محافظ البحيرة تتابع رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص وتوجه بمنع المخالفات وتحقيق الانضباط    ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.. شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد مجانًا الآن ودون اشتراك    طقس المنيا اليوم الجمعة معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع نشاط للرياح    محليا وعالميا.. استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط    محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق موسم حصاد القمح بطور سيناء    الحفني: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات    ردًا على غارات بيروت.. حزب الله يعلن قصف قاعدة بحرية في جنوب إسرائيل    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    إنهاء التعاقد بالتراضي.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى عن تدريب زعيم الثغر    بحضور وزير الشباب.. انطلاق مشروع القرية الأولمبية الكبرى بالغردقة    محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    استعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم فى الدقهلية    إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالغربية    خلال 24 ساعة.. تحرير 955 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي    إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مطعم بسيدي جابر    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    فليك: لا نهتم بريال مدريد.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر    التحالف الروسي الإيراني.. لماذا تبقى إيران شيء لا يمكن الاستغناء عنه لبوتين؟    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    مصر وفخ نتنياهو    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    «سلاح آلي بلاستيك».. الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراضي بالدقهلية    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    عمرو الليثي: شم النسيم مصدر إلهام للفن المصري وارتبطت به الأغاني فرحا بالربيع    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    سلوت يتحدث عن دعم الملاك والجمهور والإصابات وطموح الفريق بالفترة المقبلة    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    عرفة الهواري: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى حاجز المليون جنيه    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة دولية كبيرة    هرمز أولا!    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    استعدادات قصوى بالإسماعيلية.. "الرعاية الصحية" ترفع درجة الطوارئ لتأمين احتفالات الربيع والقيامة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    العبودية بين المراسم والجوهر    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطاقة الضريبية.. تشعل النار بين النقيب والمحامين
نشر في نهضة مصر يوم 08 - 02 - 2007

تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية اقامها كل من اشرف عبدالفتاح وابراهيم عبدالعزيز واشرف عبدالعزيز مراد واكرامي محمود وعلاء احمد المحامين ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين واحمد سيف الاسلام الامين العام لنقابة المحامين ، طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النقيب والامين العام للنقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند طلب تعديل القيد من درجة الي اخري، او عند تجديد اشتراك العلاج وذلك لانعدام الاساس القانوني ومخالفة القرار للدستور والقانون وانعدام السبب القانوني.
دعوي المحامين حملت رقم 9019 لسنة 61ق وقالوا فيها انهم أثناء تجهيز الاوراق اللازمة لتجديد البطاقة العلاجية والاوراق الخاصة بتعديل قيدهم في 18 ديسمبر الماضي، فوجئوا بامتناع الموظف المسئول عن قبول اوراقهم بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية ، اكدوا انهم عندما استفسروا عن الامر اجاب الموظف بوجود قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة يشترط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية او تعديل القيد.. وطلبنا صورة من هذا القرار المزعوم وتاريخه فرفض الموظف الاستجابة لذلك وحاولنا جاهدين البحث عن نقيب المحامين او اي من اعضاء مجلس النقابة فلم نجد ايا منهم في ذلك اليوم متواجدا بمقر النقابة.
وقالوا فلما اعيانا البحث عن السادة مصدري القرار وتساءلنا جميعا عن الاسباب الجوهرية والقانونية الباعثة علي اصدار مثل هذا القرار الغريب وتساءل بعضنا عن مدي مخالفته للدستور وخرقه الواضح للقواعد الدستورية الاصيلة واعتدائه علي السلطة التشريعية وتساءل الاخرون عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وكيف ان نقابة المحامين والتي من المفروض انها الحصن الاول للدفاع عن الحقوق والحريات والدستور تخالف كل ذلك.
قال المحامون إننا جميعا نؤمن بان المحاماة في ذاتها هي حصن الحريات واننا قد رأينا في السنوات العجاف كيف ان الحريات يموت بعضها اثر بعض ولكن لا يمكن ابدا ان تموت الحريات كلها ما دامت المحاماة قائمة وقالوا ما دمنا نرتدي ثوب المحاماة لكي نحمي حريات المواطنين وشرفهم فكيف اذا تعلق الامر بحرياتنا نحن، وقالوا إن هذا ما دفعهم الي ضرورة مواجهة تلك المخالفة الجسيمة للدستور والقانون والتي تمثل اعتداء واضحا علي حقوق وحريات المحامين وخرقا للاسس والمبادئ التي قامت عليها نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والتي اهمها الدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها لا الدفاع عن مصالح وحقوق مصلحة الضرائب التي كفل لها القانون تنظيمها ما يضمن الوفاء بها بغير ان يكون من بين هذه الضمانات حظر القيد بنقابة المحامين او حرمان المحامين من المرضي من العلاج.
وقال المحامون في دعواهم ايضا انهم تقدموا بتظلم للنقيب والامين العام تحت رقم 3298 بتاريخ 19 ديسمبر الماضي طالبوا فيها سحب او الغاء ذلك القرار لانه منعدم الاساس القانوني فضلا عن مخالفته للدستور والقانون الي اخر ما ورد في ذلك الطلب من اسباب الا انهم لم يحركا ساكنا وهو ما يعد في حكم القانون رفضنا ضمنيا للتظلم، وهو ما دفعنا الي اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن الذي نرفعه امام المحكمة.
فسر المحامون مخالفات القرار للدستور والقوانين مثل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي نظم قواعد وشروط القيد في جدول المحامين حيث حدد الشروط الواجب توافرها للقيد بالجداول العادي في المادة 13 من ذات القانون علي ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق في احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاطلاق ما لم يكن قد رد اعتبار آلية وان يكون محمود السيرة وألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخري وان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي وجاء الفصل الرابع بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ثم جاء الفصل الخامس بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الاستئنافية وجاء الفصل السادس لتحديد شروط القيد امام محكمة النقض والتي لم يستلزم سوي قضاء فترة معينة للانتقال ما بين درجة قيد والتي تليها مع التقدم بطلب الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 محاماة مصحوبة بالمستندات الدالة علي قضاء المدة المحددة بالعمل بالمحاماة وسداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا للقيد السابع من المادة 13 محاماة وأكد ان قانون المحاماة قد خلا من النص علي ضرورة تقديم البطاقة الضريبية كأحد المستندات المطلوبة لتجديد القيد او لاستخراج البطاقة العلاجية وقال المحامون إن القرار يخرج عن نطاق اختصاص مجلس نقابة المحامين ويدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية وبذلك يصبح قرارا منعدما، كما انه فيما جاء به من استحداث شرط وجود بطاقة ضريبية للحصول علي الخدمة العلاجية خالف قانون المحاماة والمبادئ العامة للتنظيم القانوني للنقابات المهنية ذلك ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة النقابات المهنية تدور وجودا او عدما علي تقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائها وبالتالي لا يجوز الانتقاص من تلك الخدمات بل يجب العمل علي زيادتها من اجل ذلك افرد قانون المحاماة الباب الرابع بأكمله والذي تحت عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية،
هذا بالاضافة الي ان القرار صدر بدون سبب والدوافع وراءه واين هو السبب القانوني او الحقيقي من وراء ذلك القرار المنعدم قانونا، لا نجد فيما حاولنا البحث عنه او في اوراق نقابية اي اسباب قانونية او غير قانونية تبرر صدور مثل هذا القرار ولا التفات هنا لما يردده البعض من ان سبب هذاالقرار هو كثرة اعداد المحامين او كثرة اعداد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين وذلك ان النظرة الحقيقية والفاحصة لاسباب تزايد اعداد الخريجين تجعل من الضروري ومن المهم مواجهتهما ويجب ان تكون تلك المواجهة مواجهة قانونية وحقيقية وان تكون تلك المواجهة وفق قواعد موضوعية فاذا كان القائمون علي امر نقابتنا العتيدة جادين في مواجهة تلك المشكلة التي تهدد المهنة فعليهم ان يقوموا بخطوات حقيقية وأولي تلك الخطوات قيام بتبني مشروع قانون يحد من اعداد الخريجين وتضع القواعد الموضوعية العامة المجردة للقيد في نقابة المحامين ابتداء تحبذ المحامين لذلك المشروع.. وضع القواعد التي تحفظ كرامة مهنة المحاماة والمحامي الجهات فعلا وواقعا وذلك بوضع الضوابط التي تكفل ذلك امام كل الجهات التي يتعامل معها المحامي فالمطلوب من السادة مسئولي النقابة القيام بالدور المنوط بهم القيام به حتي ترتفع مهنة المحاماة فالامر جد لا هزل وانهيار وانحدار وتدني مستوي المهنة بات ناقوس خطر ووقوع النقابة اسير الحراسة والادارة من قبل لجنة قضائية فتزايد اعداد الخريجين وانتشار الامية القانونية وعدم فتح افاق جديدة للمهنة وانعدام الدور القومي. وغيرها كلها مشكلات ضخمة تواجهها تلك المهنة العظيمة فماذا اعدت نقابة المحامين لمواجهة تلك المشكلات بل اننا نسأل مصدري القرار ماذا اعدوا لمواجهة تعديلات قانون الاجراءات.. التي تعامل المحامي بصورة مهينة وتضعه في مصاف الاتهام والحكم الفوري عليه لدي عدم حضوره وذلك طبقا لمشروع القانون المقترح فعلي السادة المسئولين البحث عن حلول موضوعية وقانونية والمحامون علي استعداد لمساندتهم للنهوض بتلك المهنة العظيمة وهكذا فاننا لا نجد سببا قانونيا او حتي غير قانوني يبرر اصدار مثل هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.