سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا ينبغي أن تمر بدون محاكمة دولية
نشر في نهضة مصر يوم 13 - 09 - 2006

بعد الهجوم البربري الدموي الذي قامت به اسرائيل بقصف المبني السكني في قرية "قانا" الحدودية، والذي بلغ عدد قتلاه اكثر من اربعة وخمسين شخصا معظمهم من الاطفال، طلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان، القيام بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم، وذلك من اجل كشف الحقائق بخصوص الغارة الاسرائيلية الهمجية والتي اثارت غضبا واسعا في انحاء العالم المتفرقة، والتي ادت كما هو معروف لحدوث تلك المجزرة البشرية المخزية.
وعلي الرغم من مظاهر الحيادية والدبلوماسية التي يحاول السيد انان ان يغلف نفسه بها، الا ان جسامة الجرم وفظاعة الجريمة، قد دفعتا به للقول بأن القصف الاسرائيلي لقرية "قانا" بجنوب لبنان، يتفق فيما يبدو مع نمط من الانتهاكات للقانون الدولي، وفي التقرير الذي رفعه السيد انان الي مجلس الامن في يوم 8 اغسطس الماضي، قال فيه: بأن هناك حاجة الي تحقيق شامل لجمع الادلة حول انتهاكات محتملة للقوانين الانسانية وقوانين حقوق الانسان الدولية.
الشيء المؤسف في ذلك جاء في الرد الاسرائيلي الذي تضمنته رسالة الي السيد الامين العام في الثالث من اغسطس، حيث اعرب الجانب الاسرائيلي فيها عن اسفه لسقوط ضحايا من المدنيين! الا انهم القوا باللوم في ذلك علي حزب الله لاستغلاله المدنيين الابرياء كدروع بشرية، غير ان الحكومة اللبنانية سارعت لتكذيب ذلك الادعاء، وابلغت الأمين العام بأن عمال الانقاذ لم يعثروا علي اي اسلحة داخل المبني المهدم، كما انهم لم يجدوا اي ادلة علي ان ايا من القتلي كانوا من مقاتلي حزب الله!
وبغض النظر عن النتائج النهائية التي ستسفر عنها تحقيقات او محاولات جمع الادلة التي سترد في التقرير النهائي للأمين العام، فقد بات معروفا للجميع ان اسرائيل في حربها ضد لبنان، قد قامت بكل ما يمكن ان يشكل جرائم حرب، تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة، وهذا بالضبط ما توصل اليه مجلس حقوق الانسان في قراره المتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان اثناء عدوانها علي لبنان، كما اكد وزراء الخارجية العرب في ختام اعمال اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، علي تحميل اسرائيل لكامل المسئولية في عدوانها علي لبنان، ونتائج الاستهداف الاسرائيلي المتعمد للمدنيين وللبني التحتية، وهو ما يمكن ادراجه تحت مسمي الخرق الصارخ والخطير للقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الانساني، وكذلك لاتفاقيات "جنيف" لعام 1949، ومن ثم تحميل اسرائيل مسئولية تعويض لبنان ومواطنيه عن جملة الخسائر البشرية والاضرار المادية والمعنوية، وعن تدمير البنية الاساسية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي.
وفي نفس ذلك السياق، ذهب رأي آخر له وجاهته واحترامه للقول بأنه يمكن محاكمة قادة الجيش في اسرائيل وحكومة اولمرت دوليا علي جرائمهم ضد لبنان، صاحب ذلك الرأي هو السيد فؤاد عبد المنعم رياض، وهو قاض دولي متخصص، حيث اعتبر ان قصف اسرائيل للمدن والقري اللبنانية ومنع الغذاء عنها وتدمير المستشفيات بها، هي كلها جرائم ابادة جماعية محرمة بموجب المواثيق الدولية "الدستور 23/8/2006".
وقد تزامن ذلك مع تصريحات هامة للسيد شارل رزق وزير العدل اللبناني، ذكر فيها انه يتم حاليا توثيق الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال حربها ضد لبنان، وذلك بغرض مقاضاة المسئولين عنها، مؤكدا علي ان الذي قامت به اسرائيل يعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومنها ما يمكن اعتباره جرائم ابادة جماعية، حيث تم العثور هناك علي قنابل فسفورية وقنابل انشطارية وغبرهما من الاسلحة المحرمة دوليا، وقد تضمن رأي جريدة الاهرام الصادرة يوم 1/9/2006 ما يبين ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيلية، مشيرا الي ان عدد القنابل العنقودية التي لم تنفجر من القائها علي لبنان يزيد علي مائة الف قنبلة، الامر الذي سيؤدي بالضرورة الي سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين الابرياء!
ولرغبتنا في اعادة قراءة واتاحة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الانسان وجرائم الحرب واشكالها، وكذلك المقصود بجرائم ابادة الجنس البشري للسادة القراء الاعزاء، فلقد وجدنا ضالتنا المنشودة في موسوعة حقوق الانسان والتي اعدها السيد محمد وفيق ابواتلة، وقدمها وراجعها المرحوم الاستاذ الدكتور جمال العطيفي، وقامت بنشرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع في يوليو عام 1970، لتتضمن صفحاتها كافة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي صدرت في ظل الامم المتحدة والتي تعني بكل ما يتعلق بحقوق الانسان.
ففي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صدر في 10 ديسمبر 48 بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 217 ورد في ديباجته ما يؤكد علي تعهد الدول الموافقة "ومن بينها لبنان واسرائيل" بالتعاون مع الامم المتحدة علي ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، وكذلك الادراك العام لهذه الحقوق، وقد جري تفصيل كل تلك الحقوق في 29 مادة مستقلة، اما المادة الاخيرة في ذلك الاعلان، فقد نصت علي ما يلي، ليس في ذلك الاعلان نص يجوز تأويله علي انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الي هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، وعلي نفس ذلك الطريق جاءت الاتفاقيات الاخري في ذلك القسم، والتي تضمن بجانب الاعلان المشار اليه سابقا، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، واعلان اللجوء الاقليمي، بالاضافة الي الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وفي القسم الثالث والخاص بحماية ضحايا الحرب، وردت الاتفاقيات الاربعة المعروفة مجازا باسم "اتفاقيات جنيف" كما تضمن ذلك القسم ايضا استعراضا لمداخلات مندوبي الدول وتحفظاتهم قبل التوقيع عليها.
ويهمنا الاشارة هنا الي اتفاقية جنيف رقم 4 والخاصة بشأن حماية الاشخاص المدنيين، وقت الحرب ففي الباب الاول "الاحكام العامة" وردت 12 مادة تعهد في المادة الاولي منها الموقعون عليها "بمن فيهم اسرائيل" بإحترام احكام هذه الاتفاقية في جميع الاحوال، وفي المادة الثالثة تعهد الموقعون عليها علي انه في حالة قيام اشتباك مسلح، فعلي اطراف النزاع ان تطبق الاحكام الآتية:
1 الاشخاص الذين ليس لهم دور ايجابي في الاعمال العدائية.. يجب معاملتهم في جميع الاحوال معاملة انسانية.
2 ان يجمع الجراحي والمرضي ويعتني بهم.
ولهذا الغرض تعتبر الاعمال الآتية محظورة، وتبقي معتبرة كذلك في اي وقت وفي اي مكان بالنسبة للاشخاص المذكورين:
أولا: اعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وعلي الاخص القتل بكل انواعه وبتر الاعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب.
ثانيا: أخذ الرهائن.
ثالثا: الاعتداء علي الكرامة الشخصية.
رابعا: اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة امام محكمة قانونية.
اما المادة العاشرة من تلك الاتفاقية، فقد تضمنت اباحة وتسهيل الجهود الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي منظمة انسانية محايدة، وذلك بغرض حماية المدنيين وامانتهم، كما تضمنت المواد 15، 16، 17، 18 من الباب الثاني، الحديث عن وقاية السكان وحمايتهم اثناء الحرب، حيث اتاحت لاطراف النزاع انشاء مناطق محايدة، يمكن فيها حماية الجراحي والمرضي من المحاربين او غير المحاربين، والاشخاص المدنيون الذين لا يشتركون في اعمال عدائية، والذين لا يقومون بأي عمل ذي صبغة حربية اثناء اقامتهم في تلك المناطق، اما الجراحي والمرضي وكذلك العجزة والنساء الحبليات، فيجب ان يكونوا موضع حماية خاصة ورعاية، وان يعمل اطراف النزاع علي تسهيل نقل كل هؤلاء، بالاضافة الي الاطفال وحالات الولادة من المناطق المطوقة او المحاصرة، والسماح بمرور جميع رجال الدين وافراد الهيئة الطبية والمهمات الطبية، وتحريم استهداف المستشفيات، وان تكون دائما محل احترام وحماية اطراف النزاع، بينما نصت المادة 13 علي السماح بحرية مرور جميع رسالات مهمات المستشفيات والمهمات الطبية المرسلة للمدنيين، وكذلك ضمان مرور المواد الغذائية والملابس والادوية المخصصة للاطفال دون الخامسة عشرة، والنساء الحبليات وحالات الولادة، وتحدثت المادة 32 علي خطر الاخذ بأي اجراءات قد تسبب التعذيب البدني او ابادة الاشخاص او اتخاذ اي اجراءات وحشية ضدهم كما حظرت المادة 53 علي دولة الاحتلال ان تدمر اي متعلقات ثابتة او منقولة خاصة بالافراد او الجماعات او الحكومة او المنظمات، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما ضرورة هذا التخريب.
اما فيما يتعلق بجرائم الابادة الجماعية، فقد جاءت في القسم الخامس من الموسوعة التي سبق التنويه عنها، وتضمن ذلك القسم استعراضا لنصوص الاتفاقية الدولية المعروفة "بإتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها" حيث اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، ان ابادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي.
كما انها تتعارض مع اغراض ومقاصد الامم المتحدة وان العالم المتمدين ينكرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.