعا نؤمن بان المحاماة في ذاتها هي حصن الحريات واننا قد رأينا في السنوات العجاف كيف ان الحريات يموت بعضها اثر بعض ولكن لا يمكن ابدا ان تموت الحريات كلها ما دامت المحاماة قائمة وقالوا ما دمنا نرتدي ثوب المحاماة لكي نحمي حريات المواطنين وشرفهم فكيف اذا تعلق الامر بحرياتنا نحن، وقالوا إن هذا ما دفعهم الي ضرورة مواجهة تلك المخالفة الجسيمة للدستور والقانون والتي تمثل اعتداء واضحا علي حقوق وحريات المحامين وخرقا للاسس والمبادئ التي قامت عليها نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والتي اهمها الدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها لا الدفاع عن مصالح وحقوق مصلحة الضرائب التي كفل لها القانون تنظيمها ما يضمن الوفاء بها بغير ان يكون من بين هذه الضمانات حظر القيد بنقابة المحامين او حرمان المحامين من المرضي من العلاج.
وقال المحامون في دعواهم ايضا انهم تقدموا بتظلم للنقيب والامين العام تحت رقم 3298 بتاريخ 19 ديسمبر الماضي طالبوا فيها سحب او الغاء ذلك القرار لانه منعدم الاساس القانوني فضلا عن مخالفته للدستور والقانون الي اخر ما ورد في ذلك الطلب من اسباب الا انهم لم يحركا ساكنا وهو ما يعد في حكم القانون رفضنا ضمنيا للتظلم، وهو ما دفعنا الي اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن الذي نرفعه امام المحكمة.
فسر المحامون مخالفات القرار للدستور والقوانين مثل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي نظم قواعد وشروط القيد في جدول المحامين حيث حدد الشروط الواجب توافرها للقيد بالجداول العادي في المادة 13 من ذات القانون علي ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق في احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاطلاق ما لم يكن قد رد اعتبار آلية وان يكون محمود السيرة وألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخري وان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي وجاء الفصل الرابع بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ثم جاء الفصل الخامس بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الاستئنافية وجاء الفصل السادس لتحديد شروط القيد امام محكمة النقض والتي لم يستلزم سوي قضاء فترة معينة للانتقال ما بين درجة قيد والتي تليها مع التقدم بطلب الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 محاماة مصحوبة بالمستندات الدالة علي قضاء المدة المحددة بالعمل بالمحاماة وسداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا للقيد السابع من المادة 13 محاماة وأكد ان قانون المحاماة قد خلا من النص علي ضرورة تقديم البطاقة الضريبية كأحد المستندات المطلوبة لتجديد القيد او لاستخراج البطاقة العلاجية وقال المحامون إن القرار يخرج عن نطاق اختصاص مجلس نقابة المحامين ويدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية وبذلك يصبح قرارا منعدما، كما انه فيما جاء به من استحداث شرط وجود بطاقة ضريبية للحصول علي الخدمة العلاجية خالف قانون المحاماة والمبادئ العامة للتنظيم القانوني للنقابات المهنية ذلك ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة النقابات المهنية تدور وجودا او عدما علي تقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائها وبالتالي لا يجوز الانتقاص من تلك الخدمات بل يجب العمل علي زيادتها من اجل ذلك افرد قانون المحاماة الباب الرابع بأكمله والذي تحت عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية،
هذا بالاضافة الي ان القرار صدر بدون سبب والدوافع وراءه واين هو السبب القانوني او الحقيقي من وراء ذلك القرار المنعدم قانونا، لا نجد فيما حاولنا البحث عنه او في اوراق نقابية اي اسباب قانونية او غير قانونية تبرر صدور مثل هذا القرار ولا التفات هنا لما يردده البعض من ان سبب هذاالقرار هو كثرة اعداد المحامين او كثرة اعداد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين وذلك ان النظرة الحقيقية والفاحصة لاسباب تزايد اعداد الخريجين تجعل من الضروري ومن المهم مواجهتهما ويجب ان تكون تلك المواجهة مواجهة قانونية وحقيقية وان تكون تلك المواجهة وفق قواعد موضوعية فاذا كان القائمون علي امر نقابتنا العتيدة جادين في مواجهة تلك المشكلة التي تهدد المهنة فعليهم ان يقوموا بخطوات حقيقية وأولي تلك الخطوات قيام بتبني مشروع قانون يحد من اعداد الخريجين وتضع القواعد الموضوعية العامة المجردة للقيد في نقابة المحامين ابتداء تحبذ المحامين لذلك المشروع.. وضع القواعد التي تحفظ كرامة مهنة المحاماة والمحامي الجهات فعلا وواقعا وذلك بوضع الضوابط التي تكفل ذلك امام كل الجهات التي يتعامل معها المحامي فالمطلوب من السادة مسئولي النقابة القيام بالدور المنوط بهم القيام به حتي ترتفع مهنة المحاماة فالامر جد لا هزل وانهيار وانحدار وتدني مستوي المهنة بات ناقوس خطر ووقوع النقابة اسير الحراسة والادارة من قبل لجنة قضائية فتزايد اعداد الخريجين وانتشار الامية القانونية وعدم فتح افاق جديدة للمهنة وانعدام الدور القومي. وغيرها كلها مشكلات ضخمة تواجهها تلك المهنة العظيمة فماذا اعدت نقابة المحامين لمواجهة تلك المشكلات بل اننا نسأل مصدري القرار ماذا اعدوا لمواجهة تعديلات قانون الاجراءات.. التي تعامل المحامي بصورة مهينة وتضعه في مصاف الاتهام والحكم الفوري عليه لدي عدم حضوره وذلك طبقا لمشروع القانون المقترح فعلي السادة المسئولين البحث عن حلول موضوعية وقانونية والمحامون علي استعداد لمساندتهم للنهوض بتلك المهنة العظيمة وهكذا فاننا لا نجد سببا قانونيا او حتي غير قانوني يبرر اصدار مثل هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.