افتتاح معرض للكتاب في كليَّة الدراسات الإنسانيَّة للبنات بالقاهرة    يحتوى على «أوميجا 3».. كا ما تريد معرفته عن "البيض الأورجانيك"    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    قافلة مساعدات جديدة لدعم غزة عبر معبر كرم أبو سالم    الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان    متظاهرون ينظمون مسيرة في شوارع لندن احتجاجا على النظام الإيراني    وزير الرياضة ينعى اللاعب معتصم زكريا بعد وفاته أثناء توزيع التمور على الصائمين    الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة    ملخص مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: ثنائية نظيفة    سلوت يشيد ب نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام    النيابة تحيل المتهم بدهس طفل للمحاكمة الجنائية    رحلة «داغر» فى سينما الأوبرا    مرام علي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد فهمي بعد «اتنين قهوة»    "بلاش سمبوسة كل يوم".. سلوكيات ترهق الجسم على الإفطار    المعلم غنام يقتحم منزل فخر ويهدد والدته في الحلقة الخامسة من «فخر الدلتا»    ياسر جلال في مواجهة جديدة بسبب أيتن عامر في «كلهم بيحبوا مودي»    تعليم القاهرة: كل يوم رسالة «العلم عبادة إذا صح القصد وحسن الخلق»    شركة إير إنديا تلغي رحلاتها من وإلى مدن أمريكية بسبب عاصفة شتوية عنيفة    تأخر انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز لمعسكر منتخب مصر قبل المونديال بسبب نهائي أفريقيا    محطة سفاجا 2 البحرية تستهدف تداول 500 ألف حاوية و7 ملايين طن بضائع سنويا    جنازة حزينة لشاب بالمنوفية بعد قتله على يد نجل عمته    عصام عمر ينشر صوره تجمعه بالفنان باسم سمره من كواليس مسلسل عين سحرية    رمضان عبدالمعز: هلاك القرى يبدأ بفساد "قلة".. والحرية تنتهي عند حدود ضرر الآخرين    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور    محافظ دمياط يتابع مستجدات مشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ الدكتور ناصر عبدالباري بتعيينه رئيسًا لجامعة السادات    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة؟.. "الإفتاء" تُجيب    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    منال عوض توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية خاصة فى شرم الشيخ والغردقة    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-2-2026    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    المجالس المحلية.. تكليف رئاسى لا يحتمل التأجيل    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطاقة الضريبية.. تشعل النار بين النقيب والمحامين
نشر في نهضة مصر يوم 08 - 02 - 2007

تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية اقامها كل من اشرف عبدالفتاح وابراهيم عبدالعزيز واشرف عبدالعزيز مراد واكرامي محمود وعلاء احمد المحامين ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين واحمد سيف الاسلام الامين العام لنقابة المحامين ، طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النقيب والامين العام للنقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند طلب تعديل القيد من درجة الي اخري، او عند تجديد اشتراك العلاج وذلك لانعدام الاساس القانوني ومخالفة القرار للدستور والقانون وانعدام السبب القانوني.
دعوي المحامين حملت رقم 9019 لسنة 61ق وقالوا فيها انهم أثناء تجهيز الاوراق اللازمة لتجديد البطاقة العلاجية والاوراق الخاصة بتعديل قيدهم في 18 ديسمبر الماضي، فوجئوا بامتناع الموظف المسئول عن قبول اوراقهم بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية ، اكدوا انهم عندما استفسروا عن الامر اجاب الموظف بوجود قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة يشترط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية او تعديل القيد.. وطلبنا صورة من هذا القرار المزعوم وتاريخه فرفض الموظف الاستجابة لذلك وحاولنا جاهدين البحث عن نقيب المحامين او اي من اعضاء مجلس النقابة فلم نجد ايا منهم في ذلك اليوم متواجدا بمقر النقابة.
وقالوا فلما اعيانا البحث عن السادة مصدري القرار وتساءلنا جميعا عن الاسباب الجوهرية والقانونية الباعثة علي اصدار مثل هذا القرار الغريب وتساءل بعضنا عن مدي مخالفته للدستور وخرقه الواضح للقواعد الدستورية الاصيلة واعتدائه علي السلطة التشريعية وتساءل الاخرون عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وكيف ان نقابة المحامين والتي من المفروض انها الحصن الاول للدفاع عن الحقوق والحريات والدستور تخالف كل ذلك.
قال المحامون إننا جميعا نؤمن بان المحاماة في ذاتها هي حصن الحريات واننا قد رأينا في السنوات العجاف كيف ان الحريات يموت بعضها اثر بعض ولكن لا يمكن ابدا ان تموت الحريات كلها ما دامت المحاماة قائمة وقالوا ما دمنا نرتدي ثوب المحاماة لكي نحمي حريات المواطنين وشرفهم فكيف اذا تعلق الامر بحرياتنا نحن، وقالوا إن هذا ما دفعهم الي ضرورة مواجهة تلك المخالفة الجسيمة للدستور والقانون والتي تمثل اعتداء واضحا علي حقوق وحريات المحامين وخرقا للاسس والمبادئ التي قامت عليها نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والتي اهمها الدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها لا الدفاع عن مصالح وحقوق مصلحة الضرائب التي كفل لها القانون تنظيمها ما يضمن الوفاء بها بغير ان يكون من بين هذه الضمانات حظر القيد بنقابة المحامين او حرمان المحامين من المرضي من العلاج.
وقال المحامون في دعواهم ايضا انهم تقدموا بتظلم للنقيب والامين العام تحت رقم 3298 بتاريخ 19 ديسمبر الماضي طالبوا فيها سحب او الغاء ذلك القرار لانه منعدم الاساس القانوني فضلا عن مخالفته للدستور والقانون الي اخر ما ورد في ذلك الطلب من اسباب الا انهم لم يحركا ساكنا وهو ما يعد في حكم القانون رفضنا ضمنيا للتظلم، وهو ما دفعنا الي اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن الذي نرفعه امام المحكمة.
فسر المحامون مخالفات القرار للدستور والقوانين مثل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي نظم قواعد وشروط القيد في جدول المحامين حيث حدد الشروط الواجب توافرها للقيد بالجداول العادي في المادة 13 من ذات القانون علي ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق في احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاطلاق ما لم يكن قد رد اعتبار آلية وان يكون محمود السيرة وألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخري وان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي وجاء الفصل الرابع بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ثم جاء الفصل الخامس بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الاستئنافية وجاء الفصل السادس لتحديد شروط القيد امام محكمة النقض والتي لم يستلزم سوي قضاء فترة معينة للانتقال ما بين درجة قيد والتي تليها مع التقدم بطلب الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 محاماة مصحوبة بالمستندات الدالة علي قضاء المدة المحددة بالعمل بالمحاماة وسداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا للقيد السابع من المادة 13 محاماة وأكد ان قانون المحاماة قد خلا من النص علي ضرورة تقديم البطاقة الضريبية كأحد المستندات المطلوبة لتجديد القيد او لاستخراج البطاقة العلاجية وقال المحامون إن القرار يخرج عن نطاق اختصاص مجلس نقابة المحامين ويدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية وبذلك يصبح قرارا منعدما، كما انه فيما جاء به من استحداث شرط وجود بطاقة ضريبية للحصول علي الخدمة العلاجية خالف قانون المحاماة والمبادئ العامة للتنظيم القانوني للنقابات المهنية ذلك ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة النقابات المهنية تدور وجودا او عدما علي تقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائها وبالتالي لا يجوز الانتقاص من تلك الخدمات بل يجب العمل علي زيادتها من اجل ذلك افرد قانون المحاماة الباب الرابع بأكمله والذي تحت عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية،
هذا بالاضافة الي ان القرار صدر بدون سبب والدوافع وراءه واين هو السبب القانوني او الحقيقي من وراء ذلك القرار المنعدم قانونا، لا نجد فيما حاولنا البحث عنه او في اوراق نقابية اي اسباب قانونية او غير قانونية تبرر صدور مثل هذا القرار ولا التفات هنا لما يردده البعض من ان سبب هذاالقرار هو كثرة اعداد المحامين او كثرة اعداد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين وذلك ان النظرة الحقيقية والفاحصة لاسباب تزايد اعداد الخريجين تجعل من الضروري ومن المهم مواجهتهما ويجب ان تكون تلك المواجهة مواجهة قانونية وحقيقية وان تكون تلك المواجهة وفق قواعد موضوعية فاذا كان القائمون علي امر نقابتنا العتيدة جادين في مواجهة تلك المشكلة التي تهدد المهنة فعليهم ان يقوموا بخطوات حقيقية وأولي تلك الخطوات قيام بتبني مشروع قانون يحد من اعداد الخريجين وتضع القواعد الموضوعية العامة المجردة للقيد في نقابة المحامين ابتداء تحبذ المحامين لذلك المشروع.. وضع القواعد التي تحفظ كرامة مهنة المحاماة والمحامي الجهات فعلا وواقعا وذلك بوضع الضوابط التي تكفل ذلك امام كل الجهات التي يتعامل معها المحامي فالمطلوب من السادة مسئولي النقابة القيام بالدور المنوط بهم القيام به حتي ترتفع مهنة المحاماة فالامر جد لا هزل وانهيار وانحدار وتدني مستوي المهنة بات ناقوس خطر ووقوع النقابة اسير الحراسة والادارة من قبل لجنة قضائية فتزايد اعداد الخريجين وانتشار الامية القانونية وعدم فتح افاق جديدة للمهنة وانعدام الدور القومي. وغيرها كلها مشكلات ضخمة تواجهها تلك المهنة العظيمة فماذا اعدت نقابة المحامين لمواجهة تلك المشكلات بل اننا نسأل مصدري القرار ماذا اعدوا لمواجهة تعديلات قانون الاجراءات.. التي تعامل المحامي بصورة مهينة وتضعه في مصاف الاتهام والحكم الفوري عليه لدي عدم حضوره وذلك طبقا لمشروع القانون المقترح فعلي السادة المسئولين البحث عن حلول موضوعية وقانونية والمحامون علي استعداد لمساندتهم للنهوض بتلك المهنة العظيمة وهكذا فاننا لا نجد سببا قانونيا او حتي غير قانوني يبرر اصدار مثل هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.